قرار رقم 47 لسنة 1994 م 1423 م بشأن لائحة المشتريات
- تاريخ: 28 فبراير 1994
- رقم التشريع: 47
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: السكة الحديدية, عام
-
47-1994
قرار رقم 47 لسنة 1994 م 1423 م بشأن لائحة المشتريات
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 47 لسنة 1993م بشأن تسمية أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 826 لسنة 1993م بتفويض أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية بممارسة اختصاصات لجنة الإدارة.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على الإجراءات الخاصة بالمشتريات المتعلقة بتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمشروعات المكملة لها أو الملحقة بها والتي تضطلع الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية بتنفيذها.
المحتويات
الفصل الأول اللجنة العليا للمشتريات
مادة 2
تشكل لجنة عليا للمشتريات من رئيس وأربعة أعضاء من مدراء الإدارات. يصدر بتحديدهم قرار من لجنة إدارة الهيئة، ويكون للجنة أمين يختاره رئيس اللجنة.
مادة 3
تختص اللجنة بإجراء المناقصات والممارسات المتعلقة بالمشتريات وفحص العطاءات التي تقدم والبت فيها وفقاً لنصوص هذه اللائحة.
مادة 4
يجوز للجنة العليا للمشتريات أن تشكل تحت إشرافها لجاناً فرعية تكون لها ذات الاختصاصات وفي حدود الصلاحيات المالية الموضحة بدليل الصلاحيات، ويصدر بشأن تشكيلها قرار من اللجنة العليا للمشتريات.
الفصل الثاني أحكام عامة
مادة 5
نطاق تطبيق لائحة المشتريات
تسرى أحكام هذه اللائحة والقرارات المكملة لها على كافة المشتريات وما في حكمها التي تتطلبها حاجة العمل، والتي تقوم بها إدارة المواد بشكل عام.
مادة 6
- أ. تقوم الإدارة المختصة بالهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة المتعلقة بالنظم والبرامج الشرائية وفقاً للأهداف التي تضعها لجنة إدارة الهيئة، وتوفير جميع احتياجات الهيئة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والأدوات اللازمة لنشاط الهيئة من داخل وخارج الجماهيرية العظمى.
- ب. لا يجوز لأية إدارة التعاقد فيما يتعلق بالمشتريات المحلية والخارجية، إلا عن طريق إدارة المواد.
مادة 7
تعليمات عامة
- أ. يجب أن يراعى في المواصفات الفنية ملاءمتها مع طبيعة العمل والظروف المحلية.
- ب. يجب كلما كان ذلك ممكناً شراء المهمات من المنتوجات والمصنوعات المحلية سواء كانت كلها من خامات وأدوات محلية دخلت في صناعتها خامات وأدوات مستوردة من الخارج.
- ج. تكون الأولوية في الشراء من الشركات والمنشآت الإنتاجية العامة مع مراعاة الإمكانيات المادية والفنية لهذه الشركات والمنشآت بما لا يتعارض مع مصلحة الهيئة.
- د. يجوز للهيئة إعفاء الشركات والمنشآت الوطنية من شروط التأمين الابتدائي.
- هـ. تقوم إدارة المواد بإعداد سجل للموردين، يتم عرضه على لجنة المشتريات العليا لإقراره والعمل به، ويستبعد من السجل الذين يتقرر استبعادهم بقرار مسبب من الجهات المختصة داخل الهيئة، ويوضع هذا السجل تحت تصرف لجنة المشتريات للاسترشاد به.
- و. يجب على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات الشراء التأكد من توافر المخصصات المالية، وفي حالة عدم توفر المخصصات المالية يتعين عرض الأمر على لجنة الإدارة.
الفصل الثالث طرق الشراء والتكليف بالأعمال
مادة 8
المناقصة العامة
المناقصة العامة هي التي يعلن عنها بالطرق المنصوص عليها في هذه اللائحة ويدعى إليها جميع الراغبين في تقديم عطاءاتهم، وتهدف إلى الوصول إلى أفضل عطاء من حيث الجودة والخبرة والأسعار ومدة التوريد أو التنفيذ. والمناقصة العامة إما محلية أو عالمية طبقاً لما يتقرر ووفقاً لأهمية المناقصة.
مادة 9
المناقصة المحدودة
المناقصة المحدودة تقتصر الدعوة للاشتراك فيها على موردين أو جهات تتميز بالسمعة والكفاءة من النواحي الفنية والمالية بالداخل والخارج والمسجلة في سجل الموردين. ويجوز دعوة جهات جديدة في سبيل الاختيار وذلك بعد التأكد مبدئياً من إمكانياتها. ويتم مخاطبة الجهات المشار إليها لدعوتها لتقديم عروضها خلال المدة التي تحدد في الدعوة، وذلك بموجب خطابات ترسل إليها عن طريق البريد أو الآلات المبرقة أو تسليمها باليد.
مادة 10
الممارسة
يجوز الشراء بطريقة الممارسة وفي حدود الصلاحيات المالية المعتمدة في الحالات التالية:
- أ. المهمات والمواد والخدمات التي تقدمها وتنتجها منشآت أو شركات وطنية في حالة توفر مثل هذه المهمات والمواد والخدمات لدى أكثر من شركة أو منشأة.
- ب. المهمات المطلوبة بصفة عاجلة والتي يؤدى تأخير شرائها إلى الإضرار بأعمال الهيئة.
- ج. المواد والمهمات التي لا يمكن تحديد مواصفات دقيقة لها.
- د. المواد والمهمات المحتكر تصنيعها أو استيرادها ولا توجد إلا لدى مصادر محدودة.
- هـ. التوريدات التي لم يقدم عنها عروض في المناقصات المعلن عنها أو التي قدمت فيها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها.
- و. التوريدات التي تقرر لجنة إدارة الهيئة إجراءها بطريقة الممارسة لأسباب فنية أو متعلقة بالمصلحة العامة.
مادة 11
الشراء بالأمر المباشر
يجوز الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة، وطبقاً للصلاحية المالية المعتمدة في الحالات الآتية:
- أ. المهمات التي تتوفر لدى الموردين المحتكرين محلياً أو بالخارج.
- ب. المهمات التي تتوفر لدى المنشآت والشركات الوطنية.
- ج. المهمات العاجلة التي يترتب على عدم شرائها فوراً أضرار مادية للهيئة ولا يمكن إجراء ممارسة بخصوصها بناء على تقدير مسبب من الجهة المختصة طبقاً للصلاحيات المعتمدة.
- د. المهمات المستحدثة لاختيارها وتجربتها.
- هـ. المهمات الزهيدة القيمة وفي حدود المبالغ التي يصدر بشأنها قرار أو التي يحددها دليل الصلاحيات.
- و. المهمات التي لم يقدم عنها عروض في المناقصات، أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، ورأت لجنة المشتريات العليا شراءها بالأمر المباشر بعد اعتماد رأيها من لجنة الإدارة بالهيئة.
- ز. قطع الغيار ولوازم الآلات والمعدات التي تستخدم في أعمال الهيئة من شركات أو جهات تابعة لحكومات أجنبية تنفيذاً لاتفاقيات معها.
مادة 12
تسرى أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة والممارسة والتكليف المباشر من حيث إجراءات البت والاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة كل منها والأحكام الخاصة بها.
الفصل الرابع المناقصة
مادة 13
إجراءات المناقصة
- أ. سبق الإعلان عن المناقصة العامة إعداد المستندات التالية:
- الشروط العامة والخاصة للمناقصة.
- المواصفات التفصيلية للمواد أو الأعمال المطلوب توريدها أو تنفيذها.
- ب. تقوم بإعداد هذه المستندات لجنة فنية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويصدر بتشكيلها قرار من لجنة إدارة الهيئة، وتحدد الشروط والمواصفات في كراسة خاصة موقعة من رئيس وأعضاء هذه اللجنة، كما تحدد اللجنة قيمة تقديرية للأعمال والخدمات موضوع المناقصة، على أن تظل هذه القيمة سرية لا يجوز إفشاؤها.
- ج. يجوز أن يعهد إلى هيئة استشارية بوضع شروط ومواصفات المواد والخدمات موضوع المناقصة.
- د. تجنب الإشارة إلى أرقام أو أنواع معينة أو مميزة، أو وضع مواصفات تنطبق على مواد أو مهمات محددة بذاتها إلا إذا كانت من الإنتاج المحلي أو ضرورية لمعدات أو مهمات قائمة أو لغرض تنميط معدات ومهمات الهيئة.
- هـ. تعتمد الشروط العامة والخاصة والمواصفات التفصيلية من الجهات المختصة بالهيئة.
مادة 14
طرق وشروط الإعلان عن المناقصة
- أ. تتولى اللجنة العليا للمشتريات الإعلان عن المناقصة العامة في الصحف المحلية أو الأجنبية أو كليهما معاً وبوسائل الإعلام المسموعة كلما دعت الضرورة وذلك لمرتين متتاليتين، ويجوز إعادة النشر إذا تطلب الأمر ذلك.
- ب. يتضمن الإعلان عن المناقصة تحديد المدة اللازمة لتقدير العطاءات بحيث يسمح بدراسة شروط المناقصة وإعداد العروض، ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن عشرة أيام (15 يوم) بالنسبة للمناقصة العامة المحلية وعن ثلاثين يوماً (30 يوم) بالنسبة للمناقصة العامة العالمية.
- ج. يجب أن يتضمن الإعلان الشروط والأحكام الواجب اتباعها بشأن تسليم وثائق المناقصات، وأن يتضمن بياناً عن المواد والأعمال المطلوبة بشكل واضح، وكيفية الحصول على نسخة العطاء والتأمين المطلوب وآخر موعد لقبول العطاءات والتاريخ والمكان المحددين لفتح المظاريف.
مادة 15
تسليم وثائق المناقصة ومستنداتها
تسلم وثائق ومستندات المناقصة إلى كل من يطلبها لقاء المبلغ الذي تحدده الهيئة، ويتعين ختم المستندات بختم الهيئة والتوقيع عليها من أمين سر لجنة المشتريات الذي يتعين عليه أن يدرج أسماء من سحبوا مستندات المناقصة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ولا يجوز لغير من أدرج اسمه في هذا السجل الاشتراك في المناقصة.
مادة 16
الشروط الواجب توافرها في العروض المقدمة
- أ. يقدم العرض على النموذج المعد لذلك داخل مظروف مغلق ومختوم خلال الفترة المحددة في الإعلان، ويجب أن يرفق بالعرض كشف بجميع الأوراق والمستندات المقدمة معه.
- ب. يجب أن يوقع العرض من صاحبه وأن يثبت عليه التاريخ.
- ج. يجوز رفض أي عرض غير مقدم على النموذج المشار إليه ولا يعتد بالعروض التي تصل بعد الموعد المحدد بإعلان المناقصة.
مادة 17
استلام العروض في مظاريف
تودع مظاريف العروض بالصندوق المعد لذلك بالهيئة، أو ترسل بالبريد المسجل تحت مسئولية مرسلها، بشرط وصولها خلال المدة المحددة في الإعلان.
ويكون الصندوق في عهدة أمين سر لجنة المشتريات العليا وله مفتاحان أحدهما لدى رئيس اللجنة العليا للمشتريات والثاني لدى أمين سر اللجنة، وعليه أن يثبت في السجل المشار إليه في المادة 15 من هذه اللائحة التاريخ ووقت وصول المظروف ويودعه بالصندوق. تقوم لجنة المشتريات العليا في الموعد المحدد لفتح مظاريف العروض بالإشراف على فتح الصندوق وحصر العروض بداخله.
مادة 18
محتويات العرض
- أ. يجب على مقدم العرض تدوين سعر الوحدة بالأرقام والحروف، وفى حالة الخلاف بينها يعتمد المبلغ المدون بالحروف. ويتم مراجعة حاصل ضرب الفئة في عدد الوحدات، وحاصل جمع الأسعار الكلية الذي يمثل المبلغ الإجمالي، وتصحيح الأخطاء الحسابية إن وجدت دون مساس بصحة العرض، وتعتبر الأرقام المصححة هي السارية.
- ب. يجب على مقدمي العروض الذين لهم خبرة سابقة في توريدات أي أعمال مماثلة أن يرفقوا بعروضهم الشهادات الدالة على ذلك، على أن يلتزم مقدم العرض بتقديم كافة التسهيلات لتمكين مندوب الهيئة من الاطلاع على إمكانياته.
مادة 19
التعديل في العروض
يجوز لمقدم العرض إدخال أية تعديلات يراها في عرضه بشرط أن يقدم ذلك بنفس الطريقة التي قدم بها العرض، وقبل انتهاء الموعد المحدد لقبول العروض.
مادة 20
الانسحاب من العطاء
يظل العرض ملزماً لصاحبه خلال المدة المحددة في إعلان المناقصة لسريان العطاءات، ويجوز لمقدم العرض سحب عرضه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت حقاً خالصاً للهيئة.
مادة 21
التأمين الابتدائي
يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه التأمين الابتدائي المنصوص عليه في شروط المناقصة، ويستبعد كل عرض غير مصحوب بقيمة التأمين الابتدائي إلا إذا تقدم صاحب العرض بما يفيد شروعه في اتخاذ إجراءات هذا التأمين.
مادة 22
التأمين النهائي
على من يرسو عليه العطاء أن يقدم تأميناً نهائياً بالنسبة المقررة بشروط العطاء خلال مدة ثلاثين يوماً (30 يوم) من تاريخ إخطاره برسو العطاء، ولا يرد التأمين إلا بعد إتمام تنفيذ العقد وانتهاء فترة الضمان.
مادة 23
طرق أداء التأمين
يؤدي التأمين المؤقت والتأمين النهائي بإحدى الطرق الآتية:
- أ. نقداً مقابل إيصال من الهيئة.
- ب. صك مصدق لصالح الهيئة من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
- ج. خطاب ضمان صادر عن أحد المصارف العاملة في الجماهيرية لصالح الهيئة، قابل للأداء فور طلب الهيئة دون أية إجراءات أو شروط وغير قابل للإلغاء قبل الفترة المحددة.
مادة 24
رد التأمين
يتم رد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العروض غير المقبولة دون حاجة إلى تقديم طلبات منهم، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بعدم قبول العروض المقدمة منهم. ولا يستحق أية فوائد على مبالغ التأمين المودعة لدى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تخصم من قيمة التأمين الابتدائي أية مبالغ مستحقة لها لدى مقدم العرض.
الفصل الخامس إجراءات البت في العروض
مادة 25
فتح المظاريف
تتولى اللجنة العليا للمشتريات إجراءات فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، وتحرر محضراً بتلك الإجراءات بواسطة أمين سر اللجنة.
مادة 26
دراسة العروض
تقوم لجنة المشتريات بدراسة العروض المقدمة، وتعد تقريراً بذلك متضمناً توصياتها وملاحظاتها إلى الجهة المختصة للاعتماد طبقاً لنظام الصلاحيات المالية بالهيئة.
مادة 27
تقرير لجنة المشتريات
على لجنة المشتريات أن تدرج في تقريرها البيانات التالية:
- قيام مقدمي العرض بسداد التأمين الابتدائي.
- بيان الخبرة السابقة لمقدمي العروض إن أمكن ذلك.
- التأكد من استيفاء مقدمي العروض لجميع الشروط القانونية الواجب توافرها.
- مدى مطابقة كل عرض للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة للمناقصة.
- القيمة الإجمالية للعرض شاملاً التكلفة المباشرة وغير المباشرة.
- مدة التوريد أو التنفيذ.
- أية بيانات أخرى ترى اللجنة إضافتها.
مادة 28
حالات استبعاد العروض
للجنة العليا للمشتريات الحق في استبعاد أي عرض، وذلك في الحالات التالية:
- العرض المقدم بعد الميعاد.
- العرض غير المصحوب بقيمة التأمين الابتدائي كاملة.
- العرض غير المطابق للشروط والمواصفات.
- كما يجوز استبعاد العرض لغير هذه الأسباب بشرط أن يكون قرار اللجنة مسبباً.
مادة 29
الإخطار بالقبول
- أ. يجب البت في العروض المقدمة وإخطار مقدم العرض المقبول قبل انتهاء مدة سريان عرضه، فإذا لم يتم البت خلال المدة المحددة لذلك، وجب إخطار مقدمي العروض بتجديد فترة سريان عروضهم لمدة إضافية مناسبة.
- ب. عند المقارنة بين الأسعار يجب أن تحسب جميعها على أساس قاعدة واحدة، وتؤخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والاشتراطات التي قدمها صاحب العرض والتي قد تؤثر على قيمة عرضه.
- ج. عند حدوث خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة المشتريات، يتعين إثبات ذلك في المحضر، وإذا كان الاختلاف في الرأي مع المندوب الفني للإدارة طالبة العطاء، يجوز لرئيس اللجنة أن يطالب مندوباً فنياً آخر للاسترشاد برأيه، فإذا تطابق رأي المندوبين الفنيين يؤخذ به، وإذا اختلفا يعرض الأمر على مدير الإدارة طالبة العطاء لترجيح أحد الرأيين.
مادة 30
حالات إلغاء المناقصة
للجنة العليا للمشتريات حق إلغاء المناقصة إذا تم الاستغناء عنها نهائياً بعد الإعلان عنها، كما يجوز لها بناءً على توصية الإدارة المختصة إلغاء المناقصة وإعادة الدعوة إليها، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا قدم عرض واحد أو قدمت مجموعة عروض وتم استبعادها لعدم مطابقتها للمواصفات ولم يبق إلا عرض واحد.
- إذا اقترنت العروض كلها أو بعضها بتحفظات تجعلها غير مطابقة للمواصفات أو الشروط.
- إذا كانت أسعار العروض تزيد كثيراً عن سعر السوق أو عن القيمة التقديرية للعطاء.
- إذا حدث تعديل جوهري في المواصفات الفنية أو الرسومات.
مادة 31
العرض الوحيد
يجوز قبول العرض الوحيد في الحالات التي لا يرجى فيها فائدة من إعادة طرح العطاء في مناقصة جديدة، وذلك بقرار من الجهة المختصة بالبت فيها.
مادة 32
توصي اللجنة العليا للمشتريات بإرساء العطاء على صاحب أقل العروض سعراً من بين العروض المستوفاة للشروط.
كما يجوز للجنة أن توصي بإرساء العطاء على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً إذا قامت أسباب قوية تمكن المصلحة العامة، بشرط أن تبيّن اللجنة في توصياتها الأسباب الموجبة لذلك.
مادة 33
تجزئة العطاء
إذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي هذه العروض، إذا لم يتعارض ذلك مع مصلحة الهيئة.
ويجوز تجزئة المقادير أيضاً إذا اشترط مقدم العرض الأقل سعراً مواعيد بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة الهيئة، وفي هذه الحالة يجوز الشراء من صاحب أنسب العروض التالية، على أن يقتصر ذلك على الكمية اللازمة للهيئة في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد، وعلى أن يتم شراء باقي الكمية من مقدم العرض الأقل سعراً.
مادة 34
إجراءات البت في المناقصة المحدودة أو الممارسة
مع عدم الإخلال بحكم المادة 12 من هذه اللائحة، للجنة العليا للمشتريات في حالة المناقصة المحدودة أو الممارسة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين، ولها في سبيل أداء مهمتها أن تضع من الضوابط ما ينظم إجراءاتها، كما لها أن تلزم الموردين بتقديم ضمان لحسن تنفيذ الأعمال المطروحة. وتحرر اللجنة محضراً يوقعه رئيسها وأمين سرها، تثبت فيه الإجراءات التي قامت بها، وتحصل على إقرارات من الموردين بالعروض المقدمة منهم، وتوصي اللجنة في محضرها باختيار أحد هذه العروض مع بيان أسباب الاختيار، ثم ترفع المحضر مرفقاً بالتوصيات إلى الجهة المختصة للبت في المناقصة المحدودة أو الممارسة.
مادة 35
حفظ المستندات
يفتح ملف لكل مناقصة يحفظ فيه جميع ما يتعلق بها من مستندات ورسومات وغيرها، وينطبق ذلك في حالات المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر.
الفصل السادس التعاقد
مادة 36
إجراءات التعاقد
بعد صدور قرار الجهة المختصة بالاعتماد، تقوم الإدارة المختصة بإخطار أصحاب العروض المقبولة خلال أسبوع على الأكثر من صدور هذا القرار، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 29 من حيث مدة صلاحية العرض. ويطلب من أصحاب العروض المقبولة سداد التأمين النهائي على النحو الوارد بالمادتين 22 و23 من هذه اللائحة.
مادة 37
طرق التعاقد
يتم التعاقد بإصدار أذونات الشراء أو إبرام عقود خاصة أو كلاهما معاً حسبما تستدعيه كل حالة وحسب النظم المعتمدة للعمل.
مادة 38
التوقيع على العقود
يوقع التعاقد من قبل أمين لجنة إدارة الهيئة أو ممن تفوضه اللجنة في ذلك، ويجب أن ينص في العقد على التزام المتعاقد بالشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والعملية، كما تعتبر تلك الشروط والمواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد.
الفصل السابع أحكام ختامية
مادة 39
يجب النص في عقود التوريد التي تبرمها الهيئة على حقها في تعديل الكميات موضوع التعاقد بالزيادة أو النقصان، في حدود نسبة يتفق عليها، وذلك دون استحقاق المتعاقد أية زيادة في الأسعار. ويجوز في حالة الزيادة بناءً على طلب المورد، مد الموعد المحدد للتوريد إذا استدعى الأمر ذلك.
مادة 40
إذا تأخر المتعاقد مع الهيئة في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها، استحقت عليه غرامة تأخير بالنسب التي تحدد في العقد أو في شروط العطاء، وذلك بمجرد التأخير، ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية، ودون الإخلال بحق الهيئة في التعويض.
وفي عقود التوريد التي يتم فيها التوريد على دفعات، تقتصر الغرامة على الجزء الذي تأخر توريده.
ويجوز للجنة إدارة الهيئة إعفاء المتعاقد من الغرامة كلها أو بعضها إذا قدم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة 41
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في فسخ العقد أو توقيع الجزاءات الأخرى الواردة فيه، يجوز للجنة إدارة الهيئة حرمان المورد من التقدم في عطاءات الهيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحالات الآتية:
- إذا تأخر في تنفيذ العقد دون مبرر مقبول.
- إذا انسحب من المناقصة بعد إرسائها عليه.
- إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد.
- إذا قام أو حاول بنفسه أو بواسطة غيره رشوة أحد موظفي الهيئة أو التواطؤ معه.
- إذا أشهر إفلاسه أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
مادة 42
تخضع العقود التي تبرم وفقاً لأحكام هذه اللائحة للتشريعات الليبية، ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عنها، ويجوز للجنة إدارة الهيئة قبول نص التحكيم في الغرف التجارية الدولية خارج الجماهيرية العظمى.
مادة 43
تطبق أحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 6 / الماء / 1980 م وتعديلاتها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 من هذه اللائحة.
مادة 44
تتبع القواعد الواردة في اللوائح المالية والحسابات والمخازن والمشتريات الأخرى المعمول بها في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، على أن يكون لأمين لجنة إدارة الهيئة صلاحيات الأمين المختص.
مادة 45
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتماد اللجنة الشعبية العامة.
- أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
- صدر في شعبان 1403 و.ر
- الموافق 28 النوار 1423م