Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 2001 م بتنظيم مدونة التشريعات

28 ديسمبر 2001

قانون رقم 17 لسنة 2001 م بتنظيم مدونة التشريعات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية.

صاغ القانون التالي

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون مدونة تشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى مدونة التشريعات ويكون صدورها باللغة العربية.

مادة 2

ينشر في مدونة التشريعات ما يأتي:-

  1. القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  2. القرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام والتي ينص فيها على نشرها في مدونة التشريعات.
  3. اللوائح التنفيذية للقوانين.
  4. ما تنص القوانين على نشره في مدونة التشريعات.

ولا يجوز أن ينشر في مدونة التشريعات غير المواد المذكورة.

مادة 3

  1. ترسل المواد المعدة للنشر إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
  2. يتم النشر في مدونة التشريعات بأمر من أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة. 
  5. يبدأ الترقيم المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 4

يحمل كل عدد من إعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقا على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقا له.

وينشر في أول كل عدد من إعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.

مادة 5

إذا ألحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.

مادة 6

تعتبر أعداد مدونة التشريعات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر.

مادة 7

تحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.

مادة 8

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه.

وتحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أسعار تداول المدونة، وقيمة الاشتراك السنوي فيها.

مادة 9

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون تنشر القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة أو أمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات، وكذلك القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام في مدونة يصدر بتسميتها وتنظيمها قرار من الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 10

يلغى القانون رقم 17 لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 11

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر.