البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958
1 أبريل 1958
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 أبريل 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19580401-CIRC-MOF
البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958
بناءً على المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1955، الشيكات التي تمت معالجتها عن طريق غرفة المقاصة لشهر مارس 1958 هي كما يلي:
- عدد الشيكات: 11784
- مجموع قيمتها: 2,925,364.762 جنيه ليبي
- عدد الشيكات: 11747
- مجموع قيمة الشيكات: 2,992,736.188 جنيه ليبي
- يحيى الباروني – مدير غرفة المقاصة
- طرابلس، 1 أبريل 1958
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.