قرار رقم 7 لسنة 2002 م بتوزيع مخصصات إعادة هيكلة البنية التعليمية بميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 2002
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 7-2002-DEC-GPC
قرار رقم 7 لسنة 2002 م بتوزيع مخصصات إعادة هيكلة البنية التعليمية بميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1369.و.ر.، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 ور.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي السابع لسنة 1370 ور
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه قم 5240 المؤرخ في 26/ 6/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
توزع مخصصات إعادة هيكلة البنية التعليمية الواردة في البند 34 من الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه، على النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القرار، الآتي بيانها: –
- جدول رقم 1 توزيع مخصصات تدريب المعلمين على الشعبيات وفق المعيار الوطني الموحد لعام 1370 و.ر.
- جدول رقم 2 توزيع مخصصات التجهيز وفق المعيار الوطني الموحد العام 1370 و.ر.
- جدول رقم 3 مخصصات إعداد المناهج الدراسية المرحلة الأولى النظام التعليمي الجديد لعام 1370 و.ر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 25 ربيع الثاني
- اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
- الموافق: 6/ 7/ 1370 و.ر.2002 ف.
الجداول المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 7 لسنة 1370 و ر 2002 ف جدول رقم 1
يوضح توزيع مخصصات تدريب المعلمين على الشعبيات وفق المعيار الوطني الموحد لعام 2002 ف.
الشعبية | المعيار الوطني الموحد | حصة الشعبية من مخصصات تدريب المعلمين |
غات | 0.009 | 279.000 |
غدامس | 0.009 | 279.000 |
الواحات | 0.010 | 310.000 |
الكفرة | 0.013 | 403.000 |
الجفرة | 0.014 | 434.000 |
وادي الحياة | 0.016 | 496.000 |
بني وليد | 0.016 | 496.000 |
مزدة | 0.017 | 527.000 |
مرزق | 0.019 | 589.000 |
درنة | 0.022 | 682.000 |
المرج | 0.022 | 682.000 |
نالوت | 0.023 | 713.000 |
وادي الشاطئ | 0.023 | 713.000 |
سبها | 0.023 | 713.000 |
القبة | 0.024 | 744.000 |
الحزام الأخضر | 0.024 | 744.000 |
البطنان | 0.027 | 837.000 |
اجدابيا | 0.029 | 899.000 |
سرت | 0.029 | 899.000 |
صبراتة – صرمان | 0.029 | 899.000 |
يفرن – جادو | 0.032 | 992.000 |
غريان | 0.032 | 992.000 |
النقاط الخمس | 0.034 | 1.054.000 |
الزاوية | 0.034 | 1.054.000 |
الجبل الأخضر | 0.039 | 1.208.000 |
سهل الجفارة | 0.043 | 1.333.000 |
ترهونة – مسلاتة | 0.045 | 1.395.000 |
المرقب | 0.046 | 1.425.000 |
مصراتة | 0.05 | 1.550.000 |
بنغازي | 0.09 | 2.790.000 |
طرابلس | 0.157 | 4.865.000 |
المجموع | 1 | 30.500.000 |
جدول رقم 2 يوضح توزيع مخصصات التجهيز وفق المعيار الوطني الموحد لعام 2002 ف
الشعبية | المعيار الوطني الموحد | حصة الشعبية من مخصصات التجهيز |
غات | 0.009 | 1.539 |
غدامس | 0.009 | 1.539 |
الواحات | 0.010 | 1.71 |
الكفرة | 0.013 | 2.223 |
الجفرة | 0.014 | 2.394 |
وادي الحياة | 0.016 | 2.736 |
بني وليد | 0.016 | 2.736 |
مزدة | 0.017 | 2.907 |
مرزق | 0.019 | 3.249 |
درنة | 0.022 | 3.762 |
المرج | 0.022 | 3.762 |
نالوت | 0.023 | 3.933 |
وادي الشاطئ | 0.023 | 3.933 |
سبها | 0.023 | 3.933 |
القبة | 0.024 | 4.104 |
الحزام الأخضر | 0.024 | 4.104 |
البطنان | 0.027 | 4.617 |
اجدابيا | 0.029 | 4.959 |
سرت | 0.029 | 4.959 |
صبراتة – صرمان | 0.029 | 4.959 |
يفرن – جادو | 0.032 | 5.472 |
غريان | 0.032 | 5.472 |
النقاط الخمس | 0.034 | 5.814 |
الزاوية | 0.034 | 5.814 |
الجبل الأخضر | 0.039 | 6.669 |
سهل الجفارة | 0.043 | 7.353 |
ترهونة – مسلاتة | 0.045 | 7.695 |
المرقب | 0.046 | 7.866 |
مصراتة | 0.05 | 8.55 |
بنغازي | 0.09 | 15.39 |
طرابلس | 0.157 | 26.847 |
المجموع | 1 | 171 |
جدول رقم 3 يوضح ميزانية إعداد المناهج الدراسية المرحلة الأولى للنظام التعليمي الجديد للعام 2002 إفرنجي
ر.م | البيان | المبلغ بالمليون دينار |
1 | إعداد مفردات وتأليف كتب الحاسوب للصفين الخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية والصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلة الإعدادية. | 2.5 |
2 | إعداد كتب اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية.وإعادة صياغة كتب المرحلة الإعدادية. | 2.00 |
3 | إعداد مفردات مقررات التعليم الأساسي | 0.5 |
4 | إعادة صياغة كتب مرحلة التعليم الأساسي | 0.25 |
5 | إعداد مفردات مقررات مرحلة التعليم الإعدادي وتأليف الكتب. | 2.00 |
6 | إعداد مناهج رياض الأطفال | 0.5 |
7 | إعداد مفردات الدورات التدريبية للمعلمين. | 0.25 |
8 | إعداد متطلبات التخرج والمقررات الدراسية التخصصية وإعداد مفردات المقررات المطلوبة 6 آلاف مقرر بالتعاون مع منظمةاليونسكو والمنظمات العربية. | 4.00 |
9 | إعداد الخريطة المدرسية ومواصفات المباني المدرسية | 0.5 |
10 | إعداد مواصفات التجهيزات ومواد التشغيل بالتعاون مع منظمة اليونيسكو· | 1.5 |
المجموع | 14 مليون دينار. |
يتم التنفيذ وفق النظم بمعرفة المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.