Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1958 بالموافقة على منح مصنع مكرونة سليمان إبراهيم كانون ببنغازي الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

22 مارس 1958

قرار رقم 5 لسنة 1958 بالموافقة على منح مصنع مكرونة سليمان إبراهيم كانون ببنغازي الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و7 من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956.
  • وعلى رأي لجنة فحص طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المذكور.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 20 مارس 1958.

يقرر

المادة 1
يمنح مصنع مكرونة سليمان إبراهيم كانون الإعفاء الآتي:
الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والورق المشبع بالشمع الذي يستخدم في صناعة المكرونة طالما لا يصنع محليًا، بنسبة احتياجات المصنع وفقًا لتقدير مصلحة الجمارك، وذلك لمدة خمس سنوات.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة.

  • م. أبو دجاجة – وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر في بنغازي في: 2 رمضان 1377 هـ
  • الموافق: 22 مارس 1958م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.