أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2002 م بإصدار الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للتخطيط

نشر في

قرار رقم 71 لسنة 2002 م بإصدار الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للتخطيط

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 454 لسنة 1429 ميلادية، بشأن استخدام المكاتب الاستشارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1369 ور بشأن إنشاء هيئة عامة للتخطيط.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369/10/1 ور.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2880 المؤرخ في 1369/12/22،و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 2696 المؤرخ في 6/ 4/ 1370 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتخطيط رقم 172 المؤرخ في 30/ 3/ 1370 ور.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع لعام 1370 و.ر 

قررت 

مادة 1 

تتولى الهيئة العامة للتخطيط مباشرة الاختصاصات المسندة إليها بموجب المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه، وذلك عن طريق التقسيمات الإدارية المبينة في هذا القرار.

مادة 2 

يكون للهيئة مسجل عام يتولى الإشراف على سير العمل بها تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية للهيئة، ويصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية للهيئة بناء على اقتراح من أمينها.

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتخطيط من: – 

  1. الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  2. الإدارة العامة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
  3. الإدارة العامة للمتابعة والتقويم.
  4. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  5. مكتب التعاون الفني.
  6. مكتب الشئون القانونية·
  7. مكتب المعلومات والتوثيق.
  8. مكتب شؤون اللجنة.
  9. لجنة المكاتب الاستشارية·

وتعتبر الهيئة وحدة إدارية واحدة لأغراض تطبيق أحكام القوانين واللوائح.

مادة 4 

تختص الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالهيئة بإعداد خطط وبرامج التحول، ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. اقتراح المستهدفات التي على ضوئها تقوم القطاعات والشعبيات والمناطق باقتراح مشاريع خطط التحول.
  2. دراسة وتقويم المقترحات المتعلقة بمشاريع خطط التحول التي ترد من اللجان الشعبية للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والمناطق والتحقق من أنها تتسق والمستهدفات المقررة من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. التحقق من أن المشروعات المقترحة من القطاعات والشعبيات والمناطق مستوفاة للبيانات الاقتصادية والفنية التي تبرر إدراجها في خطط التحول.
  4. مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك والتوصية بما يجب اتخاذه بشأنها.
  5. إعداد مشروعات خطط وبرامج التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بالهيئة.
  6. التنسيق بين المشروعات القطاعية والمكانية بما يحقق استخداماً راشداً للموارد ويوفر ظروفاً أفضل لنجاعة التشغيل وبلوغ المستهدفات.
  7. اقتراح حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  8. تقدير الاحتياجات من العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطط وميزانيات التحول وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إعداد البيانات اللازمة، للحسابات القومية والنماذج الاقتصادية، و جداول المدخلات والمخرجات وتحليلها.
  10. إجراء الدراسات الإشرافية طويلة المدى.

مادة 5 

تختص الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، بإعداد التصورات والخطط لمختلف قطاعات التنمية البشرية، ودراسة واقتراح السياسات السكانية، وكذلك السياسات المتعلقة بالقوى العاملة والتدريب والاستخدام والإنتاجية والمرتبات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1.  المساهمة في تطوير مفهوم ومحتوى الجانب البشري في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح السياسات والأهداف الوطنية وفق المنظور الشامل للتنمية البشرية بمختلف أبعادها التنموية.
  2. العمل على إعداد التصورات ومشروعات الخطط المتعلقة بقطاعات التنمية البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني، والمساهمة دراسة وتحليل الآثار التي تفرزها سياسات النمو الاقتصادي على أوضاع التنمية البشرية، ورسم البدائل لضمان النهوض بها.
  3. المساهمة في رسم السياسات السكانية بمختلف خصائصها الاجتماعية والاقتصادية والقيام بوضع التقديرات المستقبلية بشأنها مع إيلاء أهمية خاصة للسياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بالشرائح السكانية الحساسة الأطفال، الشباب، المرأة، الأسرة، والاعتناء بأوضاع الفئات السكانية الخاصة المعوقين والمسنين.
  4. المساهمة في رسم سياسات وخطط الإسكان الحضري والريفي بما يضمن إدخال العنصر البشري في العملية التخطيطية لتحقيق تنمية مكانية ملائمة، مع الاهتمام بنواحي التطوير البيئي وعلاقة ذلك بالتنمية البشرية بمختلف جوانبها الصحية والتربوية والترفيهية من أجل تحقيق تنمية متوازنة.
  5. المساهمة في دراسة واقتراح السبل الكفيلة بتطوير النظم التعليمية والتدريبية بما يضمن توافق مخرجات التعليم والتدريب مع حاجات المجتمع.
  6. تحليل أوضاع أسواق العمل، والقيام بالدراسات المتعلقة بالاستخدام والإنتاجية والمرتبات وموازنة العرض والطلب على القوى العاملة، وفقاً لمعدلات النمو المستهدفة في الخطط الإنمائية مع الاهتمام بتطوير التركيبة المهنية والفنية للقوى العاملة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية من أجل رفع معدلات الإنتاج.
  7. المساهمة في الإعداد للتعدادات العامة والمسوحات الميدانية المتعلقة بنشاط الإدارة والمشاركة في دراسة وتحليل نتائجها النهائية.
  8. المساهمة في إعداد التقرير الوطني السنوي للتنمية البشرية، وما يحتاجه من بيانات ودراسات، والإشراف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عنه، وذلك بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للمتابعة والتقويم، بتنفيذ المشروعات التنموية المعتمدة في خطط التحول أو فى الميزانيات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. متابعة تنفيذ مشروعات التحول التابعة للجان الشعبية العامة للقطاعات أو اللجان الشعبية للشعبيات أو الأجهزة.
  2. إعداد تقارير المتابعة نصف السنوية والسنوية، حول نتائج متابعة تنفيذ مشروعات التحول·
  3. إجراء تقويم للمشاريع الكبيرة والهامة، التي تحت التنفيذ، لإظهار أية انحرافات في جدواها الاقتصادية والفنية، وما يتطلبه ذلك من معالجات بما فيها اقتراح تعديل المشروع أو تأجيله أو إيقافه.
  4. متابعة تشغيل المشاريع الكبيرة وذلك من خلال الجهات التي تتبعها هذه المشاريع للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها.
  5. التنبيه إلى مواطن الضعف أو الخلل في التنسيق القطاعي أو المكاني الذي يؤدي إلى الحد من الاستفادة من المشروع عند الانتهاء من تنفيذه.
  6. المساهمة مع الإدارات المختصة بالهيئة في إعداد مشروعات خطط وبرامج وميزانيات التحول، وتختص في هذا المجال بتوضيح الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات التي تحت التنفيذ، واقتراح حجم مخصصاتها، على ضوء الالتزامات القائمة والمتوقع صرفها خلال الفترة المعتبرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى ضوء ما توفره هذه الجهات من بيانات.
  7. إعداد مشروعات الميزانيات السنوية وإحالتها للجهة المعنية بها.
  8. مسك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التحول، ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير.
  9. متابعة تجميع البيانات الخاصة بتنفيذ مشروعات التحول مع القطاعات والشعبيات والأجهزة، ولها أن تطلب إيقاف أو استرداد الأموال المفرج عنها لصالح أي مشروع إذا لم تزودها الجهة التابع لها المشروع بالبيانات المطلوبة.
  10. مسك سجل الالتزامات وإعداد بياناته وفق الالتزامات والمصروفات على مشروعات التحول وتحديثها كل ثلاثة أشهر.
  11. إعداد التفويضات المالية لمشروعات التحول.
  12. التنسيق مع الإدارات المختصة التابعة للجنة الشعبية العامة للمالية، ومصرف ليبيا المركزي، بخصوص إدارة حساب التحول، والتحقق من إدراج المبالغ المعتمدة للتحول في هذا الحساب بشكل منتظم، ومتابعة السحب من الحساب المذكور.
  13.  مراجعة دراسات الجدوى الفنية للمشروعات، للتأكد من تحقيقها لأهداف خطة التحول، والتأكد من الدراسات التي تم التعاقد بموجبها.
  14.  التأكد من أن المشروع المطلوب التعاقد عليه يندرج ضمن مشروعات الخطة أو الميزانية.

مادة 7 

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بتنفيذ التشريعات المنظمة لشئون العاملين والقيام بأعمال العلاقات العامة والخدمات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إعداد مشروعات التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي للهيئة ومشروع الملاكات والوصف الوظيفي وتنفيذها بعد الاعتماد.
  2. اقتراح التعديلات على لوائح العمل الإداري، وشئون العاملين وتطويرها.
  3. القيام بأعمال الخدمات العامة، والإشراف على وسائل النقل المخصصة للعمل.
  4. القيام بأعمال المحفوظات، وأعمال البريد الصادر والوارد.
  5. القيام بأعمال العلاقات العامة.
  6. إعداد مشروعات الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة.
  7. الإشراف على لجان جرد أصول الهيئة.
  8. تقديم الخدمات المتعلقة بالشئون الشخصية للعاملين بالهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها، ولائحته التنفيذية.
  9. الإشراف على المخازن وتنظيمها وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة.
  10. إعداد سجلات الأقدمية للموظفين والعاملين، لمعرفة مواعيد- استحقاق ترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم السنوية، وإعداد الكشوف الخاصة تمهيدا لعرضها على لجنة شئون العاملين بالهيئة.
  11. تنفيذ التعليمات الخاصة بالخدمة الوطنية.
  12. توفير احتياجات الهيئة من الأثاث والمعدات المكتبية وغيرها.
  13. إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي لرفع كفاية العاملين بالجهاز الإداري والفني للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 8 

يختص مكتب التعاون الفني بالعمل على تنمية العلاقات مع هيئات وصناديق التنمية العربية والإقليمية والدولية، وتطوير التعاون معها، واقتراح سبل الاستفادة بما توفره تلك الجهات، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية والتي تندرج في إطار التعاون الفني في مجالات التحول والتنمية وفقا للتشريعات النافذة.
  2. وضع أسس التعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة بخطط التحول.
  3. اقتراح سبل تنمية العلاقات مع هيئات وصناديق التنمية العربية والدولية وتطوير التعاون معها بما يخدم أهداف التحول الاقتصادي والاجتماعي للجماهيرية العظمى.
  4. دراسة مشروعات الاتفاقيات المزمع عقدها في مجالات التعاون الفني مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة منها خدمة لأهداف التحول في الجماهيرية العظمى.

مادة 9 

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:-

  1. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات.
  2. إعداد المذكرات القانونية التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
  3. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي تختص الهيئة أو أمينها بإصدارها، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
  4. إعداد ومراجعة الشروط العامة للعطاءات، والعقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وما يتعلق بها من وثائق ومذكرات وملاحق قانونية.
  5. متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها، والتنسيق مع إدارة القضايا بشأنها، وموافاتها بالمستندات اللازمة لذلك.
  6. تجميع وتوثيق التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.

مادة 10 

يختص مكتب المعلومات والتوثيق بإعداد قاعدة بيانات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية باستخدام الحواسيب، والقيام بأعمال الترجمة والتوثيق والإشراف على الطباعة والتجليد وإدارة مكتبة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إعداد قاعدة بيانات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنسيق مع قواعد البيانات المحلية والدولية بما يكفل تحقيق مصلحة الجماهيرية العظمى في الاستفادة مما توفره تلك القواعد من بيانات ومعلومات.
  2. القيام بأعمال الترجمة والتوثيق الخاصة بالهيئة والإشراف على طباعة وتجليد الدراسات والبحوث التي تصدرها الهيئة.
  3. توفير أجهزة الحواسيب ومستلزماتها والقيام بأعمال الصيانة والتدريب على تشغيلها.
  4. إدارة مكتبة الهيئة والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك وتوزيع الصحف والتقارير والإصدارات المختلفة للهيئة.
  5. إعداد أو المشاركة في إعداد البرامج الإعلامية، والطلب إلى الجهات المعنية بالنشاطات الاقتصادية وإعداد ذلك، وتنفيذها بما يؤدي إلى حسن استخدام الموارد والإمكانيات المادية وغيرها، وتقليل الفاقد، وتحقيق مزيد من الكفاءة في السلوك الاقتصادي.

مادة 11 

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:-

  1. تنظيم مقابلات أمين اللجنة الشعبية للهيئة، واتصالاته.
  2. جمع البيانات التي يطلبها الأمين وعرضها عليه، ومتابعتها وحفظها.
  3. ترقيم قرارات اللجنة الشعبية للهيئة وأمينها، وإحالتها ومتابعة تنفيذها.
  4. تلقي المكاتبات الواردة باسم الهيئة أو أمينها، وعرضها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  5. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية للهيئة وإعداد جدول أعمالها وابلاغها، وتحرير محاضر الاجتماعات، وتوثيقها.
  6. الإعداد لاجتماعات اللجان الفنية التي تشكلها الهيئة أو أمينها وتحرير محاضرها، ومتابعة أعمالها.
  7. ما يكلف به من قبل اللجنة الشعبية للهيئة أو أمينها.

مادة 12 

تمارس الهيئة العامة للتخطيط الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للتخطيط سابقا بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 454 لسنة 1429 ميلادية، بشأن لائحة استخدام المكاتب الاستشارية.

مادة 13 

للهيئة من أجل تحقيق أهدافها ما يلي:-

  1. تكليف أي من الجهات العامة بإجراء الدراسات التي تراها لازمة- لأغراض التحول، أو تكليفها بدراسة مشروع معين بهدف التحقق من جدواه الاقتصادية والفنية.
  2. التعاقد مع المكاتب الاستشارية العامة لإجراء الدراسات اللازمة.
  3. الاتفاق المنظمات الإقليمية والدولية بغرض إجراء الدراسات وتقديم المساعدة الفنية في مجال التحول.
  4. التعاقد مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية لإجراء البحوث الاقتصادية.

مادة 14 

للهيئة في سبيل القيام بالمهام الموكلة إليها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي التخصصات المختلفة المتعلقة بنشاط الهيئة، نظير مقابل مالي يصدر بتحديد ضوابطه قرار من اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 15 

تنقل تبعية معهد التخطيط، إلى الهيئة العامة للتخطيط.

مادة 16 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري واللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للهيئة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 7/ صفر
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 20/ 4/ 1370 و.ر.2002 ف.

الكشف رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1370 و ر 2002 ف 

التسلسلالشركة أو المشروعالجهة المنقول إليها
1مشروع جنوب الجبل الأخضر الزراعي وتنمية الغطاء النباتي
2مشروع مكنوسة الإنتاجي الزراعيالشعبيات الواقعة في نطاقها الإداري
3مشروع وادي برجوج الإنتاجي الزراعي
4مشروع ايراون الإنتاجي الزراعي
5مشروع وادي الأريل الإنتاجي الزراعي
6مشروع السرير الإنتاجي الزراعي
7مشروع الكفرة الإنتاجي الزراعي
8الشركة العامة للإنشاءات والاستصلاح الزراعي ومشروع فم ملغا

الكشف رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1370 و ر 2002 ف 

التسلسلالجهاز التنفيذي
1جهاز حفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها
2جهاز تنمية وتطوير النخيل
3شركة الطيران الزراعي
4الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
5مركز البحوث الزراعية
6المركز الوطني لإنتاج وإكثار البذور المحسنة
7مركز زراعة السحب
8اللجان الوطنية الدائمة الجراد- التصحر 
9الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي