Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

23 مارس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
للحكومة الاتحادية أن تنفق المبالغ المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم في كل شهر من شهور السنة المالية ابتداءً من أول أبريل سنة 1958. وهذه المبالغ جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1958/1957.

المادة 2
تدفع إلى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار المبالغ التي تؤديها لهذا الغرض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفقاً للاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة الليبية البريطانية. كما تدفع إلى المؤسسة المذكورة المبالغ التي تؤديها الحكومات الأخرى إلى الحكومة الليبية لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسي للمؤسسة.

المادة 3
تدفع إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية المبالغ التي تضعها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصرف حكومة ليبيا، وفقاً للخطابات المتبادلة في 9 سبتمبر 1954، الملحقة بالاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات التاريخ.

المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1958.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • إسماعيل بن لامين – وزير المالية
  • صدر بقصر دار السلام في: الثاني من رمضان سنة 1377 هـ
  • الموافق: 23 مارس سنة 1958م

ملحق الاعتمادات المالية لعام 1958/1957 بما في ذلك الاعتمادات الإضافية

البابج.لالمبلغ المخول إنفاقه ½  ج.ل
1الخاصة الملكية170,00014,166
2رئيس الوزراء160,87413,406
3المواصلات750,19662,516
4الدفاع708,66459,055
5الاقتصاد الوطني78,5946,550
6المعارف274,01522,834
7المالية752,22662,685
8الخارجية260,00021,666
9الصحة105,4008,783
10العدل47,1953,933
11وزارة الدولة4,936411
12المراجع العام15,4001,283
13المحكمة العليا44,0003,666
14مجلس الأمة126,20410,517
15مخصصات ولاية برقة (أ) مخصصات عادية1,614,000134,500
16مخصصات ولاية طرابلس (أ) مخصصات عادية1,766,000147,166
17مخصصات ولاية فزان (أ) مخصصات عادية389,50032,458