Skip to main content

استدراك لسنة 1958

1 نوفمبر 1958

استدراك لسنة 1958

نشر فى الصفحة الثالثة من العدد رقم 18 – السنة الثامنة من الجريدة الرسمية الصادرة في 20 أكتوبر سنة 1958 مرسوم ملكي بمشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية وفتح الصيدليات ، وحقيقة الأمر أن هذا المرسوم هو مرسوم بإحالة مشروع قانون الى مجلس الامة ومن ثم فإن مشروع القانون الذي تضمنه المرسوم سالف الذكر لازال منظورا أمام البرلمان ولم يتم إقراره بعد وان نشره على هذه الصورة قد تم سهوا لذلك لزم التنويه.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.