Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1429 م الأذن في تأسيس شركة مساهمة 

7 يونيو 1993

قرار رقم 191 لسنة 1429 م الأذن في تأسيس شركة مساهمة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يؤذن لكل من:

  1. الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  2. الشركة الاشتراكية للموانئ.
  3. الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
  4. شركة شحات للتوكيلات الملاحية.
  5. شركة جرمة للتوكيلات الملاحية.
  6. الشركات التابعة لقطاع الثروة البحرية.

في الاشتراك مع الغير من الأفراد الوطنيين والأشخاص الاعتباريين الوطنية أو الأجنبية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى دار الصناعة والصيانة البحرية تتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في لشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المشار إليهما، بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 2

تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في صناعة وصيانة السفن والقاطرات والزوارق و الجرافات والعائمات بجميع أنواعها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن يباشر جميع التصرفات والأعمال التي تساعدها على تحقيق أغراضها ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إنشاء مراكز الصيانة المتخصصة في مجال بناء وصيانة السفن و إدارة واستثمار الورش والمراكز القائمة.
  2. توريد المعدات والأجهزة والمواد اللازمة لعملها.
  3. إعداد وتدريب العناصر الفنية والهندسية اللازمة لإنجاح وتطوير برامج عمله.
  4. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة 3

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:21/ صفر 
  • الموافق:7/الصيف/ 1429 ميلادية.