مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأميركية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ محي الدين فكيني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.