أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعديل المادة 38 من قانون البنك الزراعي

نشر في

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعديل المادة 38 من قانون البنك الزراعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو سنة 1955 بشأن قانون البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونین رقمى 38 و 39 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 38 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي النص الآتي: 

  1. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للمقترض أن يبيع المحصول أو جزءا منه إلا بعد سداد السلفة أو بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك، وكل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين
  2. إذا تخلف اى مقترض عن الوفاء بأية سلفه جاز للبنك أن يمد اجل السلفة أو يجددها او الحجز على المحصول أو على جزء منه يكفى لاستيفاء قيمة السلفة.
  3. يوقع الحجز بأمر من مدير البنك أو ممن ينيبه عنه في ذلك ويعلن هذا الأمر إلى المدين قبل إجراء الحجز بثمانية أيام على الأقل.
  4. يقوم بإجراء الحجز مندوب عن البنك ويجب أن يبين في محضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتاريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المحجوزات بيانا دقيقا ذکر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها وبيان قيمتها بالتقريب، ويجب أن يتضمن مع محضر الحجز تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويعين مندوب البنك حارسا على الأشياء المحجوزة ويثبت ذلك في محضر الحجز ويجوز تعيين المقترض نفسه حارسا.
  5. يقوم البنك باتخاذ الاجراءات الخاصة بالإعلان عن بيع المحجوزات.
  6. يقوم مندوب البنك بإجراء البيع في الموعد المحدد ويحرر محضرا به يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة والمصروفات التي أنفقها البنك لاستيفاء السلفة والمبلغ الذي بيعت به المحجوزات ويخصم مندوب البنك المبالغ المطلوبة والمصروفات من المبلغ المتحصل من بيع المحجوزات ويسلم ما يتبقى من هذا المبلغ للمقترض.
  7. في جميع الأحوال يجب على البنك أن يترك للمقترض كمية كافية من المحصول لاعالته وأسرته حتى موعد جني المحصول المقبل.
  8. لا يجوز بأي حال الحجز على أرض المقترض أو محراثه أو حيوانه المستخدم في جر المحراث او اية ادوات او معدات أخرى تكون لازمة للمقترض من لكسب معيشته الضرورية.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م