أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2001 م بإصدار اللوائح التنظيمية لجهاز التحدي للبناء والتشييد

24 نوفمبر 2001

قرار رقم 220 لسنة 2001 م بإصدار اللوائح التنظيمية لجهاز التحدي للبناء والتشييد

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 147 لسنة 1369 و.ر بدمج جهاز التقدم للاستثمار والتجارة في جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 147 لسنة 1369 و.ر، بشأن التنظيم الداخلي لجهاز التحدي والتشييد.
  • وبناءً على ما عرضه مدير جهاز التحدي للبناء والتشييد بكتابه رقم 1247 المؤرخ في 1369.7.1 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1369 و.ر.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحتين الإدارية والمالية لجهاز التحدي للبناء والتشييد، المرفقة أحكامها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 9 رمضان
  • الموافق: 24 الحرث 1369 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة

المحتويات

اللائحة الإدارية لجهاز التحدي للبناء والتشييد 

الفصل الأول أحكام تمهيدية

تطبيق أحكام اللائحة

مادة 1

تطبق هذه اللائحة على كافة العاملين ممن يؤدون أعمالاً على وظائف ثابتة بالجهاز وبدرجات محددة بالملاك، أو بمقتضى عقود عمل، أياً كانت الأنظمة المحددة لدفع مقابل ما يؤدونه من أعمال للجهاز، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الوظيفية المطبقة بالجهاز وقانون العمل وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

مادة 2

يقصد بالتعابير والألفاظ أينما وردت في نصوص هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك

  • الجهاز:- جهاز التحدي للبناء والتشييد
  • إدارة الجهاز:- الإدارة المختصة بالجهاز
  • العامل:- هو كل من يعمل بالجهاز بمقتضى عقد عمل وكل من يشغل وظيفة ثابتة بالملاك·
  • عقد العمل: هو عقد عمل فردي يبرمه الجهاز مع العامل سواء كان وطنياً أم أجنبياً، يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة الجهاز أو إشرافه بمقابل مقابل القيام بالأعمال.
  • المرتب: هو ما يمنح لمن يعمل بجهاز لقاء عمله من مقابل مالي مضافاً إليه جميع العلاوات والمزايا، ويسري في شأن تنفيذ أحكام هذه اللائحة تعريف المرتب المنصوص عليه بالقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • محل الإقامة:- هو مكان الاقامة الدائمة للعامل والذي يجري بيانه في قرار التعيين أو عقد العمل.
  • الخبرة العملية:- هي سنوات العمل الفعلية التي أمضاها العامل في مجال العمل المتعاقد على أدائه.
  • الوظيفة: هي مجموعة من الواجبات والاختصاصات والأعمال التي تهدف إلى تحقيق أغراض الجهاز.

مادة 3

تقسيم فئات العاملين

تقسم الوظائف بالجهاز إلى أربع عشرة درجة تمثل كل منها مجموعة من الواجبات والمسئوليات الوظيفية، وتحدد المرتبات المقررة لتلك الدرجات طبقاً للتشريعات النافذة.

ويرتب العاملون داخل الدرجة الواحدة بحسب مؤهلاتهم ومدد خبرتهم في الأعمال والمهن التي يزاولونها على ضوء ما يصدر من تصنيف لمختلف الوظائف وتوصيفها.

مادة 4

الهيكل التنظيمي للجهاز

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من مجموعة إدارات ومكاتب يصدر بإنشائها وتحديد أهدافها واختصاصاتها العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح مدير عام الجهاز.

كما يصدر مدير عام الجهاز قراراً بالمسميات والأوصاف الوظيفية لمختلف الوظائف والأعمال بالجهاز تحدد فيه شروط شغل كل وظيفة والاختصاصات التي يمارسها شاغل الوظيفة والأعمال المطلوب منه إنجازها.

مادة 5

إعداد الملاك الوظيفي واعتماده

تعد الإدارة المختصة بالجهاز ملاكاً وظيفياً يشتمل على الوظائف اللازمة يتم عرضه على مدير عام الجهاز لاعتماده.

ويجوز بذات الطريقة- عند الضرورة- تعديل الملاك بناء على طلب الإدارة المختصة.

ويتم شغل وظائف الملاك بإحدى الطرق التالية:-

  1. التعيين على درجات بصفة ثابتة
  2. التعيين بموجب عقود عمل.
  3. النقل من الجهات الأخرى إلى الجهاز
  4. الندب أو الإعارة من الجهات الأخرى.

الفصل الثاني الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعيين

مادة 6

شروط التعيين

يجري التعيين في جميع الحالات على أساس الشروط العامة الموضوعة من قبل إدارة الجهاز كجزء من هذه الشروط، ويتم تعيين العاملين بالجهاز بناء على دواعي مصلحة واحتياجات العمل ويشترط فيمن يعين بالجهاز ما يلي:-

  • أ- أن يكون متمتعاً بجنسية مواطني الجماهيرية العظمى.
  • ب- ألا يقل عمره عن ثماني عشر سنة ميلادية.
  • ج- أن يتوفر لديه المؤهل والخبرة اللازمين لشغل الوظيفة بعد اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار المقرر بنجاح.
  • د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • ه- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها بناء على تقرير طبي من الجهة التي يعتمدها الجهاز.
  • و- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ز- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.

ويجوز لمدير عام الجهاز إضافة شروط أخرى بالنسبة لبعض الأعمال التي تتطلب طبيعتها ذلك.

كما يجوز تعيين الأجانب بعقود عمل فردية وفقاً لأحكام قانون العمل والشروط المحددة به وبالقرارات المنفذة له.

مادة 7

طلب الاستخدام

لكل من يرغب من الأشخاص الطبيعيين في العمل بالجهاز أن يقوم بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الاسم الثلاثي للعامل ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية وكافة البيانات الأخرى حسبما هو مبين بالنموذج المذكور، ويجب أن يكون النموذج مصحوباً بالشهادات والوثائق الآتية:-

  • أ- شهادة الميلاد من واقع كتيب العائلة.
  • ب- المؤهلات العلمية وشهادة الخبرة العملية إن وجدت.
  • ج- شهادة بالوضع العسكري.
  • د- شهادة القيد بمكتب القوى العاملة.
  • ه- شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت.
  • و- شهادة اللياقة الصحية.
  • ز- شهادة الحالة الجنائية.
  • ح- نسخة ضوئية من البطاقة الشخصية وأخرى من كتيب العائلة مصحوبتين بأربع صور شمسية.
  • ط- الترخيص بالعمل إن كان الطالب من الأجانب.

وعلى الطالب أن يقدم أيضاً كافة المستندات الأخرى التي تطلبها منه إدارة الجهاز وإذا رأت إدارة الجهاز الاحتفاظ بهذه المستندات أعطت صاحب الشأن إيصالاً بها وله الحق في استردادها عند انتهاء عمله بالجهاز.

مادة 8

الإخطار بالتغييرات التي تطرأ على البيانات

يجب على العامل إخطار إدارة الشئون الإدارية والمالية بأي تغيير يطرأ على البيانات المتعلقة بالشهادات والوثائق المشار إليها في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك.

وفي حالة عدم الإخطار يعتبر كل بيان ثابت لدى الجهاز بشأن وضعه العائلي وعنوانه حجة عليه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا من تاريخ وصول الإخطار إلى الجهاز.

مادة 9

الآثار المترتبة على تقديم بيانات غير صحيحة

إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو قرارات أو شهادات أو وثائق غير صحيحة تتخذ إجراءات مساءلته، وتعتبر- في هذا الشأن- كافة البيانات الواردة بالشهادات والوثائق المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة جوهرية في التعيين.

مادة 10 

ضوابط التعيين

إذا تم الاتفاق مع العامل على تعيينه بدرجة ثابتة في الملاك أو بعقد عمل بمرتب شهري مقطوع، فيجب أن يعين في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبرته طبقاً لما هو محدد بالتشريعات النافذة.

ويجوز- بناء على مبررات تقتضيها مصلحة الجهاز – استثناء بعض العاملين من ذوي المهن أو الحرف النادرة أو بعض الخبرات المتخصصة من شرط المؤهل أو مدة الخبرة وذلك بقرار من مدير عام الجهاز.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التعيين في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في بند المرتبات والمهايا في ميزانية الجهاز وأن يكون التعيين في إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي.

مادة 11

مقابلات الاستخدام

لا يجوز تعيين أي عامل بالجهاز قبل إجراء مقابلة شخصية معه، وتجرى المقابلة المبدئية للمتقدم من قبل الإدارة أو المكتب المختص، وفي حالة توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة يحال المرشح إلى مدير عام الجهاز أو من يفوضه لإجراء المقابلة النهائية التي تحدد قبوله لشغل الوظيفة من عدمه.

مادة 12

تحديد الوظيفة أو العمل

يعين العامل في أية وظيفة أو عمل تحدده إدارة الجهاز، ولها مطلق الحرية في نقل العامل من مكتب إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق في الاعتراض ما لم يكن العمل الجديد مختلفاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه مع عدم المساس بالمقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه العامل والشروط التي يتضمنها عقد العمل.

ويكون النقل من مكتب إلى آخر بقرار من مدير عام الجهاز أما داخل الإدارة أو المكتب فيكون بقرار من مدير الإدارة المختص.

مادة 13

إصدار قرار التعيين

يصدر قرار تعيين العاملين بالجهاز- طبقاً لأحكام هذه اللائحة- من مدير عام الجهاز أو من يفوضه في ذلك.

مادة 14

الدعوة إلى استلام العمل

يبلغ العامل بتعيينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يعلن إليه في محل إقامته الوارد في طلب التعيين أو يسلم إليه شخصياً متضمناً تحديد مكان العمل والمرتب ودعوته إلى استلام عمله خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه خطاب التعيين، ويترتب على التخلف عن استلام العمل خلال الفترة اعتبار التعيين كأن لم یکن، ويحتسب المرتب المتفق عليه مع العامل من تاريخ مباشرته العمل.

مادة 15

نموذج العقد

يبرم عقد العمل وفقاً للنموذج الذي يصدر باعتماده قرار من مدير عام الجهاز على أن يتضمن نموذج العقد البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يلي:- 

  • أ- أسم الجهاز ومكان العمل.
  • ب- اسم العامل ومؤهلاته ومهنته ومحل إقامته.
  • ج- نوع العمل المتعاقد على أدائه على وجه التحديد.
  • د- مقابل القيام بالعمل المتفق عليه، وكيفية وأوقات دفعه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

ويجب ألا تتعارض الشروط التي يتضمنها نموذج العقد مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة 16

التوقيع على عقود العمل

يتولى مدير عام الجهاز أو من يفوضه توقيع عقود العمل بعد إتمام كافة إجراءات التعيين كما يوقع عليها العاملون المعينون.

مادة 17

فترة الاختبار

يخضع العامل عند تعيينه لأول مرة للاختبار لمدة شهر واحد من تاريخ تسلمه العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى الجهاز للقيام بنفس العمل أو أي عمل آخر.

وإذا ثبت عدم صلاحية العامل- خلال فترة الاختبار – للقيام بالعمل المسند إليه أو عدم القيام به بصورة مرضية فعلى إدارة الجهاز إنهاء خدمته.

وعند انقضاء فترة الاختبار دون إصدار قرار بإنهاء الخدمة يثبت العامل على وظيفته وتحتسب فترة الاختبار التي يجتازها العامل بنجاح ضمن مدة خدمته بالجهاز.

مادة 18

تكليف العمل بعمل غير متفق عليه

للإدارة أو المكتب المختص بالجهاز تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه وكذلك في حالات القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

كما لها أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.

مادة 19

مدة العقد

يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين أو لمدة غير محددة، فإذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

مادة 20

انتهاء العقد أو العمل بالجهاز

ينتهي عقد العمل بانتهاء الأجل المحدد فيه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه له باليد مقابل التوقيع بما يفيد الاستلام قبل الفسخ بثلاثين يوماً.

فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على الإدارة أو المكتب المختص.

أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر.

وفي حالة انتهاء خدمة العامل يدفع له راتبه وكافة المبالغ المستحقة له وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.

كما تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:-

  • الاستقالة.
  • الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
  • بلوغ السن القانوني.
  • تأديبياً لارتكابه مخالفة يعاقب عليها بإنهاء الخدمة وفقاً للقواعد الجزائية السارية بالجهاز.
  • لأي أسباب أخرى تحددها التشريعات النافذة.

مادة 21

سجل قيد العاملين وملفات خدمتهم

على مكتب شئون العاملين إعداد سجل خاص لقيد العاملين بالجهاز والاحتفاظ بملف خاص لكل عامل، على أن يتضمن كل من السجل والملف البيانات التالية:-

  1. اسم العامل ومحل إقامته وعنوانه وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية
  2. طبيعة عمله أو صناعته أو مهنته.
  3. المكتب أو المجموعة التي يعمل بها.
  4. تاريخ ابتداء خدمة العامل.
  5. الراتب الذي يتقاضاه والعلاوات والمزايا الممنوحة له مع بيان جميع ما يطرأ على ذلك من تطورات.
  6. الإجازات التي حصل عليها العامل وطبيعتها.
  7. أسباب وتاريخ انتهاء خدمة العامل.

وعلى المكتب المذكور الاحتفاظ بالملف المشار إليه في الفقرة السابقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.

مادة 22

شهادة الخدمة

يمنح للعامل الذي انتهت خدماته شهادة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه والمقابل النقدي أو العيني الذي كان يتقاضاه وسبب تركه العمل، ولإدارة الجهاز أن ترد للعامل ما يكون قد أودعه لديها من أوراق أو شهادات.

الفصل الثالث المرتبات والعلاوات والترقيات والحوافز

مادة 23

تحديد مقابل القيام بالأعمال

يحدد مقابل القيام بالأعمال المتعاقد عليها مع العاملين الذين يتم تعيينهم بالجهاز وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد بحيث يوازن الجهد المبذول في أداء العمل، وذلك في شكل مبلغ شهري مقطوع أو في شكل حصة أو نسبة من عائد الإنتاج أو الخدمة، على ألا يقل المقابل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

مادة 24

نظام المرتبات بالجهاز

  • أ- تحدد مرتبات العاملين بالجهاز وفقاً للجدول المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • ب- تحسب الأقدمية في الدرجة التي يعين عليها العامل وموعد استحقاقه للعلاوة السنوية من التاريخ المحدد لحصوله على الدرجة.
  • ج- يرتب العاملون داخل الدرجة الواحدة بينهم بحسب مؤهلاتهم ومدد خبرتهم في المهن والأعمال التي يزاولونها.
  • د- تطبق بشأن العاملين بالجهاز التشريعات النافذة المتعلقة بصرف المستحقات المالية والمزايا كعلاوة السكن والعائلة.

مادة 25

استحقاق المرتب

يستحق العامل مرتبه اعتباراً من يوم مباشرته للعمل، ويحرم من هذا المرتب عن مدة الغياب بدون إذن ما لم يقدم أسباباً مقبولة يقرها مدير عام الجهاز أو من يفوضه في ذلك ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاء التأديبي عليه طبقاً للأحكام المنصوص عليها بلائحة الجزاءات بالجهاز، فإذا قدم العامل هذه الأسباب وقبلت تخصم مدة الغياب من رصيده في الإجازة وإذا لم يكن له رصيد حرم من الراتب عن مدة الانقطاع عن العمل.

ولا يجوز صرف المقابل النقدي أو العيني إلا إذا وقع العمل بما يفيد استلامه له في السجل المعد لذلك أو في كشوف الرواتب إلا في حالة الصرف عن طريق المصرف تعتبر الإحالة إلى المصرف وتوقيع المصرف بما يفيد الاستلام دليل حصول العامل علي المقابل.

مادة 26

قواعد الصرف

لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل بصفة راتب أو مكافأة أو مقابل عمل إضافي أو سلفة أو ما إلى ذلك، إلا بناء على قرار مكتوب من الإدارة المختصة بالجهاز، وطبقاً للقواعد والنظم المقررة بالجهاز.

مادة 27

التقارير السنوية

يوضع لكل عامل تقرير سنوى يوضح فيه مدى كفايته الإنتاجية ونشاطه وتعاونه مع زملائه وكل ما يتعلق بعمله في الجهاز وذلك على أساس التقارير الدورية التي تقدم عن العامل من رؤسائه كل أربعة أشهر.

ويخطر العامل عند إعداد التقرير الدوري السنوي بما تراه إدارة الجهاز من ملاحظات عن عمله وسلوكه، ويكون تقدير الكفاءة السنوي للعامل بدرجة ممتاز أو جيد جداً أو متوسط أو ضعيف.

مادة 28

شروط وضوابط الترقية

يشترط لترقية العامل ما يلي:-

  1. أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن جيد في السنتين الأخيرتين السابقتين عن الترقية
  2. أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة في جدول الدرجات والمرتبات والعلاوات المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه.
  3. أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة.
  4. أن توجد وظيفة شاغرة بالملاك الوظيفي للجهاز مع وجوب توافر التغطية المالية لها بميزانية الجهاز في ذات السنة التي يستحق فيها العامل للترقية.
  5. وتكون الترقية بقرار من مدير عام الجهاز أو من يفوضه في ذلك.

مادة 29

الترقيات التشجيعية

  1. يجوز بقرار من مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير الإدارة المختصة ترقية العامل ترقية تشجيعية بالشروط الاتية:-
  • أ أن يكون العامل قد أمضى نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل.
  • ب أن يكون قد حصل العامل المقترح ترقيته ترقية تشجيعية على درجة ممتاز لمدة السنتين السابقتين للترقية.
  1. ألا يزيد عدد المرقين وفقاً لأحكام هذه المادة على 5% من مجموع الترقيات خلال السنة المالية للجهاز.
  2. ألا يرقى ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته الوظيفية بالجهاز.

مادة 30

نفاذ الترقية

تعتبر الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار، ويستحق العامل مرتب الدرجة التي يرقى إليها أو علاوة من علاواتها أو جزء منها إذا كان مرتبه يزيد على مرتب الدرجة المرقى إليها.

مادة 31

العلاوات السنوية

يمنح العامل علاوة سنوية اعتيادية من علاوات الدرجة المعين فيها عند توافر شروط استحقاقها وذلك وفقاً لجدول الدرجات والمرتبات والعلاوات المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه وتصرف العلاوة السنوية للعامل بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ مباشرته العمل بالجهاز أو منح العلاوة السنوية السابقة.

مادة 32 

يحرم العامل من العلاوة السنوية إذا ثبت بشهادة رؤسائه أن سلوكه وإنتاجه ودرجة كفاءته في الفترة السابقة على استحقاق العلاوة كانت أقل من متوسط كما يحرم العامل من هذه العلاوة إذا وقعت عليه عقوبة الحرمان منها طبقاً لأحكام لائحة الجزاءات بالجهاز.

ويجوز للعامل الذي يحرم من العلاوة السنوية أن يرفع لمدير عام الجهاز ما يكون لديه من أوجه الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحرمان من العلاوة ويكون قرار المدير العام نهائياً في شأن الفصل في اعتراض العامل.

مادة 33

المكافأة التشجيعية

يجوز بقرار من مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير الإدارة المختصة منح مكافأة تشجيعية بالشروط الآتية:-

  1. إذا قدم العامل بحوثاً أو اقتراحات من شأنها تحسين طرق العمل بالجهاز أو رفع مستوى الأداء أو تحقيق اقتصاد في النفقات.
  2. إذا قدم خدمة ممتازة غير عادية ترتب عليها توفير مبالغ كبيرة للجهاز أو جنبه خسائر محققه.
  3. إذا عرض نفسه للخطر في سبيل إنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة بالجهاز.

مادة 34

نظام الحوافز

يصرف للعاملين بالجهاز علاوة تميز بنسبة 25% من المرتب كما تصرف لهم العلاوة المنصوص عليها بالمادتين 5,4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 586 لسنة 1987 إفرنجي، بحسب الأحوال.

ويجوز بقرار من مدير عام الجهاز وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية يتناسب مع طبيعة العمل ويعد على أساس معدلات قياسية للإنتاج أو حسب مستويات الأداء.

مادة 35

المزايا المتعلقة بوسيلة النقل

  • أولاً: تمنح لكل عامل يكلف بعمل لصالح الجهاز مقابل استعمال سيارته الخاصة في أعمال الجهاز على النحو التالي:-
  1. مبلغ 35 د.ل فقط خمسة وثلاثين دينار ليبي كحد أدنى 50 د.ل وخمسون دينار ليبي بحد أقصى في الشهر للاستعمال داخل المدينة.
  2. إذا استعملت السيارة خارج المدن يدفع عن كل كيلو متر مبلغ 100 درهم بعد أقصى 25 د.ل للرحلة ذهاباً وإياباً ويسقط بدل السيارة أثناء الإجازة أو الغياب لمدة عشرة أيام متصلة أو بانقضاء الغرض الذي اعتمد من أجل ذلك البدل.
  • ثانياً: يحق للعامل الذي أمضى في خدمة الجهاز مدة خمس سنوات متواصلة

الاحتفاظ بالسيارة المخصصة له في حالة انتهاء خدمته بالجهاز لسبب لا يتعلق بالفصل أو التأديب أو ارتكاب جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو بالثقة والأمانة، على أن يتم بيعها له بالثمن الذي يحدد بمراعاة سعر شرائها الأصلي واستهلاكها وما يوجد بها من عيوب أو أضرار.

الفصل الرابع الرعاية الصحية والاجتماعية

مادة 36

من تشمله الرعاية

يساهم الجهاز في توفير الرعاية الصحية للعامل وأسرته وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المدير العام، وتشمل أسرة العامل، الزوج والأبناء الذين لم يتموا سن الثامنة عشر أو الذين أتموها و لم يتجاوزوا سن الرابعة والعشرين وإذا كانوا في مرحلة الدراسة كذلك الأبناء المصابين بعجز صحي يمنعهم من التكسب ويعيشون في كنف العامل أياً كانت سنهم، وبناته غير العاملات اللاتي يعشن في كنفه والوالدين والأخوة القصر إذا كان العامل مسئولاً عن اعالتهم بسبب وفاة عائلهم أو عجزه.

مادة 37

اعتماد جهة العلاج

يحدد المدير العام الأطباء والمستشفيات والجهات المعتمدة لأغراض العلاج الطبي للعاملين بالجهاز·

مادة 38

رفض الإجازة

يحق للجهاز أن يرفض أي إجازة أو تقرير طبي يصدر عن أي جهة غير معتمدة من قبله أو من قبل الجهات التي تقررها التشريعات النافذة وعلى العامل أن يشعر الجهاز بنتيجة التقارير الطبية التي يحصل عليها من المعالجين المعتمدين لدى الجهاز خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

مادة 39

الإحالة إلى الطبيب

لا يجوز للعامل أن يراجع الطبيب المعتمد أو غيره من الأطباء في أي مكان إلا بعد الحصول على إحالة رسمية من الجهة المسؤولة في الجهاز ويستثنى من ذلك الحالات المرضية التي لا تسمح بالتأجيل على أن يبلغ الجهاز بذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

مادة 40

يتم التأمين على العاملين بالجهاز وذلك لمواجهة الإصابات والأضرار التي تقع عليهم أثناء ممارسة العمل أو بسببه.

مادة 41

صندوق الرعاية الاجتماعية

  • أ- ينشأ بقرار من مدير عام الجهاز صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية يكون الجميع العاملين في الجهاز الذين يقبلون الانتساب إليه الحق في الاستفادة من إعاناته.
  • ب- تشرف على إدارة الصندوق لجنة يعين أعضاؤها بقرار من مدير عام الجهاز.
  • ج- ينظم بقرار الإنشاء طريقة المساهمة وأوجه الاتفاق وحدودها.

مادة 42

تمويل الصندوق

يكون تمويل الصندوق من الموارد الآتية:-

  • أ- اشتراكات ومساهمات العاملين.
  • ب- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مدير عام الجهاز قبولها لمصلحة الصندوق.
  • ج- ما يخصم من مرتبات العاملين تنفيذاً لأحكام جدول المخالفات والجزاءات بما تسمح به التشريعات النافذة.
  • د- ما يخصص في الميزانية التقديرية للجهاز لتمويل الصندوق·
  • ه- ما يحدد بقرار الإنشاء من موارد أخرى بمراعاة ما ذكر أعلاه.

مادة 43 

السلف

للعامل الذي أمضى سنة في خدمة الجهاز حق الحصول على سلفة من بند السلف لمواجهة ظروف مالية استثنائية أو طارئة يستثنى من شرط المدة الموظف المنتدب للجهاز.

يجوز منح المستخدم المتعاقد معه خارج الجماهيرية عند وصوله وبناء على طلبه بحد أقصى مرتب شهرين مقدماً تسترد بواقع 20% من مرتبه.

مادة 44

قيمة السلفة

لا تتجاوز قيمة السلفة بأي حال من الأحوال مرتب سنة بالشروط الآتية:-

  1. لا يمنح الموظف سلفة جديدة إذا كان مديناً للجهاز برصيد سلفة سابقة.
  2. تمنح السلفة حسب أولويات طلبها أو اعتمادها.
  3. يعتمد المدير العام منح السلفة وصرفها.
  4. يتم خصم السلف من المرتب مباشرة بدون الرجوع إلى العامل ويبدأ لخصم من الشهر التالي لتاريخ الشهر التالي لتاريخ منحه السلفة، على أن تخصم على أقساط مناسبة.

الفصل الخامس النقل و الندب والايفاد والإعارة وما في حكمه

مادة 45

جهة إصدار القرار

يجوز بقرار من المدير العام نقل العامل حسب متطلبات العمل أو بهدف الإلمام بالعمل أو التدريب ويكون النقل ضمن الإدارات أو فيها بينها، كما يتم النقل والإعارة والندب إلى الجهاز بموجب قرار يصدر عن مدير عام الجهاز وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 46

ضوابط الندب

يندب العامل لشغل وظيفة تعلو درجته ووظيفته طبقاً لوظائف الملاك المعتمد بمراعاة التشريعات النافذة كما يجوز ندبه مؤقتاً على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي لشغل وظيفة مساوية في الدرجة لوظيفته أو تعلوها.

مادة 47

الأولوية في شغل الوظائف

تعطى الأولوية في شغل وظيفة شاغرة للعاملين بالجهاز إذا انطبقت عليهم شروط الوظيفة وكانوا أهلاً لشغلها بطريق الندب.

مادة 48

مزايا الندب

يستحق الموظف المنتدب المرتب الكامل للوظيفة المنتدب عليها أو 10% بالإضافة إلى مرتبه الأصلي أيهما أكبر وذلك طوال فترة شغله لها كما يستحق المزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها.

مادة 49

الإيفاد في مهمة رسمية

يصدر قرار الإيفاد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية من مدير عام الجهاز.

على أن يحدد في قرار المهمة المدة والجهة والمهمة أو الدورة المكلف بها الموفد بمراعاة التشريعات النافذة.

ويتم الترشيح للمهمة من الرئيس المباشر ويعتمد حسب التسلسل الإداري من الرئيس الأعلى.

مادة 50

تقرير المهمة

يقدم الموظف أو رئيس الوفد عند عودته من السفر تقريراً يرفعه إلى رئيسه المباشر خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 51

تسوية العهدة

يجب على الموظف تسوية ما بعهدته من مبالغ مالية بمجرد رجوعه من السفر وفي موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ عودته أو مباشرته العمل أيهما يقع أولاً.

مادة 52

علاوة الإيفاد

يطبق في شأن علاوة الإيفاد للخارج الجدولين أ، ب المرفقين بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت،و يمنح الموفد في الداخل علاوة قدرها 40 أربعون دينارا عن كل ليلة، تخفض إلى النصف في حالة توفير السكن، وتخفض بنسبة 75% في حالة توفير الإقامة الكاملة.

الفصل السادس

مادة 53

لجنة شئون العاملين

  1. تشكل لجنة شئون العاملين بالجهاز بقرار من مدير عام الجهاز برئاسة مدير إدارة الشئون الإدارية وعضوية اثنين من مدراء الإدارات والمستشار القانوني بالجهاز.
  2. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها بما فيهم الرئيس.
  3. يتولى أمانة اللجنة المكلف بشئون العاملين بالجهاز أو من يقوم بعمله.
  4. تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 54

اختصاصات لجنة شئون العاملين

تختص لجنة شئون العاملين بالنظر في طلبات وإجراءات التعيين والترقية والندب والإعارة وفي كافة ما يتعلق بأوضاع العاملين الإدارية والتنظيمية.ترفع لجنة شئون العاملين توصياتها إلى المدير العام خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبدأ اعتراضه عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عليها فيتعين أن يبدي أسباب الاعتراض كتابه فإذا تمسكت لجنة شئون العاملين برأيها فيعرض الأمر مجدداً على المدير العام للبت في الموضوع ويعتبر رأيه في هذه الحالة نهائياً.

مادة 55

مواعيد اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة شئون العاملين بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوتها للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة كتابة وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على أقل، و أن يحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه وأن يرفق بها جدول الأعمال مشتملاً على بيان بالموضوعات التي ستعرض في الاجتماع.

مادة 56

التقيد بالحضور

يجب على رئيس اللجنة وأعضائها حضور جلسات اجتماع اللجنة وإذا اضطر أحد للتغيب وجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بيوم على الأقل فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم الإخطار في يوم انعقاد الجلسة.

مادة 57

موانع الحضور

لا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها حضور جلساتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو تكون له، مصلحة شخصية مباشرة فيه، وفي هذه الحالة يحدد مدير عام الجهاز من يحل محل العضو الممنوع من الحضور.

الفصل السابع أوقات العمل والإجازات والعطلات

مادة 58

أيام العمل الفعلية للجهاز

تحدد أيام العمل الفعلية للجهاز بستة أيام في الأسبوع، على أن يكون يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية بالنسبة للعاملين ما لم تقتض ظروف وطبيعة العمل غير ذلك.

ويستثنى من ذلك العاملون الذين يؤدون أعمالاً يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهاز على أن يتضمن يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل بالتناوب خلال أيام الأسبوع.

ويمنح العامل الذي اشتغل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم يوم راحة آخر خلال الثلاثة أيام التالية، أو يدفع له بالإضافة إلى راتبه ما يعادل مثلى راتبه العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته.

مادة 59

تحديد ساعات العمل الفعلية

تكون ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يومياً يصدر بتحديد بدايتها ونهايتها قرار من مدير عام الجهاز.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متتالية.

ولا تدخل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة في ساعات العمل اليومي.

مادة 60

تعديل أيام وساعات العمل

يجوز لمدير عام الجهاز وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، تعديل أيام العمل الأسبوعية وكذلك ساعات العمل الفعلية، وأيام الراحة بالجهاز وذلك مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للعمل.

مادة 61

ساعات العمل الإضافية

يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية بتكليف من مدير عام الجهاز بناء على توصية من مدير الإدارة أو رئيس المكتب المختص بشرط ألا يكون التشغيل الإضافي لإنجاز أعمال تدخل في نطاق معدل أداء العمل اليومي المنوط بالعامل.

ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم ويجب أن يحصل العامل على مقابل إضافي لا يقل عن 50% زيادة على مقابل عمله المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية، ولا يستحق العامل مقابل إضافياً عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر ويجوز للمدير العام إصدار قرار بتحديد مقابل العمل الإضافية وفق الأسس التي تتلاءم وطبيعة العمل·

كما يجوز لمدير عام الجهاز أن يقرر صرف مكافآت شهرية مقطوعة بالنسبة للعاملين الذين يعملون في مجالات يصعب تحديد ساعات العمل الإضافي فيها مقابل العمل الإضافي الذي يكلفون به.

مادة 62

التقيد بمواعيد الحضور والانصراف

على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لبدئه، وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه.

ولا يجوز لرئيس المكتب أو المشرف مغادرة مكان العمل إلا بعد حضور رئيس المكتب أو المشرف الذي يستلم منه العمل في حالة الورديات، وعليه أن يبين لزميله ما تم من أعمال وما استجد من تعليمات أو توجيهات وما بقى من عمل يجب إنجازه، ولا يجوز لرئيس المكتب الانصراف قبل العاملين بالمكتب وقبل الاطمئنان على سلامة المكتب أو مكان العمل من شتى النواحي.

مادة 63

إثبات الحضور والانصراف

يثبت حضور وانصراف العاملين ومواعيده بمقتضى السجلات التي تعدها إدارة الجهاز لهذا الغرض.

مادة 64

الإجازات السنوية.

لكل عامل أمضى في خدمة الجهاز سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل، وتزاد هذه المدة إلى خمس وأربعين يوماً إذا أمضى العامل في الخدمة عشرين سنة أو جاوزت سنة خمسون 50 عاماً.

ولا يحسب ضمن أيام الإجازة أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية التي تتخللها، ويبدأ احتساب مستحقات الإجازة السنوية للعامل من تاريخ مباشرته للعمل.

مادة 65

تجزئة الإجازات السنوية أو تأجيلها

يكون تجزئة الإجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على خمسة عشرة يوماً متصلة بناءً على طلب كتابي من العامل وموافقة إدارة الجهاز وبشرط ألا يكون التأجيل لأكثر من سنتين.

مادة 66

مواعيد استحقاق الإجازة السنوية

تكون مواعيد استحقاق الإجازة السنوية وفقاً لما تقرره إدارة الجهاز لكل عامل خلال السنة حسبما تراه الإدارة متفقاً وصالح العمل.

ولا يجوز للعامل القيام بإجازته إلا بعد الحصول على تصريح كتابي على النموذج المعد لهذا الغرض بالجهاز.

مادة 67

الإجازات العارضة

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة أثنى عشر يوماً خلال السنة الواحدة ولا تحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل على ألا تزيد أيام الانقطاع المتصلة عن ثلاثة أيام ويسقط حقه في تلك الإجازة بانقضاء السنة.

ولا تعتمد الإجازة العارضة إلا لأسباب تقبلها إدارة الجهاز، ويعتبر عدم الموافقة عليها غياباً بدون إذن.

مادة 68

الإجازات الخاصة

إجازة مدتها شهر واحد لمن يؤدي هذه الفريضة شاملة العطلات الأسبوعية والرسمية بأجر كامل لمن قضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل، وعلى العامل أن يقدم لإدارة الجهاز الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى طلب منه ذلك، ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة إجازة خاصة مدفوعة الأجر مدتها سبعة أيام في حالة الزواج ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة

كما يجوز بقرار من مدير عام الجهاز منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب بناء على الأسباب التي يبديها العامل وتقدرها إدارة الجهاز، ولا يدخل ما يجاوز السنتين منها ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية·

مادة 69

الإجازات المرضية

يكون منح الإجازات المرضية للعاملين طبقاً للنصوص والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 70

الحرمان من الراتب عن مدة الإجازة

لإدارة الجهاز أن تحرم العامل من راتبه عن مدة الإجازة أو تسترد ما أدته له من راتب عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى.

مادة 71

صرف المقابل عن أيام الإجازة المستحقة

يستحق العامل الذي تنتهي خدمته قبل تمتعه بإجازته السنوية مرتبه كاملاً عن أيام الإجازة المستحقة له.

تحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمض سنة كاملة في العمل.

مادة 72 

العطلات الرسمية

لكل عامل الحق في إجازة براتب كامل في المناسبات والأعياد المقررة بموجب قانون العطلات الرسمية.

ولإدارة الجهاز تشغيل العامل في هذه الأيام براتب مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

الفصل الثامن واجبات العاملين والأفعال المحظورة عليهم

مادة 73

بطاقة التعريف بالعامل

يجب على كل عامل أن يحمل بطاقة التعريف الصادرة من الجهاز وأن يكون حسن المظهر مرتدياً قيافة للعمل المناط به، ولا يسمح له بدخول الجهاز أو مكان العمل إذا خالف ما تقدم·

مادة 74

مراعاة التعليمات والأوامر

يجب على العامل أن يراعي تعليمات وأوامر الرؤساء الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن ينجز العمل المنوط به بدقة وإتقان كاملين، كما يجب عليه اتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من إدارة الجهاز في أي وقت إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد المبرم معه أو القانون أو الآداب أو ما يعرضه للخطر.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون علاقة العامل بزملائه ورؤسائه في العمل علاقة طيبة وقائمة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل، وأن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل.

مادة 75

العناية في أداء العمل والمحافظة على أدواته

يجب على كل عامل أن يؤدي الأعمال المنوطة به بنفسه بدقة وعناية ونشاط وأن يحافظ على الآلات والمعدات التي يستعملها وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه، وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد، وأن يقوم بجميع التدابير والإجراءات الضرورية للمحافظة عليها وضمان سلامتها لتبقى في حالة صالحة للاستعمال أطول مدة ممكنة.

ويحظر على العامل استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من إدارة الجهاز، وعليه أن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء ساعات العمل.

مادة 76

تخصيص الوقت لأداء العمل

يجب على كل عامل أن يخصص ساعات العمل المقررة لتأدية العمل المسند إليه وأن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته.

مادة 77

حظر التوقف عن العمل أو تركه

لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس المكتب أو المسئول عن العمل أو المشرف التابع له، كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال ساعات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك على النموذج الذي تعده إدارة الجهاز لهذا الغرض وتقديمه إلى المنوط به مراقبة الخروج.

ولا يجوز لأي عامل الدخول إلى مكان العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي من إدارة الجهاز يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول.

مادة 78

حظر الابتعاد عن مكان العمل

على العامل إلا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له، وألا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به.

مادة 79

مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية

يجب على كل عامل أن يتقيد طوال ساعات العمل بتنفيذ كافة القواعد والتعليمات المتعلقة بالسلامة والأمن الصناعي والصحة المهنية المقررة بالجهاز.كما يجب عليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير أو إهمال يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لوقاية وحماية سلامة العاملين بالجهاز.

مادة 80

حظر العبث بالآلات أو المعدات

في حالة حدوث خلل أو عطل بالآلات أو المعدات أو غيرها من الوسائل أو الأدوات المخصصة لغرض تأدية وتنفيذ الأعمال، فإنه لا يجوز للعامل ما لم يكن متخصصاً ومختصاً في نفس الوقت- محاولة إصلاحها، بل عليه إخطار رئيسه المباشر أو الفني المختص فوراً لإجراء اللازم.

مادة 81

المسئولية على الإضرار بممتلكات الجهاز

إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو أدوات أو مواد مملوكة للجهاز أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو إهماله وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ويتم تقرير المبلغ وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه·

وللجهاز أن يستوفي حقه بطريق الخصم من راتب العامل على ألا يزيد ما يخصم لهذا الغرض عن راتب خمسة أيام في الشهر الواحد، على أن يوقف الخصم إذا بلغ مجموع ما تم تحصيله راتب شهرين، ولا يخل ذلك بحق الجهاز في استيفاء باقي حقوقه بالطرق المقررة قانوناً لاستيفاء الديون إلا إذا أبرم مع العامل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 82

حظر القيام بالعمل التجاري أو الاشتراك فيه

يحظر على العامل القيام بأي عمل تجاري أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من مدير عام الجهاز، والذي له الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائه بدون إبداء الأسباب.

مادة 83

حظر الاشتغال لدى الغير

يحظر على العامل الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في غير أوقات العمل بالجهاز إلا بإذن كتابي من مدير عام الجهاز، كما يمنع عليه أداء عمل منافس أو الإتيان بما يضر بنشاط الجهاز بأي وجه من الوجوه.

مادة 84

حظر قبول الهدايا أو المكافآت

يحظر على العامل أن يقبل من الغير أية عطية أو هدية أو مكافأة بسبب الأعمال التي يؤديها بحكم وظيفته، كما يحظر عليه الاتجار داخل الجهاز أو جمع الإعانات أو التبرعات أو لصق الإعلانات أو غير ذلك من النشاطات لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي مسبق من مدير عام الجهاز.

مادة 85

المحافظة على أسرار العمل

يحظر على العامل إفشاء أسرار !! عمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال الجهاز ونشاطه، وعليه مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال الجهاز وشئونه الداخلية والخارجية ونظام العمل به سواء أثناء مدة عقد العمل المبرم مع الجهاز أو حتى بعد انتهائه.

مادة 86

وجوب تقديم العون في حالات الكوارث

يجب على العامل أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل.

مادة 87

حظر استخدام العاملين في تأدية أعمال خاصة

يحظر على الرؤساء من جميع الوظائف أو الدرجات استخدام مرؤسيهم من العاملين الآخرين في تأدية أعمال أو خدمات خاصة لهم أو التعدي عليهم بالفعل أو القول أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان.

مادة 88

الجزاءات التأديبية

يعاقب كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب أحد الأعمال أو الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام الجزاءات التي يصدر بها قرار من مدير عام الجهاز، على ألا يخل ذلك بحق الجهاز في جواز فصل العامل دون مكافأة أو تعويض في الأحوال المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العمل المشار إليه.

الفصل التاسع أحكام عامة

مادة 89

الرقابة المباشرة

يتولى الرقابة المباشرة في كل إدارة ومكتب بالجهاز رئيس الإدارة أو المكتب الذي يتولى مراقبة الأعمال والإشراف على تنفيذها، ويجب على العامل التقيد بتعليماته ومراعاة توجيهاته في حدود ما يقضي به العمل.

مادة 90

نظام التفتيش

لا يسمح لأي عامل مهما كانت صفته بإخراج بضائع أو مواد أو أدوات أو مهمات أو أية منقولات أخرى مملوكة للجهاز مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من قبل مدير عام الجهاز أو من يفوضه في ذلك.

ويعتبر الخفراء والحراس والمراقبون مسئولين مسئولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل فيما يخصه، وعلى كل منهم إبلاغ إدارة الجهاز فوراً عن كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي اعتداء يقع بمناسبة تأدية العمل المنوط بهم·

مادة 91

المساعدات والمعونات

لا تعتبر المساعدات والمعونات التي تقدمها إدارة الجهاز للعامل أثناء المرض حقاً مكتسباً له، وتسري في شأن الإجازات المرضية القواعد التي نظمها القانون.

مادة 92 

التظلمات والشكاوي

للعامل أن يرفع أي تظلم أو شكوى خاصة بالعمل إلى رئيسة المباشر الذي عليه أن يبذل ما في وسعه لإزالة أسباب التظلم أو الشكوى خلال فترة معقولة.فإذا لم يتوصل إلى تسوية عادلة مع العامل وجب عليه رفع الأمر إلى مدير الإدارة أو المكتب المختص ليتولى بدوره إزالة أسبابها فإذا لم يتمكن من ذلك وجب رفع الأمر إلى المدير العام للبت في موضوع التظلم أو الشكوى بقرار نهائي.

مادة 93

منازعات العمل

تطبق في شأن المنازعات التي قد تنشأ بين العامل وبين الجهاز القواعد المقررة بقانون العمل المشار إليه وتعديلاته والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

مادة 94

حق الجهاز في مقاضاة العامل

يحتفظ الجهاز بحقه في مقاضاة أي عامل من أجل الحفاظ على حقوقه وأمواله وسمعته ولا يخل توقيع الجزاء على العامل بموجب هذه اللائحة أو لائحة الجزاءات المعمول بها في الجهاز من ملاحقة العامل قضائياً حتى بعد انتهاء خدمته بالجهاز.

مادة 95

استعمال سيارات الجهاز

يصدر بنظام استعمال سيارات الجهاز والوظائف المخصصة لها وكيفية صرف الوقود قرار من مدير عام الجهاز.

مادة 96

سن انتهاء الخدمة أو العمل

تنتهي خدمة العامل ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو العمل طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

مادة 97

يعمل بالأحكام الواردة بقانون العمل وتعديلاته والتشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

اللائحة المالية لجهاز التحدي للبناء والتشييد 

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-

  • الجهاز: جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • المدير العام: مدير عام جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • مدراء الإدارات والمكاتب: مدراء الإدارات والمكاتب بجهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • الموظفون: كل من يشملهم الملاك الوظيفي بجهاز التحدي للبناء والتشييد.

مادة 2

تسري الأحكام والنصوص الواردة في المواد التالية على الإجراءات والتصرفات المالية بجهاز التحدي للبناء والتشييد فيما يتعلق بشئون الميزانية والحسابات.

مادة 3

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بقرار إنشائه وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية:-

مادة 4

تتكون الموارد المالية للجهاز من:-

  1. الإيرادات الناتجة عن أنشطة الجهاز وأعماله والخدمات التي يقدمها وتشمل:- 
  • أ- إيرادات النشاط التجاري.
  • ب- إيرادات المشروعات والوحدات الإنتاجية.
  • ج- عوائد المساهمات.
  • د- إيرادات الاستثمار المالي.
  1. ما يؤول إليه من عوائد الشركات التي يؤسسها أو يشارك فيها.
  2. ما قد يدرج له من دعم بالميزانية العامة.
  3. القروض التجارية التي يتحصل عليها لتمويل مشروعاته.
  4. فائض ميزانية السنة المنقضية.
  5. العقارات التي تخصص له لمزاولة أنشطة.
  6. الهبات والتبرعات التي يقبلها الجهاز والتي لا تتعارض مع أهدافه.
  7. أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها بموافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

يجب التأمين على ممتلكات الجهاز الثابتة والمنقولة ضد أخطار الحريق والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة ومخاطر النقل بكافة أنواعه، وغير ذلك من المخاطر التي يرى مدير عام الجهاز أن من مصلحة الجهاز التأمين ضدها، كما يجب التأمين على المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الغير إلى حين تسليمها ابتدائيا لجهة العمل المتعاقد معها.

مادة 6

يجب أن تحفظ خطابات الضمان التي تقدم إلى الجهاز بإحدى الخزائن التابعة للإدارة المالية، ويجب إثبات كافة البيانات المتعلقة بها في سجل خاص يعد لهذا العرض، وأن يتم تكليف أحد موظفي الإدارة المالية بمتابعة سريان خطابات الضمان وإخطار المصارف المعنية بتعليمات الجهاز بالتمديد أو التسييل أو الإلغاء قبل أسبوعين على الأقل تاريخ انتهاء سريانها، وأن يتم توجيه هذه التعليمات بخطاب رسمي موجه إلى إدارة المصرف المختص، ويتم التوقيع والإفادة بالاستلام على صورة الإخطار المسلم إليه.

مادة 7

يجب أن تتخذ إدارة الجهاز كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان استيفاء حقوقه تجاه الغير وانتظام موارده وفقاً للضوابط المقررة في هذا الخصوص.

الفصل الثاني الميزانية التقديرية

مادة 8

يكون للجهاز ميزانية تقديرية تعكس كافة نواحي نشاطه المتوقع خلال تلك الفترة في مجال تنفيذ وإدارة المشروعات الإسكانية والصناعية والزراعية وتتخذ وتستخدم الميزانية- بمجرد اعتمادها- كأداة للرقابة وتقييم الأداء.

مادة 9

يتم إعداد الميزانية التقديرية للجهاز واعتمادها وتعديلها وفقاً للأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المدير العام بناء على اقتراح إدارة المالية بالجهاز.

مادة 10

يحدد مدير عام الجهاز الخطوط الرئيسية للسياسات والأهداف التي يتوخى الجهاز تحقيقها خلال السنة المقبلة، وعلى ضوء ذلك تتولى مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز إعداد تقديرات الأعمال أو الخدمات أو الاستثمارات وكذلك الإيرادات التي يتوقع تحقيقها خلال فترة الميزانية.

مادة 11

تتولى الإدارات المعنية بتنفيذ الميزانية التقديرية كل فيما يخصه إعداد ورفع التقارير اللازمة حول تنفيذها إلى مكتب التخطيط والمتابعة كل ثلاث أشهر، على أن تتضمن تلك التقارير، وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

  1. كميات الأعمال أو الخدمات أو المنتجات المحققة مقارنة ب المستهدفات الواردة في الميزانية، مع بيان أسباب الزيادة أو النقص والاقتراحات لمعالجة وتدارك أسباب القصور والانحراف إن وجدت.
  2. التكاليف والمصروفات التي تم إنفاقها خلال الفترة مقارنة بما هو مخطط له وفقاً للميزانية التقديرية، مع بيان أسباب الزيادة أو الوفر إن وجد.
  3. الإيرادات المحققة من كافة أوجه النشاط كل على حدة مقارنة بمستهدفات الميزانية مع توضيح أسباب الفروق إن وجدت.

مادة 12

يتولى مكتب التخطيط والمتابعة دراسة وتقييم التقارير الدورية المشار إليها في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة، ويرفع بشأنها تقريراً مفصلاً إلى مدير عام الجهاز خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإعداد وتقديم التقارير المذكورة من قبل الإدارات المختصة، كما يقوم المكتب المذكور بإعداد تقرير سنوي بالتعاون مع الإدارة المالية حول نتائج تنفيذ الميزانية التقديرية للجهاز.

مادة 13

إذا تأخر اعتماد الميزانية التقديرية إلى ما بعد بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بميزانية السنة السابقة على أساس 12/1 وذلك إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة للجهاز، وذلك بالنسبة للمصروفات الإدارية المتكررة والمصروفات المتعلقة بإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية.

مادة 14

يجوز لإدارة الجهاز أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوية قادمة بالنسبة للأعمال والمشروعات التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها على إجمالي التكاليف المقررة لها.

الفصل الثالث في حوادث الاختلاس والسرقة والإهمال

مادة 15

إذا ظهر عجز بالخزائن النقدية وجب إبلاغ مدير الشئون المالية ليتولى إبلاغ مدير عام الجهاز وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإجراء التحقيق وإبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

مادة 16

إذا لم يتجاوز مبلغ العجز 1000 د.ل ألف دينار تتولى لجنة يشكلها مدير عام الجهاز البحث والتحري وأخطاره أولاً بأول بتطورات عملها، وعليها أن تقدم تقريراً بنتيجة عملها في أقرب وقت ممكن على أن يشمل تقرير اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:-

  • أ- أسباب العجز وطريقة وقوعه.
  • ب- مبلغ العجز بالتحديد
  • ج- تحديد المسئول عن العجز مع بيان إذا كان هناك إهمال أو تقصير أثناء وقوعه أو أنه نتيجة لفعل عمدي.
  • د- توضيح إن كان هناك قصور في الأنظمة المتبعة أو تراخ في التفتيش والرقابة على أعمال الموظف المسئول في حدوث العجز.
  • ه- اقتراح الوسائل والإجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل أو تمكن من اكتشافها قبل وقوعها.

مادة 17

في حالة ثبوت مسئولية أمين الخزينة عن العجز يجب أن يقوم بتوريد القيمة دفعة واحدة، ويجوز لمدير عام الجهاز السماح بتقسيط العجز عن طريق الخصم من مستحقاته، ويجب أن ينقل أمين الخزينة من عمله على أن لا تسند إليه أية أعمال مشابهة لعمله السابق أو متعلقة بتداول الأموال.

مادة 18

يتم إخطار شركة التأمين عند وقوع حالات الاختلاس، أو أي حادث يترتب عليه خسارة في أموال الجهاز المؤمن عليها، مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب.

مادة 19

تقدم لجنة التحقيق لمدير عام الجهاز عقب التصرف نهائياً في واقعة العجز تقريراً متضمناً على الأخص ما يلي:-

  • أ- نتائج التحقيقات الإدارية والجنائية وما انتهت إليه محاكمة المسئولين عن العجز تأديبياً وجنائياً ومدنياً.
  • ب- قيمة المبالغ التي ثبت فقدها نهائياً ومقدار ما استرد منها والإجراءات التي اتخذت لتحصيل الباقي.
  • ج- ما تقترحه من تعديل لمواجهة قصور الأنظمة السارية أن كان له محل.

الفصل الرابع النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية

مادة 20

يقوم النظام المحاسبي للجهاز على الأسس التالية:-

  1. اتباع النظم والقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية ومشروعات المقاولات، وبمراعاة الأحكام الواردة في القانون التجاري الليبي في هذا الخصوص.
  2. تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية بمراعاة أحكام هذه اللائحة
  3. تحديد الدورة المستندية والربط بينها بما يسهل أعمال الجهاز ويحقق رقابة داخلية فعالة على كافة أوجه نشاطه
  4. تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الجهاز.
  5. تحديد تكلفة الأعمال والخدمات والمنتجات الخاصة بالجهاز.
  6. وضع دليل للحسابات وفقاً لمراكز التكلفة.
  7. مسك الدفاتر المحاسبية باتباع طريقة القيد المزدوج لإثبات المعاملات المالية مع مراعاة أحكام القانون التجاري في شأن السجلات المحاسبية وتوثيقها والقيد فيها.
  8. إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية التي تظهر المركز المالي الحقيقي للجهاز.

مادة 21

تتولى الإدارة المالية اقتراح السجلات المحاسبية والإحصائية والنماذج والبطاقات اللازمة لأغراض المحاسبة المالية وحسابات التكاليف والدورة المستندية المتعلقة بها ودليل الحسابات، كما تتولى اقتراح قواعد الصرف والتحصيل ودليل الصلاحيات المالية وعرضها على مدير عام الجهاز لاعتمادها قبل العمل بها.

مادة 22

يحدد مدير عام الجهاز القواعد والضوابط التي تنظم وتكفل سرية العقود والوثائق والمستندات التي تتسم بأهمية خاصة بناء على اقتراح الإدارة المالية.

مادة 23

يتم ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيماً مسلسلاً، كما يتوجب ختم جميع صفحاتها بختم الجهاز قبل الشروع في استعمالها، ويجوز استعمال الحاسب الآلي في الأعمال المحاسبية، وتعتبر نتائجه بديلاً عن السجلات العادية.

الفصل الخامس المصروفات والإيرادات

مادة 24

يجب أن تتحمل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات، طبقا الاستحقاق بحيث تعبر الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية عن المركز المالي الحقيقي للجهاز وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

مادة 25

تبدأ إجراءات الصرف بعد تنفيذ الغير لالتزاماته طبقاً لنصوص العقد أو شروط أوامر التوريد أو أداء الأعمال، واستيفاء كافة المستندات التي تؤيد ذلك سندات الاستلام في المخازن بالنسبة للمشتريات – اعتماد الفواتير والمستخلصات من الإدارة المختصة بما يفيد بوضوح إنجاز الأعمال أو الخدمات طبقاً للعقد.

مادة 26

يتم الصرف بناء على المستندات الأصلية بعد مراجعتها مع العقود القائمة للتأكد من صحة القيمة المالية المطلوب سدادها ومن عدم تكرار الصرف، ويجوز الصرف بموافقة مدير الإدارة المالية بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات الأصلية.

مادة 27

لا يجوز أن يتم الصرف إلا بعد اعتماد الجهات المختصة لمستندات الصرف، وبمراعاة الصلاحيات المالية للجهات المخولة بالرصف وبعد استيفاء كافة الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 28

في حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من الجهاز يخطر المصرف فوراً بالواقعة لغرض وقف الصرف، ويراعى عدم إصدار صك جديد بدلاً من المفقود إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد وبعد وصول إشعار كتابي من المصرف يفيد عدم صرف الصك المفقود وتعهده بعدم صرفه إذا ما قدم له مستقبلاً.

مادة 29

الأصل في الصرف أن يتم بصكوك، ويجوز إذا استدعت حاجة العمل أن يتم الدفع نقداً في الحالات التي يحددها مدير عام الجهاز.

مادة 30

يجوز بموافقة مدير عام الجهاز تسديد دفعات مقدمة تحت الحساب للجهات التي يتعاقد معها الجهاز لإنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات شريطة تقديم الضمانات المناسبة التي تكفل استيفاء الجهاز لقيمة هذه الدفعات عن الحاجة لذلك.

مادة 31

يصدر الإذن بالصرف بصفة قطعية وغير معلق على شرط، وعلى الجهة التي تصدره أن تستوفي مقدماً الشروط والمستندات الواجب توافرها قبل تقديمه إلى الإدارة المالية·

مادة 32

یراعی قبل صرف المستخلصات الختامية للمقاولين والدفعات المحتجزة للموردين أن يتم التأكيد من طرف الإدارة المختصة على إنجاز الأعمال أو التوريدات المتعاقد عليها في وقتها المحدد، وطبقاً للشروط الفنية الملحقة بالعقد وصدور شهادة من تلك الإدارة تفيد بإنهاء المقاول أو المورد لكافة التزاماته التعاقدية طبقاً لأحكام العقد، ولا ترجع الضمانات أو التأمينات المحتجزة إلا بعد صدور تلك الشهادة.

مادة 33

يعد إذن الرصف باسم المستفيد شخصياً بعد التحقق من شخصيته، ويجوز صرف القيمة لمن يحمل توكيلاً رسمياً عنه، وتدرج البيانات باسم ورقم البطاقة الشخصية للمستفيد – الأصيل أو الوكيل بحسب الأحول – ورقم التوكيل وتاريخه، وإذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً يراعى أن يحمل مندوبه خطاباً رسمياً بتكليفه بالاستلام، ويجب إدراج البيانات المتعلقة بالمستفيد في كافة الأحوال في إذن الصرف الذي يتم إعداده لهذا الغرض.

الفصل السادس حسابات الجهاز في المصارف

مادة 34

تودع أموال الجهاز في مصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى وفقاً لنشاط الجهاز وبناء على ما يقرره المدير العام، ويتم الصرف من أموال الجهاز في الأغراض المخصصة لها وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجوز للجهاز فتح حساب له بالعملات الأجنبية في المصرف العربي الليبي الخارجي لتسديد التزاماته الخارجية المتعلقة بتنفيذ المشاريع

ذات الطبيعة الخاصة عند اللزوم.

مادة 35

يكون الصرف من حسابات الجهاز في المصارف بموجب صكوك أو ما في حكمها، بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بها على أن تكون هذه الأذونات معتمدة من جهات الاعتماد والترخيص بالصرف على النحو الموضح في هذه اللائحة والقرارات التنفيذية المكملة لها.

مادة 36

يجب أن توقع الصكوك وطلبات فتح الاعتمادات المستندية وكافة المعاملات المالية الأخرى التى ترتب التزاماً مالياً على الجهاز من قبل اثنين من موظفي الجهاز المخولين بالتوقيع على حسابات الجهاز في المصارف.

مادة 37

يحدد مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير إدارة الشئون المالية الضوابط الخاصة بصلاحيات الإذن بالصرف والتوقيع على الصكوك وما في حكمها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 38

يتولى مدير عام الجهاز تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على حسابات الجهاز وتخطر المصارف بها وبأي تعديلات تطرأ عليها.

مادة 39

لا يجوز أن تؤرخ الصكوك الصادرة عن الجهاز بتاريخ سابق أو لاحق لتاريخ إصدارها الفعلي أو أن تترك بدون تاريخ.

مادة 40

يتعين عند إصدار الصكوك مراعاة الآتي:-

  1. كتابة أسم المستفيد على الصك صحيحاً وكاملاً وطبقاً لما يرد بالمستندات أو العقود المبرمة
  2. إثبات تاريخ الصك، ويتحدد هذا التاريخ بيوم إصدار الصك كتابة المبلغ بالأرقام والحروف مع التأكد من مطابقته مع العقود المبرمة.
  3. والفواتير المقدمة للدفع، ويجب مراعاة عدم ترك مسافات في الكتابة قد تسمح بأية إضافات عليها.

مادة 41

لا يجوز التوقيع على صك ما لم يكن مصحوباً بالمستندات المؤيدة للصرف، كما يجب التأكد من استيفاء إجراءات المراجعة الداخلية بما فيها إدراج رقم الصك على المستندات المرفقة له ومطابقة القيمة على العقود المبرمة أو المستندات ذات العلاقة، على أن يتم قيد قيمة الصكوك المدفوعة بالسجل المعد لهذا الغرض فور تحريرها.

مادة 42

تطلب كشوف حسابات الجهاز لدى المصارف بصورة دورية وتجري المطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوف والبيانات المقيدة في سجلات الجهاز وتعد قائمة تسوية تتضمن الفروق الموجودة الواجب تسويتها.

مادة 43

إذا استدعى الأمر وقف صرف صك بعد إصداره، فيجب على إدارة الشئون المالية إبلاغ المصرف هاتفياً ببيانات الصك المطلوب وقف صرفه، مع تأييد هذا البلاغ بأمر كتابي يوجه إلى المصرف في ذات اليوم ويتم تأكيد الإجراء من المصرف كتابياً.

مادة 44

يتولى مدير إدارة الشئون المالية أو من يكلفه بذلك حفظ الصكوك المعدة للاستعمال ويراعى عند صرفها التسلسل الرقمي وإرجاع كعب الدفتر المنتهي إلى القسم المختص لمراجعته وحفظه، وتحفظ الصكوك المعدة للاستعمال في الخزينة باعتبارها مستندات ذات قيمة.

مادة 45

في حالة فقدان صك أو دفتر صكوك غير مستعمل، يقوم أمين الخزينة بمجرد اكتشاف الواقعة بإخطار مدير إدارة الشئون المالية الذي عليه أن يخطر فوراً المصرف بأرقام الصكوك المفقودة واتخاذ إجراءات إلغائها، كما يقوم بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ويخطر بنتيجته مدير عام الجهاز.

مادة 46

يمسك مدير إدارة الشئون المالية أو من يكلفه بذلك سجلاً يوضح حركة استلام وإرجاع دفاتر الصكوك، وتتم مراجعة هذا السجل دورياً.

الفصل السابع الخزينة

مادة 47

يكون للجهاز خزينة رئيسية واحدة تودع فيها كافة المبالغ المالية والصكوك التي تورد إليه، وتمول الخزينة عند الحاجة من الحساب الجاري للجهاز بالمصرف ويصرف منها نقداً في الحدود المسموح بها ويجوز عند الضرورة إنشاء خزائن فرعية لذات الغرض على أن تورد إيراداتها دورياً إلى الخزينة الرئيسية، ويحظر في جميع الأحوال تغطية نفقات الجهاز من الإيرادات المودعة بهذه الخزائن.

مادة 48

تودع المبالغ المالية والصكوك التي تورد الخزينة الجهاز بصورة دورية في حساب الجهاز بالمصرف ويتم إثبات كافة المعاملات المالية الخاصة بالتحصيل والإيداع في سجل خاص يمسك بمعرفة أمين الخزينة.

مادة 49

يحدد مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير إدارة الشئون المالية مواقع وعدد الخزائن الفرعية التي يجوز استعمالها، بالإضافة إلى الخزينة الرئيسية والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز الاحتفاظ بها في الخزينة الرئيسية أو الخزائن الفرعية، ولا يجوز في جميع الأحوال الاحتفاظ إلا بالقدر الضروري من المبالغ اللازمة لأعمال الجهاز.

مادة 50

يعتبر أمين الخزينة مسئولاً عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع ومستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسئولاً عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه، ولا يجوز له الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالجهاز، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.

مادة 51

يتم جرد محتويات خزائن الجهاز بصورة دورية ومفاجئة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمعرفة أحد الموظفى مكتب المراجعة الداخلية وتحال نتائج الجرد إلى مدير إدارة الشئون المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء تلك النتائج.

مادة 52

في حالة اكتشاف عجز في الخزينة، يتعين على مدير إدارة الشئون المالية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيداً للتحقيق في العجز النقدي وقيده ديناً على أمين الخزينة انتظاراً لما يسفر عنه التحقيق.

مادة 53

إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيد النقدية، يتعين على مدير إدارة الشئون المالية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق، لحين التحقق من صحة الرصيد وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لأكثر من ثلاثة أشهر يتم بعدها ترحيل قيمة الزيادة إلى إيرادات الجهاز.

الفصل الثامن السلف المستديمة والمؤقتة

مادة 54

يجوز لمدير عام الجهاز تخصيص عهد مستديمة للإنفاق على بعض أوجه المصروفات النثرية والتي تقتضي بطبيعتها ضرورة أدائها فوراً ويخضع الصرف واعتماد ما يصرف للضوابط التي يحددها، وللصرف من هذه العهد ومراقبتها يجب مراعاة الآتي:-

  1. تعتبر العهد المستديمة شخصية ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد تسوية العهدة الخاصة بالشخص الأول.
  2. يجب أن تؤيد المصروفات بأصول المستندات الدالة على الصرف إلا في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على تلك المستندات كشراء طوابع البريد والدمغة وغيرها.
  3. يستعاض المنصرف من العهدة كلما قارب رصيدها على النفاذ بعد مراجعة مستنداتها واعتماد الصرف من الموظف المختص.
  4. يجب جرد جميع العهد وتقديم مستندات الصرف المؤيدة لما صرف منها في نهاية السنة المالية.

مادة 55

يجوز صرف سلفة مؤقتة بموافقة مدير إدارة الشئون المالية للعاملين في الجهاز في الحالات التالية:-

  1. الإيفاد في مهام عمل رسمية في الداخل والخارج على أن تسوى قيمة السلفة بعد انتهاء المهمة مباشرة.
  2. تأخر إجراءات تعيين الموظف الذي باشر العمل فعلاً ويجب في هذه الحالة تسوية السلفة التي تمنح له عند صرف مرتبه، على أنه يجب ألا تزيد قيمة السلفة الممنوحة له في هذه الحالة عن مرتبات ثلاثة أشهر·
  3. ضرورة مواجهة بعض التكاليف والالتزامات المالية التي تخص الجهاز ولا تسمح طبيعتها بصرفها وفقاً لقواعد الصرف المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجب تسوية السلف التي تصرف في هذه الحالة عقب انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله مباشرة.
  4. ويجب بصفة عامة تسوية هذه السلف مع نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها.

مادة 56

يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي ويكلف مدير إدارة الشئون المالية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أحد موظفي الإدارة الجرد و مراجعة حساب السلفة بصورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقيد بسجل السلفة.

مادة 57

إذا تبين وجود زيادة في مبلغ السلفة، يجب تكليف الموظف المعهود إليه بها بتوريد قيمة الزيادة إلى خزينة الجهاز، أما إذا ظهر عجز فيجب تكليفه بتغطية العجز فوراً مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 58

يتعين تسوية السلف الدائمة والمؤقتة في الأحوال الآتية:-

  1. في نهاية السنة المالية للجهاز.
  2. عند مرض الموظف مرضاً يتطلب غيابه عن العمل لمدة تزيد على أسبوعين.
  3. عند سفر الموظف للخارج في مهمة عمل أو دورة تدريبية أو حج أو ما في حكمه.
  4. عند حصول الموظف على إجازة سنوية.
  5. عند نقل الموظف إلى وظيفة أخرى داخل الجهاز إلا إذا كان النقل داخل الإدارة التي يعمل بها، ولا يمنع من استمراره في مباشرة هذا الاختصاص·
  6. عند الاستقالة أو الإعارة أو النقل خارج الجهاز.

مادة 59

لا يجوز بأي حال تداول السلفة بين العاملين بالجهاز كما لا يجوز الصرف منها إلا في الحالات التي يتعذر فيه الصرف من خزينة الجهاز بالسرعة اللازمة.

الفصل التاسع القيود المحاسبية والتقارير

مادة 60

يكون القيد في الدفاتر والسجلات المالية التي يمسكها الجهاز وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ويجب أن يكون كل قيد مؤيد ضمن المستندات اللازمة والمعتمدة من الجهة المختصة، ولا يجوز محو أو كشط ما يدون بالدفاتر كما لا يجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهوامش ويراعى في التصحيحات التي تجرأ في الدفاتر تكون بالطرق المحاسبية السليمة.

مادة 61

يراعى بأن يقسم العمل بين موظفي إدارة الشئون المالية بما يحقق الرقابة الداخلية على كافة الأعمال التي تتم هذه الإدارة.

مادة 62

على إدارة الشئون المالية أن تعد في نهاية كل شهر البيانات التالية:-

  1. ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة.
  2. تقارير مقارنة عن تنفيذ الميزانية التقديرية مع بيان الانحرافات أو الوفورات إن وجدت·
  3. المقترحات الإدارة في شأن معالجة ما قد تظهر من انحرافات في تنفيذ الميزانية يجب تدركها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ويجب أن تقدم هذه المقترحات إلى مدير عام الجهاز للنظر في اعتمادها.

الفصل العاشر المراجعة الداخلية

مادة 63

تخضع كافة المصروفات والاعتمادات المستندية للفحص والمراجعة الداخلية وفقاً للقواعد الموضحة في هذه اللائحة.

مادة 64

تحال أذونات الصرف والمستندات المؤيدة لها إلى مكتب المراجعة الداخلية لفحصها والتأكد من سلامة إجراءات الصرف والاستحقاق وعليه اعتماد تلك الاذونات أو إعادتها إلى الإدارة المالية مشفوعة بملاحظاته مع بيان ما يتوجب استكماله من بيانات أو مستندات لإتمام عملية الصرف.

مادة 65

تحال نماذج طلبات فتح الاعتمادات مؤيدة بالعقود والمستندات المتعلقة بها إلى مكتب المراجعة بغرض التأكد من مطابقة المبالغ المالية وشروط الدفع الواردة بها للعقود والاتفاقات المبرمة مع المستفيدين ولا يجوز فتح أي اعتماد مستندي ما لم يكن قد تمت مراجعته من المكتب المذكور.

مادة 66

تقدم إدارة المراجعة تقارير ربع سنوية لمدير عام الجهاز تضمنها ملخصاً لنشاطها خلال الفترة ومقترحاتها بشأن تطوير وتحسين وسائل المراقبة الداخلية على كافة المعاملات في مجال اختصاصها.

مادة 67

يراعى ما أمكن تمثيل مكتب المراجعة في أعمال اللجان وخاصة لجان الجرد وغيرها من اللجان التي يكون لنتائج أعمالها التزامات أو آثار مالية.

الفصل الحادي عشر بيع المنتجات والأصول

مادة 68

يضع مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير الإدارة التجارية ومدير الإدارة المالية النظم والقواعد الخاصة ببيع منتجات مشروعات الجهاز والمواد الزائدة عن حاجته والتي يجب أن تتضمن:-

  1. أسس وشروط البيع والدفع والتسليم التي يتعامل بها الجهاز والتي يجب أن تضمن حقوق الجهاز تجاه الغير.
  2. القواعد الخاصة بالائتمان ونسب الخصم المسموح به في الأحوال التي تتطلب فيها تصريف منتجات الجهاز مثل هذه السياسات.
  3. نظام الدورة المستندية الخاصة بإجراءات البيع وتسليم المنتجات من المخازن واستلام قيمتها نقداً أو بصكوك مصدقة ويراعى أن تتوفر في النظام الذي يوضع لهذا الغرض متطلبات وضوابط الرقابة الداخلية على كافة الإجراءات وبما يكفل سلامة ودقة الأعمال ومطابقتها لأحكام هذه اللائحة وغيرها من اللوائح المعمول بها في الجهاز.
  4. الدفاتر والسجلات التي تثبت فيها المهام ثلاث الخاصة بالمبيعات النقدية والآجلة.

مادة 69

يجوز لمدير عام الجهاز الإذن ببيع الأصول الغير صالحة للاستعمال أو الأصول التي يصبح استعمالها غير مناسب من الناحية الاقتصادية وفقاً للقواعد المقررة قانوناً لهذا الغرض.

الفصل الثاني عشر الجرد السنوي- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتصرف في فائض النشاط

مادة 70

يجب أن يتبع الجهاز نظام الجرد المستمر والدوري المفاجئ بالنسبة لمخازن قطع الغيار ومواد البناء ومستلزمات مشروعاته الإنتاجية، وأن تتم المطابقة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة التي تظهرها نتائج الجرد بغرض الرقابة ومعرفة أسباب الفروقات وتحديد المسئولية عنها وإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتعديل الأرصدة الدفترية وفقاً لتلك النتائج ويجب أن يتم تقييم المخزون من تلك الأصناف في نهاية السنة المالية وفقاً للأرصدة التي تظهرها الدفاتر التي يمسكها الجهاز.

وتحدد لائحة المخازن بالجهاز الإجراءات والضوابط الخاصة بالجرد والنسب التي يجب أن يغطيها الجرد لمخازن المواد المذكورة عند نهاية السنة المالية.

مادة 71

مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 70 من هذه اللائحة يتم في نهاية كل سنة مالية جرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للجهاز أو الموجودة لديه على سبيل الإعارة كما يتم جرد محتويات الخزائن من النقدية وكافة المستندات المالية الأخرى بواسطة الأقسام المعنية واللجان التي يشكلها ويحدد مهامها مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير الشئون الإدارية والمالية.

مادة 72

يتم الجرد وتقييم الموجودات وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير الشئون المالية وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ولائحة المخازن.

مادة 73

تعد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز في نهاية السنة المالية وفقاً للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقة بتقرير شامل عن نتائج النشاط خلال السنة مقارنة بنتائج السنة السابقة ومع

الموازنة التقديرية المعتمدة للسنة المالية موضوع التقرير.

مادة 74

يتم التصرف فى فائض النشاط الذي يحققه الجهاز على النحو التالي:-

  1. تخصص نسبة 10% من فائض النشاط للدراسات والبحوث في مجال نشاط الجهاز.
  2. تخصص نسبة %10% للعاملين بالجهاز يتم توزيعها وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المدير العام.
  3. تخصص نسبة %10% من فائض النشاط لتكوين احتياطي لمواجهة ارتفاع أسعار الأصول.
  4. يحجز ما تبقى من فائض النشاط 70% بعد خصم النسب المشار إليها لدعم المركز المالي للجهاز وتطوير نشاطه وزيادة أصوله.

ويجوز بموافقة المدير العام صرف جزء من النسبة على المتطلبات التي ترى إدارة الجهاز بأنها تحقق أو تساعد في تحقيق أغراض الجهاز.

مادة 75

تعرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية مع التقارير المشار إليها في المادة 73 من هذه اللائحة على مدير عام الجهاز لدراسة واستخلاص النتائج التي تساعد على في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المتعلقة بكافة أوجه نشاط الجهاز.

مادة 76

تحال الميزانية والحسابات الختامية للجهاز بعد اعتمادها من قبل المدير العام إلى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية لفحصها ومراجعتها.

مادة 77

يعمل بأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتشريعات المالية الأخرى النافذة ما ما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount