قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002, بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.