أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 206 لسنة 2001 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

نشر في

قرار رقم 206 لسنة 2001 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية·
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية البيئة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3164 المؤرخ في 1369.9.24 و.ر. 
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 24 – 1369.9.25 و.ر.
  • وعلى انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 2

يكون مقر الهيئة بمدينة الخمس، بشعبية المرقب، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب بالشعبيات بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 3

تتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الثروة البحرية والمزارع المائية، وفقاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومتابعة تنفيذها، ولها على وجه الخصوص ما يلي.-

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الثروة البحرية المائية والمزارع المائية ومتابعتها.
  2. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية والعمل على الاستفادة من نتائجها·
  3. تنمية وتنظيم نشاط الصيد البحري والمزارع المائية·
  4. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالثروة البحرية واقتراح تعديلها.
  5. العمل على تطوير مصادر الثروة البحرية والمزارع المائية وموانئ ومرافئ الصيد البحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. وضع المواصفات اللازمة للآلات والمعدات والتجهيزات المتعلقة بنشاط الصيد البحري والمزارع المائية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  7. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالثروة البحرية المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي ولائحته التنفيذية المشار إليهما وبما لا يتعارض واختصاصات الجهات المختصة لحماية البيئة·
  8. وضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة حالات التلوث الفجائية والأمراض والأوبئة السمكية وتوفير مستلزماتها واقتراح التدابير اللازمة لمواجهتها. 
  9. وضع الخطط والبرامج الإعلامية والإرشادية للعناية بالثروة البحرية والمزارع المائية والقيام بحملات التوعية والدورات التدريبية للرفع من كفاءة العاملين. في مجال الثروة البحرية.
  10. تسجيل وشطب وسائل الصيد البحري وإصدار وثائق الملكية لها.
  11.  منح رخص الصيد لوحدات الصيد الأجنبية بالمياه الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى بمراعاة التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها·
  12. منح الموافقات لوحدات الصيد البحري الوطنية بالصيد أو الاستثمار أو الصيانة خارج الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  13. تنفيذ وإدارة مشروعات المزارع المائية بالوسائل والإمكانيات المتاحة لها أو عن طريق الأجهزة والشركات التابعة لها أو بالمشاركة مع الشركات أو الجهات الأجنبية بشرط موافقة الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها في الخصوص.
  14. إعداد برنامج وطني للاستثمار لتشجيع الراغبين في إقامة تشاركيات وشركات مساهمة متخصصة لإستزراع وتربية الأسماك واستغلال الثروة البحرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للتشريعات النافذة·
  15. متابعة اتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال الثروة البحرية والمزارع المائية مع الدول الشقيقة الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وربط علاقات التعاون الإيجابي معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  16. وضع خطط وبرامج تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بينها وبين الشعبيات وإدخال التقنيات الحديثة بما يكفل انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة ومتابعة تنفيذها.
  17. تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة.
  18. مباشرة أعمال الإشراف الفني على كافة الأعمال المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية ويكون رأيها الفني ملزماً للجهات المختصة بالشعبيات وخاصة ما يتعلق بالآتي.-
  • أ- مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة التي تصيب الثروة البحرية وتنظيم حملات لمكافحتها.
  • ب- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية·
  • ج- توفير مستلزمات الثروة البحرية والمزارع المائية وفقاً للمواصفات المعمول بها.

مادة 4

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح المنظمة لعمل اللجان الشعبية.

مادة 5

تختص اللجنة الشعبية للهيئة برسم السياسات اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بها في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وبما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية ولها على وجه الخصوص ما يلي.-

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية·
  2. متابعة أعمال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والتأكد من تحقيق المستهدفات وتقويمها.
  3. إعداد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالهيئة وعرضها على الأمين المساعد لشؤون الإنتاج للاعتماد.
  4. إعداد مشروعات الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي ومتابعتها.
  5. اعتماد الحساب الختامي للهيئة.
  6. النقل داخل الميزانية من باب إلى أخر تبعاً لمقتضيات حاجة ومصلحة العمل في حدود المبالغ المرصودة والمعتمدة بالخصوص على أن يعتمد قرار النقل من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
  7. إعـداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد·
  8. متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بما يحقق الأهداف المناطة بها، وتقويم أعمالها
  9. عقد القروض والتسهيلات المالية لتسيير أنشطة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المتبعة في هذا الشأن.
  10. اقتراح قبول الهبات والمنح غير المشروطة.
  11. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاط الهيئة.
  12. النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للهيئة عرضه عليها.
  13. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
  14. إعداد برنامج وطني للاستثمار لتشجيع الراغبين في إقامة تشاركيات وشركات مساهمة متخصصة لإستزراع وتربية الأسماك واستغلال الثروة البحرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للتشريعات النافذة
  15. متابعة اتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في محال الثروة البحرية والمزارع المائية مع الدول الشقيقة الصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وربط علاقات التعاون الإيجابي معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  16. وضع خطط وبرامج تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بينها وبين الشعبيات وإدخال التقنيات الحديثة بما يكفل انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة ومتابعة تنفيذها.
  17. تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة
  18. مباشرة أعمال الإشراف الفني على كافة الأعمال المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية ويكون رايها الفني ملزماً للجهات المختصة بالشعبيات

وخاصة ما يتعلق بالآتي.-

  • أ- مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة التي تصيب الثروة البحرية وتنظيم حملات لمكافحتها.
  • ب- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية
  • ج- توفير مستلزمات الثروة البحرية والمزارع المائية وفقاً للمواصفات المعمول بها

مادة 4

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح المنظمة لعمل اللجان الشعبية

مادة 5

تختص اللجنة الشعبية للهيئة برسم السياسات اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة

بها في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وبما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية ولها على وجه الخصوص ما يلي.-

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية
  2. متابعة أعمال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمـدة والتأكدمن تحقيق المستهدفات وتقويمها.
  3. إعداد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالهيئة وعرضها على الأمين المساعد لشؤون الانتاج للاعتماد
  4. إعداد مشروعات الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي ومتابعتها.
  5. إعتماد الحساب الختامي للهيئة
  6. النقل داخل الميزانية من باب إلى أخر تبعاً لمقتضيات حاجة ومصلحة العمل في حدود المبالغ المرصودة والمعتمدة بالخصوص على أن يعتمد قرار النقل من الأمين المساعد لشؤون الانتاج.
  7. إعـداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد
  8. متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بما يحقق الأهداف المناطة بها، وتقويم أعمالها
  9. عقد القروض والتسهيلات المالية لتسيير أنشطة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المتبعة في هذا الشأن
  10. اقتراح قبول الهبات والمنح غير المشروط
  11. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاط الهيئة
  12. النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للهيئة عرضه عليها.
  13. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الأمين المساعد لشؤون الانتاج.

مادة 6

يختص أمين اللجنة الشعبية للهيئة بتصريف شؤون الهيئة وتسيير العمل بها، وله في مجال عمله مباشرة اختصاصات الأمين المختص المقررة بالتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي.-

  1. دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع، وإعداد جداول أعمالها، وإدارة اجتماعاتها، واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها واتخاذ إجراءات تنفيذها
  2. الإشراف على العاملين بالهيئة ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفة طبقاً للتشريعات النافذة
  3. تولي صلات الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء
  4. اقتراح مشروعات الميزانية التسييرية، والتحول، وموازنة النقد الأجنبي اللازمة لتسيير أعمال الهيئة
  5. تنفيذ الميزانيات والموازنة طبقاً لأحكام التشريعات النافذة 
  6. اقتراح عقد القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتسيير أنشطة الهيئة
  7. توقيع العقود المتعلقة بأنشطة الهيئة ومعاملاتها مع الغير وفقاً للنظم السارية. 
  8. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية اللازمة لقيام الهيئة بالمهام المسندة لها 
  9. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، والملاك الوظيفي للهيئة.
  10. تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما اقتضت ظروف العمل ذلك، وتحديد مهامها ومكافأتها.
  11. تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ومعالجة ما يعترض سير التنفيذ
  12. متابعة أعمال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتقديم تقارير المتابعة الدورية عنها
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الهيئة
  14. أية إختصاصات أخرى يكلف بها في إطار التشريعات النافذة

مادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتقسيماتها الفرعية واختصاصاتها قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة

مادة 8

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي.-

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها، والخدمات التي تؤديها للغير
  2. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة
  3. أية موارد مسموح بها قانوناً، أو يرخص لها في الحصول عليها طبقاً للقانون بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية.

مادة 9

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 10

تودع اموال وإيرادات الهيئة في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، ويجوز لدواعي ومقتضيات مصلحة العمل أن تفتح أكثر من حساب بإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية

مادة 11

تنقل للهيئة المخصصات المالية المعتمدة لنشاط الثروة البحرية والمزارع المائية بكل من الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي للعام المالي 1369 و.رالخاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، كما تنقل لها

كافة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة أو ذات العلاقة بنشاط الثروة البحرية والمزارع المائية، وخاصة ما آل إليها بدمج الهيئة العامة للمزارع المائية كما تؤول إليها كافة العقود والاعتمادات والإيرادات الخاصة بنشاط الثروة البحرية والمزارع المائية

مادة 12

ينقل العاملون بنشاط الثروة البحرية والمزارع المائية بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية إلى الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، بالتنسيق بين الأمينين

مادة 13

تصدر النظم واللوائح المنظمة لعمل الهيئة بقرار من الأمين المساعد لشؤون

الإنتاج بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة

مادة 14

تتبع الهيئة الجهات المذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار ويكون لها سلطة الاشراف والرقابة والضبط الإداري عليها، وتعتبر القرارات والتعليمات التي تصدرعن الهيئة ملزمة لتلك الجهات 

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه

مادة 16

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في. 26 رجب
  • الموافق. 13 التمور 1369 و.ر.

كشف بالجهات التابعة للهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

1مركز بحوث الأحياء البحرية
2جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحـري
3شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية
4شركة مشروعات المزارع المائيـة
5شركة فروة الليبية الايطالية المشتركة
6الشركة العربية الليبية الايطالية لتربية الأحياء المائية ة
7الشركة العربية الليبية الفرنسية لزراعة وتربية الأحياء المائية
8الشركة العربية الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائيه
9مشروع التفريخ ومزرعة عين الزيانة
10الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري