Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية 

26 يونيو 1994

قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعتمد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 من شهر محرم 1403 و.ر
  • الموافق 26 من شهر الصيف 1994 م

اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية

الفصل الأول أغراض الغرفة

مادة 1
تعني غرفة الملاحة البحرية بالمصالح المشتركة لأعضائها وتدافع عنها وتمثلها أمام الجهات وتساهم إمكانياتها في تنمية الملاحة البحرية ورفع كفاءتها. ولها في سبيل ذلك القيام بكافة الأعمال التي تساعدها على تحقيق أغراضها، خاصة منها ما يلي:

  • الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والبضائع والركاب.
  • التنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات والاتحادات ذات العلاقة بمهامها عربياً وعالمياً.
  • تجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالملاحة البحرية وتعميمها محلياً ودولياً في حدود القانون.
  • المساهمة في دراسة مشاريع القوانين والقرارات واللوائح ذات العلاقة بالملاحة البحرية وإبداء الرأي حيالها، وتقديم الاقتراحات للجهات المختصة في شأن ما تراه مناسبا ولازما من تشريعات لتطوير وتنظيم الخدمات الملاحية.
  • الإشراف على اشتراك الوكالات والشركات الملاحية في اللجان والمؤتمرات والندوات التي تستدعي المصلحة العامة حضورها.
  • عقد الندوات والمؤتمرات الملاحية والاشتراك فيها في الداخل والخارج.
  • إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالملاحة البحرية والتعاون في تسوية المنازعات التي تحال إليها بطريق التوفيق أو التحكيم بناءً على اتفاق ذوي الشأن.
  • التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية وشهادات الشحن والفواتير وقوائم الحساب وعلى صحة التوقيعات الواردة فيها.
  • تنظيم وتسوية أمور خبراء المعاينة وتحديد مقابل أتعابهم وتسوية الخسائر البحرية.
  • إصدار نشرات دورية ملاحية تهتم بشؤون الملاحة والاشتراك فيما تصدره الهيئات الملاحية الأخرى من دوريات ونشرات.
  • تحديد تعريفة المعاينات النفطية والبضائع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وضع ضوابط لحماية المورد والمصدر الوطني عن طريق البحر وفقا للقواعد والنظم الدولية ومتابعة تنفيذها.

الفصل الثاني الجمعية العمومية للغرفة

مادة 2
تتكون الجمعية العمومية بالغرفة من جميع الأعضاء المقيدين في سجل الأعضاء، ولا يجوز للأعضاء الذين لم يؤدوا رسوم الاشتراك السنوي المقرر حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

مادة 3
تختص الجمعية العمومية بالأمور التالية:

  1. مراجعة تقرير لجنة الإدارة عن نشاط الغرفة ومركزها المالي.
  2. وضع السياسة العامة للغرفة.
  3. التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية.
  4. اقتراح تعديل قانون الغرفة أو تعديل نظامها الداخلي.
  5. النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.
  6. النظر في الأمور التي ترى لجنة الإدارة عرضها عليها.

الفصل الثالث لجنة الإدارة

مادة 11
للجنة الإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق أغراض الغرفة وإدارة شئونها والتصرف في أموالها، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

  • أ: دراسة الميزانية السنوية للغرفة والموافقة على النقل من بند إلى آخر في الميزانية.
  • ب: اعتماد ما تطرحه الغرفة من المناقصات والمزايدات.
  • ج: تعيين المستخدمين اللازمين لتسيير أعمال الغرفة.
  • د: تشكيل الوفود البحرية وتحديد مهامها ودراسة نتائج أعمالها.
  • هـ: إقرار الاشتراك في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في الخارج.
  • و: دراسة وإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بتطوير نشاط الوكالات البحرية والتشريعات المتعلقة بها.
  • ز: قيد وشطب أعضاء الغرفة.
  • ح: اقتراح تعديل رسوم القيد ورسوم الاشتراك في الغرفة.
  • ط: النظر في المسائل ذات العلاقة المحالة عليها من الجمعية العمومية للغرفة أو غيرها.

مادة 12
يتولى أمين لجنة الإدارة الآتي:

  • أ: الإشراف على أعمال الغرفة ومتابعة نشاطها.
  • ب: رئاسة اجتماعات لجنة الإدارة.
  • ج: توقيع قرارات التعيين وفق التشريعات النافذة.
  • د: تمثيل الغرفة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  • هـ: الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للغرفة.
  • و: التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تكون الغرفة طرفاً فيها.
  • ز: توقيع الصكوك وأذونات الصرف مع أمين عام الغرفة أو مع من تفوضه لجنة الإدارة لهذا الغرض.
  • ح: الإشراف على إعداد الملاك الوظيفي للغرفة.

مادة 13
يتولى أمين عام الغرفة تحت إشراف لجنة الإدارة تصريف الشئون الإدارية والمالية للغرفة، وله على الأخص:

  • أ: رئاسة العاملين بالغرفة ومراقبتهم والإشراف عليهم، وعرض المسائل المتعلقة بالتعيين والفصل والاستقالة على لجنة الإدارة.
  • ب: تلقي طلبات الانضمام للغرفة واستيفاء المستندات وفحصها قبل عرضها على لجنة الإدارة للبت فيها وقيد من يقبل عضواً بالغرفة ومسك سجل أعضاء الغرفة.
  • ج: مساعدة أمين اللجنة وإعداد جداول الأعمال.
  • د: تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وتدوين محاضر اجتماعات لجنة الإدارة والتوقيع عليها مع أمين اللجنة.
  • هـ: القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة.

مادة 14
يجوز للجنة الإدارة أن تفوض أمينها أو عضواً أو أكثر من أعضائها للقيام ببعض اختصاصاتها وذلك بمقتضى قرار يصدر عنها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل التفويض إعداد الميزانية التقديرية أو الميزانية السنوية أو الحسابات الختامية.

مادة 15
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الغرفة كلما دعت المصلحة إلى انعقادها بناءً على دعوة أمين اللجنة أو من يحل محله في حالة غيابه. ويجب أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله عند غيابه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 16
يجوز دعوة لجنة الإدارة للانعقاد في جلسات طارئة بناءً على دعوة أمينها أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها.

مادة 17
توجه الدعوة للاجتماع مرفقة بجدول الأعمال قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وذلك فيما عدا حالات الضرورة. ويبين في الدعوة مكان الانعقاد وزمانه، ولا يجوز انعقاد اجتماعات اللجنة في غير مقر الغرفة إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء عند الضرورة انعقاده في مكان آخر، ولا يعتد بهذه الإجراءات في حالة الدعوة لانعقاد جلسات طارئة.

مادة 18
تعقد اللجنة جلساتها في الموعد المحدد في كتاب الدعوة. فإذا لم يتكامل النصاب القانوني المقرر لصحة الانعقاد المبين بنص المادة 15 من هذه اللائحة، يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن ثمانية أيام، وعلى أمين اللجنة أو من يحل محله إبلاغ الأعضاء المتخلفين بالموعد الجديد. في هذه الحالة، يكون اجتماع اللجنة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 19
تعتبر مناقشات لجنة الإدارة وما تتخذه من قرارات وتوصيات سرية، ولا يجوز لأعضائها أو موظفيها الإدلاء بها للغير أو إعلانها بأي طريقة كانت، كما لا يجوز لهم إعطاء صورة أو ملخص عن محاضر الجلسات إلا بإذن مكتوب من اللجنة.

مادة 20
يجوز للجنة الإدارة أن تعهد إلى أمينها أو إلى الأمين العام للغرفة ببعض اختصاصاتها أو أن تفوض أحدهما بالقيام ببعض المهام، ويجب أن يحدد قرار التفويض مدته وطبيعة الاختصاصات أو المهام موضوع التفويض.

مادة 21
يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا لدراسة ومتابعة أي موضوع، كما لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة برأيهم وخبراتهم من ذوي الاختصاص وتحدد مقابلاً مناسباً لما يؤدونه من خدمات للغرفة.

مادة 22
لا يلتزم أعضاء لجنة الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الغرفة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم وفقاً للقوانين النافذة.

الفصل الرابع إجراءات القيد بالغرفة وإسقاط وشطب العضوية وإعادة القيد

مادة 23
على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية أو أي نشاط له علاقة بها أن يطلب الانضمام لعضوية الغرفة اعتباراً من تاريخ الترخيص له بمزاولة العمل.

مادة 24
لا يعتبر طالب القيد عضواً في الغرفة إلا بعد دفع الرسوم المقررة، وعلى كل عضو أن يدفع للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي.

مادة 25
يتم قيد الأعضاء بغرفة الملاحة البحرية بموجب طلب يقدمه طالب العضوية على النموذج الذي تعده الغرفة لهذا الغرض مرفقاً به صورة من ترخيص مزاولة النشاط صادرة عن الجهة المختصة.

مادة 26
للجنة الإدارة أن تشطب اسم العضو الذي لم يدفع رسم الاشتراك السنوي المقرر في موعده المحدد، وذلك بعد إخطاره ومطالبته بالدفع كتابةً خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الأجل المحدد للدفع. ويعاد قيده بعد دفع الرسوم كاملة.

مادة 27
يجوز للجنة إدارة الغرفة أن تقرر إسقاط العضوية في الحالات التالية:

  1. إذا ثبت وجود مخالفة لرسوم التعريفة المقررة لوكلاء الملاحة البحرية المرخص لهم بمزاولة النشاط.
  2. إذا عمل العضو في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بصفته محامياً أو خبيراً أو محكماً.
  3. إذا ثبت أن العضو يزاول نشاطاً خلاف النشاط المرخص له بمزاولته.
  4. إذا تغيب عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون مبرر.

مادة 28
يكون إسقاط العضوية بقرار مسبب من لجنة إدارة الغرفة، يُخطر به المعني بالأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول.

مادة 29
للعضو الذي يصدر بشأنه قرار إسقاط عضوية من لجنة إدارة الغرفة التظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار. ويرفع التظلم لأمين الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ الذي يتولى بدوره تشكيل لجنة للنظر في التظلم، يكون من بين أعضائها عضو بحري من الإدارة البحرية المختصة وعنصر قانوني. وللجنة أن ترفع التوصية التي تتوصل إليها من خلال ما يتوفر لديها من تاريخ تشغيلها للأمين الذي يصدر قراره في الخصوص، ويكون القرار نهائياً.

مادة 30
إذا قدم العضو الذي يصدر بشأنه قرار إسقاط عضوية تظلمه بعد المدة المبينة في المادة السابقة، أصبح قرار لجنة الإدارة الصادر في شأن إسقاط عضويته نافذاً، ويمنع من استئناف النشاط إلا بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصة.

الفصل الخامس شئون المستخدمين

مادة 31
يطبق قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل.

مادة 32
يكون التعيين بالغرفة بموجب قرار من لجنة الإدارة وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لسير العمل وفق نطاق احتياجاتها، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 33
يجب ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى لمرتب الدرجة المقررة للوظيفة، وتحدد درجات التعيين وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 81 م والقرارات المنفذة له، ويستقطع منه عند الدفع كافة الضرائب واشتراكات المستخدم في الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القوانين.

مادة 34
يبدأ احتساب المرتب والمستحقات الأخرى اعتباراً من تاريخ مباشرة المستخدم لعمله فعلياً.

مادة 35
يخضع المستخدمون عند تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتهم للعمل، ويجوز عند الاقتضاء تمديدها لمدة أخرى مماثلة بقرار يصدره أمين لجنة الإدارة قبل انتهاء المدة الأولى. فإذا ثبت عدم صلاحية المستخدم خلال هذه الفترة، جاز إنهاء خدماته. وإذا انقضت فترة التجربة دون إصدار قرار بإنهاء الخدمة، اعتبر المستخدم مثبتاً في وظيفته.

مادة 36
يجوز إبرام عقد استخدام خاص لا تسري عليه أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة معينة حسب ما تقتضيه ظروف العمل، وذلك مقابل مكافأة مقطوعة.

مادة 37
تسري في شأن الندب والإعارة بالغرفة الأحكام الواردة بالتشريعات النافذة.

مادة 38
يجوز من حين لآخر منح مكافآت وفقاً للتشريعات النافذة لمن يشاركون في أعمال اللجان المؤقتة التي تشكل لأغراض تتعلق بنشاط الغرفة، سواء كانوا من العاملين بالغرفة أو من غيرهم. ويشترط في مشاركة مستخدمي الغرفة أن تكون خارج ساعات الدوام الرسمي.

مادة 39
تكون أوقات العمل الأسبوعي وعدد أيام العمل في الأسبوع والعطلات ومواعيد العمل وفقاً للتشريعات النافذة وقانون العطلات الرسمية.

مادة 40
تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب القيام به في غير ساعات العمل الرسمية. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي عن أربع ساعات في اليوم أو العطلة الرسمية، ويحسب مقابل العمل الإضافي وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 41
يستحق المستخدم عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن أيام الإجازة المستحقة له، شريطة عدم تجاوزها مدة شهرين.

مادة 42
يجوز للجنة الإدارة، وفي حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية، أن تمنح بموجب قرار يصدر عنها المكافآت التشجيعية للمستخدم الذي يقوم بعمل مستحق للتشجيع، ويكون أثره واضحاً على المصلحة العامة للغرفة.

مادة 43
تسري على الموفد في مهمة داخلية أو خارجية أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة والتشريعات النافذة.

مادة 44
يخضع المستخدمون بالغرفة للتقيد بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل الوظيفي، وتطبق بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في تلك التشريعات.