أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ميلادية بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ميلادية بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 ميلادية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7/12/1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم من وإلى النيابة المبينة قرين أسمائهم:

  1. الأخ أبو عجيلة محمد القمودي – من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس.
  2. الأخ محمد سالم البدري – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  3. الأخ توفيق خليفة الحاسي – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  4. الأخ فتحي أحمد منصور – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  5. الأخ مصطفى عبدالله محمد – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
  6. الأخت نعيمة محمد مفتاح – من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية.

مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية بالوظيفة والجهة المبينة قرين أسمائهم:

  1. الأخ مفتاح سليمان عطايا الله – محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية إجدابيا.
  2. الأخ أحمد محمد صالح السريتي – محامياً من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
  3. الأخ ميلاد محمد مفتاح وريث – محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
  4. الأخ الطاهر فرج الشطشاطي – محامياً تحت التمرين بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر.
  5. الأخ مفتاح محمد إبراهيم – محامياً من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية المرج.
  6. الأخت العجيلية شليبك – محامية من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية.

مادة 3
ينقل عضو النيابة الآتي اسمه إلى إدارة القضايا بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:

  1. الأخ عيسى حسين حمد سالم – مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 9 رجب 1404 و. ر
  • الموافق 7/ 12/ 1423 م