قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
7 ديسمبر 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
-
2-1994-DEC-SCJ
قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ميلادية بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ميلادية بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 ميلادية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7/12/1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم من وإلى النيابة المبينة قرين أسمائهم:
- الأخ أبو عجيلة محمد القمودي – من نيابة جنوب طرابلس الكلية إلى نيابة شمال طرابلس.
- الأخ محمد سالم البدري – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
- الأخ توفيق خليفة الحاسي – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
- الأخ فتحي أحمد منصور – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
- الأخ مصطفى عبدالله محمد – من نيابة بنغازي الكلية إلى نيابة اجدابيا الكلية.
- الأخت نعيمة محمد مفتاح – من نيابة شمال طرابلس الكلية إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية.
مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية بالوظيفة والجهة المبينة قرين أسمائهم:
- الأخ مفتاح سليمان عطايا الله – محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية إجدابيا.
- الأخ أحمد محمد صالح السريتي – محامياً من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
- الأخ ميلاد محمد مفتاح وريث – محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
- الأخ الطاهر فرج الشطشاطي – محامياً تحت التمرين بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر.
- الأخ مفتاح محمد إبراهيم – محامياً من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية المرج.
- الأخت العجيلية شليبك – محامية من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية.
مادة 3
ينقل عضو النيابة الآتي اسمه إلى إدارة القضايا بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:
- الأخ عيسى حسين حمد سالم – مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 9 رجب 1404 و. ر
- الموافق 7/ 12/ 1423 م