Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2001 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

21 أكتوبر 2001

قرار رقم 208 لسنة 2001 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1369 و.ر، بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:-

  1. الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج – رئيساً 
  2. الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات – أعضاء
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – أعضاء
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس – أعضاء
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي – أعضاء
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشعبية البطنان – أعضاء

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة القيام بوضع الأسس والمعايير والضوابط التي يجب العمل بها تنفيذاً لما نصت عليه المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1369 و.ر، بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة.

مادة 3

للجنة الإستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام، وعليها أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 5 شعبان
  • الموافق: 21 التمور 1369 و.ر..
  • اللجنة الشعبية العامة