قرار رقم 204 لسنة 2001 م بإنشاء الهيئة العامة للزراعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 204
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
-
204-2001-DEC-GPC
قرار رقم 204 لسنة 2001 م بإنشاء الهيئة العامة للزراعة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية الأراضي والغابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- بناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3164 المؤرخ في 24-1369.9.25 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر
قررت
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للزراعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 2
يكون مقر الهيئة بمدينة جترور بشعبية الجفارة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب بالشعبيات بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة·
مادة 3
تتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي :-
- اقتراح مشروعات التوسع الأفقي والرأسي للمشروعات الزراعية ومتابعة ما ينفذ منها·
- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاج النباتي ومتابعة تنفيذها.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لزيادة مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح بما يكفل الزيادة في الإنتاج وتحسينه.
- التنسيق مع مختلف الشعبيات لتحديد احتياجاتها من البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات وتوريدها وتوزيعها على الشعبيات والمشاريع العامة التي تخدم أكثر من شعبية وذلك في المواعيد المناسبة.
- تحديد الضوابط ووضع الأسس اللازمة لاستثمار واستغلال الغابات بما يكفل المحافظة عليها وتطويرها.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإنتاج وإكثار البذور المحسنة ومتابعة تنفيذها.
- الإشراف الفني على تخريط الغابات والمحميات الطبيعية الزراعية ومتابعتها.
- وضع الخطط والبرامج الإعلامية والإرشادية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي والقيام بحملات التوعية والدورات التدريبية للرفع من كفاءة العاملين في مجال الزراعة.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة غزو الجراد الصحراوي والآفات الزراعية واقتراح التدابير اللازمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.
- وضع مواصفات ونوعيات البذور والمستلزمات الزراعية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة باستصلاح الأراضي والإنتاج النباتي المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1982 ف ولائحته التنفيذية المشار إليهما وبما لا يتعارض مع الاختصاصات المسندة للجهة المختصة بحماية البيئة.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة باستصلاح الأراضي والإنتاج النباتي والاستفادة من نتائجها.
- متابعة تنفيذ التشريعات الزراعية ودراسة ما يعترض سبيل تنفيذها واقتراح سبل المعالجة بالتعديل والتطوير بما يكفل تنفيذها
- متابعة اتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال الزراعة مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وربط علاقات التعاون الإيجابي معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- وضع خطط وبرامج تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بين الهيئة والشعبيات وإدخال التقنيات الحديثة بما يكفل انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة، ومتابعة تنفيذها·
- تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة.
- مباشرة أعمال الإشراف الفني على كافة الأعمال المتعلقة بالزراعة، ويكون رأيها الفني ملزماً للجهات المختصة بالشعبيات، وخاصة ما يتعلق بالآتي :-
- أ- مكافحة الآفات الزراعية.
- ب- ضوابط وقواعد الحجر الزراعي.
- ج- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالزراعة.
- د- توفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج النباتي وفقاً للمواصفات المعمول بها.
مادة 4
تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح المنظمة لعمل اللجان الشعبية.
مادة 5
تختص اللجنة الشعبية للهيئة برسم السياسات اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بالهيئة في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وبما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي ولها على وجه الخصوص ما يلي :-
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالزراعة·
- متابعة أعمال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والتأكد من تحقيق المستهدفات وتقويمها.
- إعداد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالهيئة وعرضها على الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لإعتمادها.
- إعداد مشروعات الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي ومتابعتها.
- اعتماد الحساب الختامي للهيئة.
- النقل داخل الميزانية من باب إلى آخر تبعاً لمقتضيات حاجة ومصلحة العمل في حدود المبالغ المرصودة والمعتمدة بالخصوص على أن يعتمد قرار النقل من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
- إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد.
- متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بما يحقق الأهداف المناطة بها، وتقويم أعمالها.
- عقد القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتسيير أنشطة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المتبعة في هذا الشأن.
- اقتراح قبول الهبات والمنح غير المشروط.
- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاط الهيئة.
- النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للهيئة عرضه عليها.
- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
- أية اختصاصات أخرى يكلف بها في إطار التشريعات النافذة.
مادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتقسيماتها الفرعية واختصاصاتها قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي :-
- حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها، والخدمات التي تؤديها للغير.
- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة·
- أية موارد مسموح بها قانوناً، أو يرخص لها في الحصول عليها بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية.
مادة 9
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
مادة 10
تودع أموال وإيرادات الهيئة في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى·
ويجوز لدواعي ومقتضيات مصلحة العمل أن تفتح الهيئة أكثر من حساب بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 11
تنقل للهيئة المخصصات المالية المعتمدة للنشاط الزراعي بكل من الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي للعام المالي 1369 و.ر، الخاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، كما تنقل لها كافة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة أو ذات العلاقة بهذا النشاط، على ألا تسأل الهيئة إلا في حدود ما آل إليها.
مادة 12
ينقل العاملون في مجال الزراعة بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية سابقاً إلى الهيئة العامة للزراعة بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.
مادة 13
تصدر النظم واللوائح المنظمة لعمل الهيئة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.
مادة 14
تبع الهيئة الجهات المذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، ويكون لها سلطة الإشراف والرقابة والضبط الإداري عليها، وتعتبر القرارات والتعليمات التي تصدر عن الهيئة ملزمة لتلك الجهات.
مادة 15
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 16
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 26 رجب
- الموافق: 13: التمور 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة
كشف بالجهات التابعة للهيئة العامة للزراعة
1 | مركز البحوث الزراعية |
2 | اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي |
3 | اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي |
4 | مشروع جنوب الجبل الأخضر الزراعي |
5 | مشروع مكنوسة الإنتاجي الزراعي |
6 | مشروع وادي برجوج الإنتاجي الزراعي |
7 | مشروع إيروان الإنتاجي الزراعي |
8 | مشروع وادي الاريل الإنتاجي الزراعي |
9 | مشروع الدبوات الإنتاجي الزراعي |
10 | مشروع الكفرة الانتاجي الزراعي |
11 | مشروع السرير الانتاجي الزراعي |
12 | المركز الوطني لإنتاج وإكثار البذور المحسن |
13 | جهاز حفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها |
14 | جهاز تنمية وتطوير النخيل |
15 | الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية |
16 | الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتيه |
17 | الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي |
18 | شركة الطيران الزراعي |