مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يُعين الزعيم السنوسي لطيوش رئيسًا لأركان الجيش الليبي وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر 1958.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.