أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2001 م بنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

نشر في

قرار رقم 216 لسنة 2001 م بنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر،، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1369 و.ر، بشأن اسناد تبعية مشروع وادي اللود الزارعي وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية سابقاً بكتابه رقم 1.12.613 المؤرخ في1369.10.14 و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، كما تنقل إليها المخصصات المالية المقررة لهذا المشروع، على أن تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع استكمال أعمال المشروع وزراعته وفقاً للخطط الموضوعة لذلك.

مادة 2

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة للجرد وإتمام عملية التسليم والاستلام على أن تتولى اللجنة ما يلي:-

  1. جرد وحصر جميع الأعمال المنفذة بالمشروع وتحديد نسب الانجاز في كل منها.
  2. حصر قيمة جميع الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وتحديد ما سدد من قيمة هذه الأعمال والالتزامات على المشروع والرصيد النقدي لصالح أن وجد.
  3. حصر الآلات والمعدات والامكانيات التي تم توفيرها بالمشروع.
  4. تعتمد نتائج أعمال اللجنة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 شعبان
  • الموافق: 12 الحرث 1369 و.ر.