قرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
- تاريخ: 28 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 213
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
-
213-2001-GPC
قرار رقم 213 لسنة 2001 م باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 754 لسنة 1981 إفرنجي، بإنشاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1989 إفرنجي، باعتماد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق، وتعديله وبناء على كتاب الأخ/ الكاتب العام المساعد لشئون الخدمات رقم 2726 المؤرخ في 1369.8.12 و.ر
- علي ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1369
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وتنشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 12 شعبان
- الموافق: 28 التمور 1369 وور
- اللجنة الشعبية العامة
المحتويات
اللائحة المالية للمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
الفصل الأول الميزانية
مادة 1
السنة المالية للمكتب اثنا عشر شهراً تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 2
يجوز للمكتب أن يرتبط بالتزامات مالية على سنوات قادمة، بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة، بشرط ألا يزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبط بها على إجمالي التكاليف المقررة لها.
مادة 3
تتخذ اللجنة الشعبية للمكتب كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان استيفاء حقوق المكتب وانتظام موارده.
مادة 4
تتولى الشئون المالية بالمكتب استلام الصكوك أو الحولات وإجراءات توريدها لحسابات المكتب بالمصارف.
مادة 5
تتولى كافة التقسيمات التنظيمية بالمكتب إعداد تقارير دورية ربع سنوية تغطي توضيح موقف تنفيذ الأعمال والإنجازات المحققة وعرض الصعوبات والمشاكل وتوصياتها بالخصوص·
مادة 6
يعد المكتب الحساب الختامي عن السنة المالية من بداية السنة التالية للميزانية وبموعد أقصاه 7/31 من هذه السنة ويتم ذلك وفقاً للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها·
مادة 7
يشمل الحساب الختامي للمكتب الأبواب التالية:-
- أ- حساب المصروفات والإيرادات.
- ب- المركز المالي للمكتب.
مادة 8
يعرض أمين اللجنة الشعبية للمكتب مشروع الحساب الختامي على اللجنة الشعبية التي تقوم بمناقشته وإقراره.
ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية واعتماده من الجمعية العمومية للمكتب.
الفصل الثاني النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية
مادة 9
يقوم النظام المحاسبي للمكتب على الأسس التالية:-
- أ- تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المكتب.
- ب- توضيح المركز المالي الحقيقي للمكتب طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- ج- تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية بمراعاة نصوص وأحكام هذه اللائحة.
- د- تحديد الدورة المستندية والربط بينها بما يسهل أعمال المكتب ويحقق رقابة داخلية فعالة.
- ه- وضع دليل للحسابات.
- و- وجود نظام للتقارير الدورية عن كافة نواحي نشاط المكتب.
- ن- امساك المجموعة اللازمة من الدفاتر والسجلات المحاسبية.
مادة 10
يجب أن يراعى في النظام المحاسبي المتبع المتطلبات التي يفرضها قرار إنشاء المكتب ونظامه الأساس والتشريعات ذات العلاقة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في شأن ما يتم إثباته في الدفاتر وبما يضمن بساطة وسهولة استنتاج البيانات التفصيلية وربطها على مستوى المكتب والفروع التابعة له.
مادة 11
تتولى الشئون المالية بالمكتب اقتراح وضع أو تعديل الدورات المستندية والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي بما يكفل أحكام الرقابة الداخلية وخلق الترابط.
مادة 12
يتعين أن تشتمل المجموعة الدفترية على السجلات التالية:-
- أ- اليومية العامة أو اليومية التحليلية ذات الخانات المتعددة.
- ب- مجموعة دفاتر الأستاذ المساعدة.
- ج- دفتر الأستاذ العام
- د- دفتر حركة الخزينة.
- ه- دفتر حركة الصكوك الواردة والصادرة.
- و- سجل بيان الأصول الثابتة وتحركاتها واستهلاكاتها.
- ز- سجل خطابات الضمان.
- ح- سجل الاعتمادات المستندية.
- ط- سجل مراقبة المخازن.
- ي- سجل تحليل قوائم التكاليف.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية – بناءً على اقتراح الشئون المالية – اعتماد العمل ببعض السجلات والدفاتر المحاسبية الأخرى اللازمة للعمل.
مادة 13
يتعين ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيماً مسلسلاً، كما يتوجب ختم جميع صفحاتها بختم المكتب قبل الشروع في استعمالها، ويجوز استعمال الحاسب الآلي في الأعمال المحاسبية وتعتبر نتائجه بديلا عن السجلات العادية.
مادة 14
يجب أن يكون كل قيد مسجل بالدفاتر مؤيداً بمستندات صحيحة ومعتمدة من جهة متخصصة، ولا يجوز المحو أو الكشط في هذه الدفاتر، كما لا يجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهوامش على أن تراعى في التصحيحات التي تجري على هذه الدفاتر أن تتم بقيودات عكسية ويوقع عليها المختصون.
مادة 15
تتولى الشئون المالية بالمكتب في نهاية كل شهر إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة وكشوفات تفصيلية وبحركة وأرصدة الحسابات بالدفاتر التحليلية.
الفصل الثالث المصروفات
مادة 16
يودع المكتب أمواله داخل الجماهيرية العظمى في مصرف أو أكثر وفقاً لدواعي نشاطه، وبناءً على ما يقرره أمين اللجنة الشعبية.
مادة 17
يتم الصرف من حسابات المكتب في المصارف بموجب صكوك تحمل توقيع اثنين من العاملين يكون أسماءهما مدرجين ضمن الأسماء الواردة في قائمة التوقيعات المعتمدة لدى المصارف والتي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية·
ويتم إخطار المصارف التي يتعامل معها المكتب بقائمة التوقيعات المعتمدة وأية تعديلات قد تطرأ عليها في حينها.
مادة 18
لا يجوز أن تعطى الصكوك الصادرة عن المكتب تاريخاً سابقاً لتاريخ اصدارها الفعلي أو أن تترك بدون تاريخ.
مادة 19
يتعين عند إصدار الصكوك مراعاة الآتي:-
- أ- كتابة اسم المستفيد على الصك صحيحاً وطبقاً لما يرد بالمستندات أو العقود المبرمة وكذلك عنوان المستفيد إذا كان الصك مرسلاً إليه.
- ب- اثبات تاريخ الصك، ويتحدد هذا التاريخ بيوم إصدار الصك.
- ج- كتابة المبلغ بالأرقام والحروف مع التأكد من تطابقه مع العقود المبرمة وقوائم الحساب المقدمة للدفع، وبمراعاة عدم ترك أية فراغات في الكتابة قد تسمح بإدراج إضافات عليها.
مادة 20
لا يجوز توقيع صك ما لم يكن مصحوباً بالمستندات المؤيدة للصرف، كما يجب التأكد من استيفاء إجراءات المراجعة اللازمة بما فيها إدراج رقم الصك على المستندات المرافقة له ومطابقة القيمة على ضوء المستندات ذات العلاقة.
مادة 21
يتم قيد الصكوك المدفوعة بالسجل المعد لهذا الغرض فور تحريرها.
مادة 22
تطلب كشوفات حسابات المكتب لدى المصارف بصورة دورية، وتجرى المطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوفات والبيانات المعتمدة في سجل المكتب، وتعد قائمة تسوية الفروق الموجودة الواجب تسويتها.
مادة 23
إذا استدعى الأمر إيقاف صرف صك بعد إصداره فيجب على الشئون المالية إبلاغ المصرف هاتفياً بيانات الصك المطلوب إيقاف صرفه، مع تأييد هذا البلاغ بأمر كتابي يوجه إلى المصرف في ذات اليوم، ويتم تأكيد الإجراء من المصرف كتابياً.
مادة 24
تتولى الشئون المالية بالمكتب التحفظ على الصكوك المعدة للاستعمال، ويراعى عند صرفها توفر التسلسل الرقمي وإرجاع كعب الدفتر المنتهى إلى الشخص المختص لمراجعته وحفظه وتحفظ الصكوك المعدة للاستعمال داخل الخزينة باعتبارها مستندات ذات قيمة.
مادة 25
في حالة فقدان صك أو دفتر صكوك غير مستعمل يقوم مسئول الخزينة بمجرد اكتشاف الواقعة بإخطار القسم المالي الذي يقوم على الفور بإخطار المصرف بأرقام الصكوك المفقودة واتخاذ إجراءات إلغائها والتحقيق في واقعتها.
مادة 26
يمسك رئيس القسم المالي أو من يكلفه سجلاً يوضح حركة استلام وإرجاع دفاتر الصكوك، وتتم مراجعة هذا السجل دورياً.
مادة 27
يتحمل المكتب المصروفات التي تتطلبها طبيعة وظروف العمل به كالتأمين ومصاريف الضيافة ونفقات الاستقبال وغيرها من المصروفات التي تتعلق بأعمال العلاقات العامة.
مادة 28
تصرف المرتبات والأجور مرة واحدة في الشهر، ويجوز صرف الأجور والرواتب مقدماً في الأحوال التي تبرر ذلك، ويراعي سداد الاستقطاعات التي أجريت على مرتبات وأجور العاملين والمستحقة الصرف للغير في ميعاد أقصاه نهاية السنة المالية·
مادة 29
تعلى بحساب الأمانات في الشهر الأخير من السنة المالية جميع المبالغ التي تستحق حتى نهاية السنة المالية وتأخر صرفها لأي سبب كان.
مادة 30
للمكتب شراء واستئجار ما يحتاج إليه من مباني وأراضي ووسائل وأثاث كماله الاشتراك فيما يلزمه من هواتف وغيرها من وسائل الاتصال في مواقع العمل أو في أية جهة أخرى ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وبشرط التقيد بالضوابط التي توضع في هذا الشأن.
مادة 31
يقوم المكتب بإصلاح الأضرار التي تلحق بممتلكاته نتيجة الحوادث، ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية أن يعفى المتسبب في الحادث من دفع تكاليف الأضرار إذا ثبت أن الحادث لم يقع عن عمد.
مادة 32
تقوم اللجنة الشعبية بإصدار القرارات لتنظيم العمل بما يضمن تحقيق أغراض المكتب، ولها في ذلك حق إقرار نظام الحوافز لكافة العاملين بالمكتب وبما يتناسب مع الأعمال والمسئوليات وطبيعة العمل وظروفه، وذلك دون الإخلال بمبدأ الحوافز المتساوية للأعمال والمسئوليات المتكافئة.
الفصل الرابع الخزينة
مادة 33
لا يجوز أن يحتفظ في الخزينة إلا بالمبالغ النقدية الضرورية واللازمة لأعمال المكتب والتي تحددها اللجنة الشعبية.
مادة 34
يعتبر أمين الخزينة مسئولا عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع و مستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسئولاً عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه، ولا يجوز له الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالمكتب، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.
مادة 35
يتم جرد محتويات خزائن المكتب بصورة دورية ومفاجئة على النحو الذي يقرره أمين اللجنة الشعبية.
مادة 36
في حالة اكتشاف عجز في الخزينة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيداً للتحقيق في العجز النقدي وقيده ديناً على أمين الخزينة انتظاراً لما يسفر عنه التحقيق.
مادة 37
إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيدها تعين قيد قيمة الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من صحة الرصيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لأكثر من ثلاثة أشهر يتم بعدها ترحيل قيمة الزيادة إلى إيرادات المكتب.
الفصل الخامس السلف المستديمة والمؤقتة
مادة 38
السلفة المستديمة هي عبارة عن عهدة نقدية لتمكين عبارة عن عهدة نقدية لتمكين من سلمت له من إجراء بعض المصروفات النثرية العارضة والتي تقتضي طبيعتها ضرورة سدادها فوراً، ويكون الصرف من السلفة المستديمة مقابل مستندات تغطيها ويمكن بواسطتها تعويض ما صرف من السلفة وإعادتها إلى قيمتها الأصلية في فترات متقاربة.
مادة 39
تحدد قيمة السلفة تبعاً لحركة المصروفات النثرية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبحيث يجري تعويضها مرة واحدة على الأقل كل شهر.
ويكون الإذن بصرف سلفة مالية مستديمة أو زيادتها بموافقة أمين اللجنة الشعبية.
مادة 40
يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي، ويجوز القيام بجرد مفاجئ لحساب السلفة ومطابقتها بما هو مقيد بسجل السلفة.
مادة 41
يجوز كلما دعت الحاجة وبقرار من اللجنة الشعبية أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية، وتقدم مستندات تسوية السلفة خلال شهر من تاريخ صرفها إلى الشئون المالية لتسويتها أما بخصمها من بنود المصروفات المتعلقة بالنشاط أو باسترداد قيمتها بالكامل لغرض صرفها مرة أخرى، وفي جميع الأحوال يترتب على عدم تسوية السلفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها اعتبارها دينا في ذمة من صرفت له، يستوفي بخصمه من مرتبه في الحدود المقررة قانونا وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 42
يتعين تسوية السلفة في جميع الأحوال التالية:-
- أ- في نهاية السنة المالية للمكتب.
- ب- عند مرض من سلمت له السلفة مرضاً يتطلب غيابه عن العمل لمدة تزيد على أسبوعين.
- ج- عند سفر من سلمت له السلف ة للخارج في مهمة عمل أو دراسة أو دورة تدريبية أو حج.
- د- عند حصول من سلمت له السلفة على إجازة سنوية.
- ه- عند نقل من سلمت له السلفة من المكتب أو استقالته أو ندبه أو إعارته خارج المكتب.
الفصل السادس أحكام العقود
مادة 43
لا يجوز إخلاء طرف أي عامل نقل من عمله أو انتهت خدمته ما لم يثبت تقديمه ما في عهدته إلى خلفه.
مادة 44
يوقع أمين اللجنة الشعبية العقود التي تبرم مع المكتب وفقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة.
مادة 45
يجب على المكاتب التحقق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد معه وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد، وصفته في النيابة عن المتعاقد معه وتذكر في مقدمة العقد هذه البيانات وترفق به المستندات المثبتة لها، كما تذكر في العقد البيانات المتعلقة بموطن المتعاقد ومركزه الرئيسي وعنوانه الذي يمكن مكاتبته عليه مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على ذلك العنوان و الإجازات ومخاطبته وإعلانه في العنوان المذكور بالعقد والاحتجاج عليه بهذا العنوان.
مادة 46
تحرر العقود باللغة العربية ويجوز أن ترفق بالعقد في حالات التعاقد مع طرف أجنبي – ترجمة له بلغة أجنبية على أن يكون النص العربي في هذه الحالات هو الأصل وهو المعمول عليه في التفسير والمرجع عند الاختلاف.
مادة 47
يجب النص في العقد على إسناد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن العقد للقضاء الليبي.
مادة 48
ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وغيرها من الملاحق وتعتبر هذه المرفقات مكملة للعقد وملحقه به وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من جميع الأطراف.
وعلى المكتب مسئولية مراجعة هذه الملاحق قبل التوقيع على العقد والتحقق من مطابقتها ومحتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام
هذه اللائحة ومن عدم قيام تعارض بينها.
مادة 49
على المكتب التثبت من أن نصوص العقد وبنوده وشروطه وملاحقة تطابق ما انتهى إليه الاتفاق مع المتعاقد مع ا المكتب تنفيذاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة، ويتعين أن يحرر العقد بطريقة تحدد بوضوح موضوع التعاقد والأسعار ومدة التنفيذ وسائر الشروط والحقوق والالتزامات وغيرها على النحو الذي يعبر عما التقت عليه إرادة الطرفين.
مادة 50
يحرر العقد من عدة نسخ ويوقع جميع الأطراف على كل نسخة منها.
مادة 51
تسري أحكام لائحة العقود الإدارية على العقود التي يبرمها المكتب.
مادة 52
تتولى اللجنة الشعبية وضع الضوابط والأحكام الخاصة بتعاقدات المكتب على الأعمال الاستشارية المختلفة، وتصدر الإذن للمكتب في التعاقد وتحدد صلاحيات أمينها في التوقيع على بعض العقود دون الرجوع للجنة الشعبية وذلك في حدود قيمة معينة يتم تحديدها.
مادة 53
يجوز للمكتب تبعاً لظروف العمل ولسد النقص في الخبرات أو الإمكانيات الفنية الاستعانة ببعض البيوت الخبرة الأجنبية عن طريق إبرام عقود مساندة أو بإسناد جزء من العمل لجهة مساندة.
مادة 54
يجوز للمكتب توفير متطلباته من المواد والمعدات والقرطاسية وكافة مستلزمات العمل بطريقة الشراء ووفقاً للقواعد العامة المعمول بها وتبعاً لمقتضيات العمل والإمكانيات المتاحة.
الفصل السابع المخازن
مادة 55
تحفظ بمخازن المكتب المواد اللازمة لنشاطه وتحقيق أغراضه ويجب أن تتم عمليات الحفظ بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون وبحيث تكفل وقايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة.
مادة 56
لا يجوز الاحتفاظ في مخازن المكتب بأصناف غير مملوكة له إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية، وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للمكتب يجب إثبات نوعها وعددها وأسباب وجودها في سجل خاص.
مادة 57
على أمين المخزن بذل عناية خاصة بالأصناف القابلة للتلف المحدد لها أجل معين للاستعمال، وبذلك ضماناً لعدم تلفها.
مادة 58
تحدد الدورة المستندية للمخازن ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن ومحاضر الاستلام وكل ما يتعلق بها بقرار من اللجنة الشعبية للمكتب.
مادة 59
يراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأوامر الشراء وأنها بحالة جيدة، ويعد أمين المخازن المستندات اللازمة وفقاً للإجراءات الموضحة في دليل إجراءات المخازن.
وإذا اتضح لأمين المخازن وجود عجز في المواد المستلمة فعليه إعداد تقرير على النماذج الخاصة بالإبلاغ عن عجز في المواد المستلمة حتى يتسنى متابعة ذلك.
مادة 60
يراعى عند صرف المواد من المخازن اتباع طريقة الوارد أو لا يصرف أولاً عن طريق نموذج صرف مواد، ويشمل البيانات اللازمة مع اعتماده من الجهات المخولة بالتوقيع.
مادة 61
لا يجوز صرف معدات أو آلات أو مواد من المخازن إلى جهات أخرى إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية.
مادة 62
يتم إجراء جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية كل سنة مالية، كما يتم إجراء الجرد المفاجئ خلال السنة حسب مقتضى الحال ووفقاً للقواعد المتبعة في المكتب.
مادة 63
على أمناء المخازن المختصين حصر الفروق الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري وتوضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون وإجراء التسوية اللازمة، مع تقديم تقرير للشئون المالية بالخصوص.
مادة 64
في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد من المخازن وجب على أمين المخزن أو من بعهدته هذه المواد إبلاغ الأمر فوراً إلى أمين اللجنة الشعبية مع تحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر.
مادة 65
تحدد اللجنة الشعبية وبناء على اقتراح أمينها أسلوب التصرف في الأصول الخردة عن طريق بيعها أو إعدامها.
الفصل الثامن الجرد السنوي
مادة 66
ينظم جرد كامل لكافة موجودات المكتب في نهاية كل سنة مالية بحيث يشمل الآتي:-
- أ- أصول الثابتة.
- ب- السلف المستديمة والمؤقتة.
- ج- المخازن.
- د- الخزائن.
- ه- المعدات والآلات والسيارات بجميع أنواعها.
- و- الأثاث.
مادة 67
تشكل اللجنة الشعبية قبل شهر من نهاية كل سنة مالية، لجنة أو أكثر للقيام بعمليات الجرد السنوي لموجودات المكتب.
مادة 68
يتم تسجيل نتائج الجرد السنوي في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض من الشئون المالية.
مادة 69
تقدم لجان الجرد السنوي في نهاية الجرد تقريراً للجنة الشعبية للمكتب متضمناً الملاحظات والتوصيات الخاصة بأصول المكتب الثابتة والمتداولة.
مادة 70
تتولى الشئون المالية إجراء المطابقة اللازمة بين الأرصدة لكافة الأصول والمواد من واقع البطاقات الخاصة بها وأرصدة الجرد الفعلي وإعداد كشوفات التسويات اللازمة.
مادة 71
تقوم الشئون المالية بتقييم الجرد السنوي بعد إجراء كافة التسويات في نهاية السنة المالية تمهيداً لإعداد الحسابات الختامية.
الفصل التاسع أحكام ختامية
مادة 72
تصدر اللجنة الشعبية للمكتب القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، ويجوز للجنة تخويل أمينها أو أحد أعضائها بعض الصلاحيات المحددة لها بموجب هذه اللائحة.
مادة 73
تتبع القواعد الواردة في اللوائح المالية للدولة فيما لم يرد، في شأنه نص في الأحكام المتقدمة.