قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2022
- رقم التشريع: 660
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة التعليم العالي الخاص رقم ا ت خ 2022/72 المؤرخ في 2022/04/07 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء إذن المزاولة الممنوح لجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وإيقاف نشاطها نهائيا.
مادة 2
توقف كل الفروع التابعة للجامعة المذكورة أعلاه بالداخل والخارج (بنغازي بفروعها الثلاث – الخمس – القره بولي – السراج – جنزور -صرمان – زليتن – ترهونة – الكفرة)، خارجيا (جمهورية تركيا).
مادة 3
إيقاف كافة نتائج الطلاب الصادرة عن جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية إلى حين التحقق من صحتها.
مادة 4
تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية في حال مخالفتها لتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة 5
يناط بإدارة التعليم العالي الخاص متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار ومعالجة أوضاع الطلبة الدارسين بجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد النقيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي