أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 1997 م 1427 م بشأن نظام عمل لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

29 أكتوبر 1997

قرار رقم 175 لسنة 1997 م 1427 م بشأن نظام عمل لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 افرنجي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985 افرنجي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 714 لسنة 1394 هـ/ 1974 افرنجي بلائحة الإجراءات أمام لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. 
  • وبناء على عرض أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الإجتماعي.

قرر

مادة 1

يكون عرض المنازعات التي تنشأ بين المشتركين أو المستحقين عنهم واصحاب العمل وصندوق الضمان الاجتماعي على لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي وفقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2

تقدم المنازعة من صاحب الشأن بصحيفة يودعها أمانة سر اللجنة مقابل إيصال مبين فيه تاريخ تقديمها ورقم قيدها فى السجل المعد لذلك والمستندات المرفقة بها ويجب أن تتضمن الصحيفة فضلاً عن بيان اسم صاحب الشأن وصفته ومهنته وموطنه بياناً وافياً عن موضوع المنازعة وترفق بها المستندات المؤيدة لها. 

ويجوز ارسال صحيفة المنازعة الى أمانة سر اللجنة بالبريد المسجل.

مادة 3 

يعد بأمانة سر اللجنة سجل تقيد فيه المنازعات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها ويبين في السجل تاريخ ورود المنازعة واسم صاحب الشأن وموطنه وموضوع النزاع ويكون لكل منازع ملف خاص تودع فيه كل الأوراق والمستندات المتعلقة بها.

مادة 4

يحدد أمين سر اللجنة ميعاداً لنظر النزاع بالتأشير على صحيفة المنازعة ويخطر أطراف النزاع بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الصحيفة مع التنبيه عليهم بإبداء رأيهم في الخصوص.

مادة 5

تعقد اللجنة جلساتها بصفة دورية فى السبت الأول والثالث من كل شهر بمقر فرع صندوق الضمان الاجتماعى المختص ورئيس اللجنة زيادة عدد الجلسات اذا اقتضى الامر ذلك.

مادة 6

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتكون جلساتها ســـورية وتصدر قراراتها بالاغلبية وتكون مسببة ويوقع عليها رئيس اللجنة والأعضاء وأمين السر ولذوي الشأن حضور جلسات اللجنة بانفسهم أو بمن ينوب عنهم قانوناً.

مادة 7

اذا تخلف احد أعضاء اللجنة عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية اعتبرت عضويته ساقطة وعلى الجهة التي يتبعها اختيار بديل عنه.

مادة 8

لا يجوز أن يشترك في اجتماعات اللجنة أى عضو تكون له أو لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في احدى المنازعات المعروضة أو أن يكون نائباً أووكيلاً عن صاحب الشأن عن اى نزاع مطروح على اللجنة وعلى رئيس وأعضاء اللجنة إذا توافر فى اى منهم حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يتنحى عن نظر المنازعة.

مادة 9

للجنة أن تطلب من ذوى الشأن تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق أو الشهادات ولها أن تدعو من ترى الاستعانة بخبرته للإدلاء برأيه فيما تثيره المنازعة من مسائل فنية.

مادة 10

اذا غاب المنازع عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى رغم إخطاره بها أجلت الى جلسة لاحقة يخطر بها الطرف الغائب ويجوز للجنة أن تفصل في الدعوى إذا كانت عناصرها مستكملة.

فإذا غاب المنازع عن الجلسة الثانية فإنه يعتبر متغيباً وتفصل اللجنة في المنازعة على ضوء ما يثبت لديها من بيانات ووقائع.

مادة 11

يتولى أمين سر اللجنة إعلان الخصوم بقراراتها فإذا كان القرار صادرا لصالح المشترك أو المستحقين عنه أو صاحب العمل يقوم قلم المحضرين بالمحكمة الابتدائية المختصة بتنفيذه بناء على طلب ذى الشأن بالاوضاع المقررة فى قانون المرافعات وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية لمن رفض التنفيذ من الموظفين الموكل إليهم تنفيذ القرار.

مادة 12

يتم تسليم جميع الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا القرار الى صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو ترسل إليه فى موطنه بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 13

يلغي قرار وزير العدل رقم 714/ لسنة 1394 هـ/ 1974 افرنجي بلائحة الإجراءات أمام لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 28/ جمادى الآخر/ 1407 و. ر
  • الموافق: 29/ 10/ 1427 م