قرار رقم 25 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
29 مايو 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 1996
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 25-1996-DEC-CERC
قرار رقم 25 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية:
- الأخ/ أحمد محمد الماعزي .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام