أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية:

  • الأخ/ طاهر عبد الرحمن عبد الكريم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام