قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإخضاع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
تخضع جميع انواع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.