Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإخضاع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد

20 أبريل 1966

قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإخضاع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القوانين.

قرر

مادة 1

تخضع جميع انواع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 30 ذى الحجة 1385 هـ.
  • الموافق 20 ابريل 1966
  • احمد الصويدق
  • وزير الاقتصاد والتجارة