قرار بتعديل المادتين 6 و 7 من القرار الخاص بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل عبارة مجلس الوزراء الواردة في المادة 6 من القرار الصادر في 8 يونيو 1964 بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب بعبارة وزير «الاعلام والثقافة»
مادة 2
تعدل المادة 7 من القرار المشار إليه على النحو التالي : سينها الصلاة والسنة تؤلف اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب من عدد لا يزيد على عشرة أعضاء من المشتغلين بالفنون والآداب ويراعى في اختيارهم تحقيق أغراض اللجنة ويعينون بقرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد كما يعين الرئيس من بين الأعضاء بقرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتبلغ اقتراحات اللجنة و توصياتها إلى وزير الاعلام والثقافة ولا تعتبر نافذة الا بعد تصديقه عليها وتتولى إدارة الفنون والثقافة تنفيذ ما يقره الوزير منها ، وتحدد مكافآت الرئيس والاعضاء بقرار من وزير الاعلام والثقافة.
مادة 3
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.