قرار بتشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء
19 فبراير 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: التعليم الخاص, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 19660219-DEC-MOJ
قرار بتشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادتين 96 و 97 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 1964م.
- وعلى القرار الصادر في 28-3-1965 بإعادة تشكيل لجنة التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين: الترقية لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه الآتي:-
- السيد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
- السيد، مدير عام المحاكم والنيابات – عضوا
- عضو من إدارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس اللجنة – عضوا
- رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم المدنية والنيابة العامة – عضوا
- رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم الشرعية – عضوا
ويتولى السكرتير الادارى لادارة المحاكم والنيابات سكرتارية اللجنة.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي:-
- بإجراء امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات
- دراسة حاجة المحاكم والنيابات للموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بشأن شغل الوظائف الشاغرة للوزارة.
- دراسة الكادر في ضوء ما تحتاجه المحاكم والنيابات من وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف او حفظها او الغاء الموظف.
- إعداد حركة الترقيات للمستحقين من الموظفين وبيان الوظائف الشاغرة التي يرشح لها كل موظف
- تعرض على اللجنة حالات نقل الموظفين المصنفين وغير المصنفين قبل اصدار القرار بها من الوزير وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة وتقديم ملاحظاتها بشأنها الى السيد الوزير
- تقديم التوصيات اللازمة بشأن تعيينات وترقيات الموظفين غير المصنفين وشئونهم الوظيفية الأخرى إلى وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في ضؤ ما يقتضيه حسن العمل سير
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار الصادر بتاريخ 28-3-1965 المشار اليه.
- صدر بطرابلس في 29 شوال 1385ه
- الموافق 19 فبراير 1966م.
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل