Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء

19 فبراير 1966

قرار بتشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادتين 96 و 97 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 1964م.
  • وعلى القرار الصادر في 28-3-1965 بإعادة تشكيل لجنة التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين: الترقية لموظفي المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه الآتي:-

  1. السيد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
  2. السيد، مدير عام المحاكم والنيابات – عضوا
  3. عضو من إدارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس اللجنة – عضوا
  4. رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم المدنية والنيابة العامة – عضوا 
  5. رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم الشرعية – عضوا 

ويتولى السكرتير الادارى لادارة المحاكم والنيابات سكرتارية اللجنة.

مادة 2

تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي:-

  1. بإجراء امتحانات التعيين والترقية لموظفي المحاكم والنيابات 
  2. دراسة حاجة المحاكم والنيابات للموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بشأن شغل الوظائف الشاغرة للوزارة.
  3. دراسة الكادر في ضوء ما تحتاجه المحاكم والنيابات من وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف او حفظها او الغاء الموظف.
  4. إعداد حركة الترقيات للمستحقين من الموظفين وبيان الوظائف الشاغرة التي يرشح لها كل موظف
  5. تعرض على اللجنة حالات نقل الموظفين المصنفين وغير المصنفين قبل اصدار القرار بها من الوزير وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة وتقديم ملاحظاتها بشأنها الى السيد الوزير  
  6. تقديم التوصيات اللازمة بشأن تعيينات وترقيات الموظفين غير المصنفين وشئونهم الوظيفية الأخرى إلى وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في ضؤ ما يقتضيه حسن العمل سير

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار الصادر بتاريخ 28-3-1965 المشار اليه.

  • صدر بطرابلس في 29 شوال 1385ه
  • الموافق 19 فبراير 1966م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل