أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء الجهاز الوطني للأشغال العامة

نشر في

قرار رقم 87 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء الجهاز الوطني للأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 إفرنجي بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي بتقرير بعض أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 إفرنجي بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 161 بتاريخ 13 / 3 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى “الجهاز الوطني للأشغال العامة” تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وأحكام هذا القرار.

مادة 2
يكون مركز الجهاز وموطنه القانوني مدينة غريان بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بأماكن أخرى داخل الجماهيرية العظمى وذلك بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح من إدارة الجهاز، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع والمكاتب واختصاصاتها ونطاقها المكاني بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3

أغراض الجهاز تنفيذ عقود مشروعات الأشغال العامة وصيانة المباني والمرافق وغيرها وتوريد وتركيب المواد والآلات اللازمة لذلك وله على وجه الخصوص:

  • أ. بناء وصيانة المباني لمختلف الأغراض.
  • ب. توريد وتركيب التجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ وصيانة المشروعات المختلفة.
  • ج. رصف وصيانة الطرق.
  • د. تنفيذ الخطوط والشبكات الكهربائية والهاتفية، وشبكات توزيع المياه والمجارى.
  • هـ. تصنيع مواد البناء لأغراض تنفيذ المشاريع وتسويق الفائض منها.
  • و. تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجال تخصص الجهاز.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الشركات والأجهزة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الجماهيرية العظمى. 

كما له أن يتملك العقارات اللازمة لعمله وأن يجرى ما يرى من التصرفات التي تساعده على تنفيذ مهامه، وأن يستورد ما يلزم لعمله من مواد غير متوفرة محليا.

مادة 4
حدد رأس مال الجهاز بمبلغ مليوني دينار ليبي تسدد من حساب رئاسة أركان المناوبة الشعبية باللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 5
تدير الجهاز لجنة شعبية تشكل على النحو المقرر في قانون نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وإلى أن يتم تصعيد اللجنة الشعبية يدير الجهاز مدير عام يتولى:

صلاحيات اللجنة الشعبية، وله في ذلك على وجه الخصوص:

  1. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.
  2. اقتراح النظم واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية.
  3. إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للجهاز.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الجهاز المالي والإداري.
  5. عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الجهاز.
  6. توقيع العقود التي يبرمها الجهاز.
  7. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته الغير.
  8. ممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بالجهاز.

مادة 6
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المعمول بها في الشركات التجارية وتعتمد كل من الميزانية التقديرية والميزانية السنوية بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 7
تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ قيده في السجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 8
للجهاز أن يفتح حسابات مصرفية بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أمواله بعد الحصول على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وله أن يفتح حسابا بالمصرف العربي الليبي الخارجي بإحدى العملات القابلة للتحويل ويسرى فتح الحسابات والإشراف عليها والتعامل بالنقد الأجنبي ذات القواعد والشروط المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 9
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض من إدارة الجهاز كما يصدر بذات الإدارة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعماله.

مادة 10
مدة الجهاز 25 سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ قيده بالسجل التجاري ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 11
يصدر بالنظام الأساسي للجهاز قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض من رئيس أركان المناوبة الشعبية المسلحة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 ذي القعدة 
  • الموافق 1 الطير 1425 م