Skip to main content

مشروع الدستور الليبي 2017

29 يوليو 2017

مشروع الدستور الليبي” الذي تم اعتماده في مدينة البيضاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة حديثة تستند إلى القانون والعدالة. تم إعداد هذا المشروع بعناية ليعكس تطلعات الشعب الليبي ويحدد حقوقهم وواجباتهم. يضع الدستور أساسًا قويًا لنظام الحكم، ويضمن الحريات والحقوق للجميع، مع التركيز على الهوية الوطنية وتنوع الثقافات الليبية. هذا الدستور هو خريطة طريق لمستقبل ليبيا، يهدف إلى تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

المحتويات

الباب الأول – شكل الدولة ومقوماتها الأساسية

اسم الدولة وشكلها

المادة 1

ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية.

المادة 2 

الهوية واللغة

تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية، والثقافية، واللغوية، وتعدّ ليبيا جزءاً من الوطن العربي، وأفريقيا، والعالم الإسلامي، ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،تعدّ اللغات التي يتحدث بها الليبيون، أو جزء منهم ومن بينها العربية، والأمازيغية والتارقية، والتباوية تراثاً ثقافياً، ولغوياً، ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها، واستخدامها:

اللغة العربية لغة الدولة.

وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي، ومستوى الدولة.

المادة 3

العاصمة

الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس.

المادة 4 

حدود الدولة

حدود الجمهورية الليبية هي:

شمالاً: البحر الأبيض المتوسط، شرقاً: مصر والسودان جنوباً السودان وتشاد والنيجر، والجزائر، غرباً: تونس والجزائر.

المادة 5

علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية

ينظم القانون علم الدولة، ونشيدها، وشعاراتها، وأعيادها الرسمية، ويصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة 6

مصدر التشريع

الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

المادة 7 

المواطنة

المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم،وتحظر أشكال التمييز كافة لأي سبب كالعرق، أو اللون، أو اللغة أو الجنس أو الميلاد، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء الجغرافي؛ وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 8 

النظام السياسي

يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية، والمراقبة، والمساءلة.

المادة 9

الدفاع عن الوطن

الدفاع عن الوطن، ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة.

المادة 10 

الجنسية

تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون يراعى فيه اعتبارات المصلحة العامة، والأمن الوطني، والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي.

المادة 11 

العلاقات الدولية

تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة، وفض المنازعات بالطرق السلمية.

المادة 12

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة، وسيادتها، وضمان مصالحها الوطنية، وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.

المادة 13

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور،وتتخذ الدولة التدابير اللازمة؛ لإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة 14

اللجوء السياسي

تنظم أوضاع، وشروط اللجوء السياسي بقانون، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي.

المادة 15 

أسس الاقتصاد

تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء، ورفع مستوى المعيشة، وضمان حق المبادرة، ويقوم على تنوع مصادره وعلى معايير الشفافية، والجودة، والمساءلة والتوازن بين الكفاية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية والتنافسية، وحماية حقوق المستهلك، والمنتج، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع، ويحقق التنمية الشاملة.

المادة 16

تكافؤ الفرص

تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتحقيق ذلك،

المادة 17

تولي الوظائف العامة

يكون تولّى الوظائف العامة بين الليبيين كافة، وفق معايير الاستحقاق والجدارة.

ويحدد القانون مرتبات الموظفين؛ وفق ضوابط الكفاءة، والمسؤولية، والتدرج الوظيفي، ومتطلبات الحياة الكريمة.

المادة 18 

البيئة

حماية البيئة، وسلامتها التزام على الكافة وفق ما ينظمه القانون وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها، وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث ؛ وفق موجبات التوازن والسلامة، وتحافظ على التنوع الطبيعي والحيوي، وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها، كما تضمن حق العيش في بيئة سليمة،وينشأ وينظم بقانون صندوق الإصحاح البيئي،

وتعتبر الدعاوى القضائية بشأن سلامة البيئة دعاوى حق عام دون رسوم قضائية، ولا تسقط الجرائم الجسيمة المتعلقة بها بالتقادم.

المادة 19

الزراعة والصناعة والسياحة

الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني وتعمل الدولة على سن التشريعات، واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها، وحمايتها.

المادة 20 

المال العام

المال العام مصون،وعلى الدولة حمايته، وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه، أو التصرف فيه، بما يخالف أحكام الدستور والقانون، وتضمن الدولة استرداده، و اقتضاء التعويض عن إتلافه، أو الإضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم، ولا يجوز العفو عنها.

المادة 21

إدارة المرافق العامة

تؤسس المرافق العامة، وتدار؛ وفق معايير الحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين بها في تلقي خدماتها بانتظام، واطراد، وبشكل متكافئ، وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم وشكاويهم، والرد عليها، وتلتزم تسبيب قراراتها، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون.

المادة 22

العدالة الاجتماعية والتنمية

تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والمتوازنة ومؤشراتها، والاستغلال الرشيد للثروة، وتضمن توزيعاً مناسباً للمشروعات، والمصالح، والشركات العامة، والخدمات بين المدن والقرى؛ بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار، والأنشطة المناسبة فيها، ومراعاة المناطق الأقل نموا وذلك كله، بما يضمن إزالة الاختلال، وتحقيق التوازن التنموي.

المادة 23

مكافحة الفساد

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وكشف حالاته، ومعالجة آثاره، ويحظر على من يحكم عليه في جنحة، أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.

المادة 24 

الضرائب

فرض الضريبة، وإلغاؤها، والإعفاء منها، وتعديلها لا يكون إلا بقانون؛ ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المادة 25 

الزكاة

تشرف الدولة على تحصيل الزكاة، وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.

المادة 26 

الأوقاف

للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها؛ إلا بإذن من المحكمة المختصة بما يحقق مصلحة الوقف، وفي حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.

تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف وتصريف شؤونها، والرقابة عليها، بما يكفل تنميتها، وتحقيق أهدافها، ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.

المادة 27 

الأسرة

الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق، وتكامل الأدوار بين أفرادها قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها وترعى الزواج وتشجع عليه وتحمي الأمومة والطفولة .

المادة 28

النشء والشباب

تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب، وتوفر سبل الرفع من قدراتهم، وتدعم فاعليتهم في الحياة الوطنية، وفتح فرص العمل أمامهم، ومشاركتهم في التنمية، واستفادتهم من مختلف العلوم، والثقافات الإنسانية، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.

المادة 29

حماية الآثار والمخطوطات

تلتزم الدولة حماية الآثار، والمدن والمناطق التاريخية، ورعايتها، وإعادة تأهيلها، والتنقيب عنها،ويحظر الاعتداء عليها، أو الاتجار بها، أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم؛ لاسترداد ما استولى عليه منها،وتكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على صيانتها، والمحافظة عليها، ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها،وفي جميع الأحوال لا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم،وفي حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية تخضع علاقة أصحاب الشأن مع الدولة لقانون خاص؛ يضمن حقوقهم المشروعة.

المادة 30 

السكن

تلتزم الدولة وضع سياسات وخطط وطنية؛ لتوفير السكن الملائم، بما يحقق التوازن بين معدلات النمو، ولوازم التوزيع المناسب للسكان، والموارد المتاحة،وتضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر المحدودة الدخل، وتشجع القطاع الخاص، وتدعم المبادرات الفردية، وتنظم استخدام أراضى الدولة؛ لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام.

الباب الثاني – الحقوق والحريات

المادة 31

حماية الحق في الحياة

لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز النزول عنه، وتضمن الدولة حمايته، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان دية القتلى عند عدم معرفة الجاني؛ وفق ما ينظمه القانون.

المادة 32

الحق في السلامة

لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية،ولا يجوز الكسب المادي من الكائن البشري، وأعضائه،وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها.

المادة 33 

الأمن والطمأنينة

لكل إنسان الحق في الأمن والطمأنينة،وتلتزم الدولة توفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

المادة 34 

الكرامة الإنسانية

تلتزم الدولة حماية الكرامة الإنسانية، والوقاية من صور العنف، ومناهضة التعذيب، وضروب المعاملة القاسية، والمهينة، واللا إنسانية، والإخفاء القسري، وكل صور العبودية، و الرق، والسخرة، والاتجار بالبشر ولا تسقط جرائمها بالتقادم ويحظر العمل القسري؛ إلا لضرورة، أو تنفيذاً لعقوبة بموجب حكم قضائي.

المادة 35

حرمة الحياة الخاصة

للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دخول الأماكن الخاصة؛ إلا لضرورة، ولا تفتيشها؛ إلا في حالة التلبس، أو بأمر قضائي،كما لا يجوز المساس بالبيانات الشخصية، أو إخضاع الاتصالات والمراسلات للمراقبة؛ إلا بإذن من القاضي المختص.

المادة 36 

الجرائم ضد الإنسانية

تحظر صور السلوك كافة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والإرهاب، ولا تسقط بالتقادم، ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي.

المادة 37 

حق التعبير والنشر

حرية الكلمة، وأمانتها صنوان متلازمان والتعبير، والنشر حقان مصونان، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة؛ لحماية الحياة الخاصة، وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة، أو الجنس أو الميلاد، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء الجغرافي، أو غير ذلك من الأسباب،كما يحظر التكفير، وفرض الأفكار بالقوة.

المادة 38

حرية الصحافة والإعلام

تضمن الدولة حرية وتعددية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام، وحق المواطن في ملكيتها،ويحظر إيقافها إلا بأمر قضائي وحلها؛ إلا بحكم قضائي، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.

المادة 39

حق التصويت والترشح

لكل مواطن حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والتصويت، والترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافة، وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها؛ إلا بحكم قضائي.

المادة 40

حرية تكوين الأحزاب السياسية

لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل، ونبذ العنف، وخطاب الكراهية، ولكل مواطن حق الانضمام إليها، أو الانسحاب منها دون أي تمييز.

المادة 41 

المجتمع المدني

تضمن الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، والانتساب إليها ؛ وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها، ولوازم الشفافية، ولا يجوز وقفها عن عملها؛ إلا بأمر قضائي، ولا حلها؛ إلا بحكم قضائي.

المادة 42 

حق المشاركة

تضمن الدولة للمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم التماسات، أو مقترحات تشريعية؛ وفق ما ينظمه القانون.

المادة 43

حق الاجتماع، والتجمع والتظاهر

تضمن الدولة حق الاجتماع والتجمع، والتظاهر سلميا،وتتخذ التدابير اللازمة؛ لحماية الممتلكات، والأشخاص، ولا تستخدم القوة؛ إلا في حالة الضرورة، وفي حدها الأدنى.

المادة 44

حرية التنقل والإقامة

حرية التنقل والإقامة، ونقل الممتلكات، وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها، وحرية، السفر، والهجرة مكفولة للمواطنين كافة، ولا يكون المنع من السفر؛ إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة بالقانون،ويحظر إبعاد أي مواطن، أو تهجيره قسرياً، أو منعه من العودة لبلاده كما يحظر تسليمه؛ إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية.

المادة 45

حقوق الليبيين في الخارج

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الليبيين، ورعايتهم في الخارج، وضمان ارتباطهم بوطنهم، ومشاركتهم في العملية الانتخابية، ومساهمتهم في التنمية، ومتابعة انتهاك حقوقهم، ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها.

المادة 46

الشفافية والحق في المعلومات

تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها، وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية، وأسرار الأمن العام، ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة، وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.

المادة 47

الحق في الماء والغذاء

تضمن الدولة الحق في ماء، وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي .

المادة 48 

الحق في الصحة

الصحة حق لكل إنسان، وواجب على الدولة والمجتمع،وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة، وتوفر لهم الخدمات الوقائية،كما توفر لهم الخدمات العلاجية في مراحلها كافة؛ وفق نظام تكافلي مناسب، وتضمن التوزيع الجغرافي العادل للمرافق الصحية، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.

المادة 49 

دعم حقوق المرأة

تلتزم الدولة دعم ورعاية،المرأة، وسن القوانين التي تكفل حمايتها، ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية، والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها، وحظر التمييز ضدها، وضمان حقها في التمثيل فى الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة، وتتخذ التدابير اللازمة لعدم المساس بحقوقها المكتسبة، ودعمها.

المادة 50

الحق في الحياة الكريمة

  1. تضمن الدولة للمواطنين كافة حياة كريمة ورفاهة يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.
  2. الضمان الاجتماعي حق للمواطنين،وعلى الدولة حماية حقوق المقيمين بها؛ وفق ما ينظمه القانون،
  3. يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتضمن الدولة معيشة كريمة للمحتاجين من كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والمتأخرات عن الزواج، وفاقدي السند.
  4. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة على التقاعد.
  5. تلتزم الدولة توفير الرعاية الاجتماعية، والتحصيل العلمي لمجهولي النسب؛ بما يضمن اندماجهم في المجتمع، وينظم القانون أوضاعهم؛ بما يحقق ذلك.

وفي جميع الأحوال، تضع الدولة الأنظمة اللازمة؛ لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين.

المادة 51 

الملكية الفكرية

تحمي الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بصورها كافة، وفي شتى المجالات، وتعمل على دعمها وفق ما يحدده القانون

المادة 52

الحق في التعليم

التعليم حق مصون،تلتزم الدولة رفع قيمته، وتوفيره؛ وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز، وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة، ومجاني للمواطنين في مراحله كافة في المؤسسات التعليمية العامة؛ ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين،وتحفز الدولة التعليم الخاص، وتضمن التزامه بسياساتها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية.

وتبني مناهج التعليم على معايير الجودة؛ بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، وقيمه وثوابت الهوية الليبية، والمعايير الدولية، والاستفادة من التجارب الإنسانية، وترسيخ مفهوم المواطنة، والوئام الاجتماعي، والتعايش السلمي، وتعليم حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية.

المادة 53

التعليم الجامعي والفني والتقني

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية، وتضمن لها التنافس والحرية الأكاديمية؛ وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يقيد حق الانتساب لها؛ إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص، كما تلتزم تشجيع التعليم الفني والتقني، وتطويره؛ بما يتناسب مع مقتضيات التنمية .

المادة 54

أولوية التعليم والبحث العلمي

تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتطوير البحث العلمي، وتوفير الأطر المؤسسية له، وتضمن حقوق الباحثين، وترعى الإبداع والابتكار، وتعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه، ومراحله، وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي، وبشكل تصاعدي؛ لتتفق مع المعايير الدولية.

المادة 55

اللغات والثقافات الليبية

للأشخاص؛ أفراداً وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتضمن الدولة حماية اللغات الليبية، وتوفر الوسائل اللازمة لتنمية تعليمها واستخدامها في وسائل الإعلام العامة كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها، ونشر الخدمات الثقافية.

المادة 56 

الحق في العمل

لكل مواطن الحق في العمل،وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف،آمنة، ولائقة وللعامل الحق في اختيار نوعه، وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية، وتحرص الدولة على رفع قيمته، وفتح فرص للباحثين عنه.

المادة 57 

الرياضة

ممارسة الرياضة هواية، واحترافاً حق لكل فرد وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لدعمها، والرقي بها، وتشجيع الاستثمار بشأنها، وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها استقلال الهيئات الرياضية، وفض منازعاتها؛ وفق المعايير الدولية.

المادة 58 

الملكية الخاصة

الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها؛ إلا بحكم قضائي وفي الحالات التي يبينها القانون،ولا تنزع؛ إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل،وفي غير حالات الطوارئ والأحكام العرفية، يكون التعويض عنها مسبقاً، ولا تصادر ؛ إلا بحكم قضائي، و تحظر المصادرة العامة.

المادة 59 

حقوق الطفل

تتخذ الدولة التدابير كافة لتمتع الطفل بحقوقه كاملة، وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه، وتعليمه ونموه للخطر، وتبني تشريعاتها، وسياساتها على المصلحة المثلى له.

المادة 60

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تلتزم الدولة ضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً، وتعليمياً وسياسياً، واقتصادياً ورياضياً، وترفيهياً، وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين وتعمل الدولة على تهيئة المرافق العامة والخاصة، والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة، وفاعلة،وتتخذ الدولة التدابير كافة اللازمة؛ لتفعيل القوانين التي تضمن ذلك.

المادة 61

حق التقاضي

الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع ،ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل مناسب يحدده القانون، ويؤمن له فيها الضمانات كافة،ولا يجوز تحصين أي تشريع، أو قرار إداري من رقابة القضاء،ولا أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات، أو مهدد لها،

المادة 62

أصل البراءة والشرعية الجنائية

الأصل في الإنسان البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتصنّف الجرائم إلى جنايات، وجنح ومخالفات ولا جناية ولا جنحة إلا بقانون ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة، ومرتكبها.

المادة 63 

ضمانات إجرائية

لكل فرد الحق في احترام كرامته الإنسانية في الإجراءات الجنائية كافة،وعلى السلطات المختصة تسبيب أوامرها الماسة بالحقوق والحريات ولا إيقاف إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولمدة محددة قانوناً، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة، ولعائلة الموقوف، أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعنى الوقت الكافي، والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه وإعلامه بسبب إيقافه وبحقه في ألا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، ومسؤوليته عما يدلي به والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام والاتصال به، وتكفل الدولة المساعدة القضائية.

المادة 64

الحق في الحرية الشخصية

لكل إنسان الحق فى الحرية الشخصية،ولا يلجأ لسلب الحرية؛ إلا في حالة عدم كفاية التدابير أو الإجراءات، أو العقوبات البديلة،وتلتزم الدولة تأهيل السجناء، وإدماجهم في المجتمع،وينظم القانون حالات التعويض عن سلب الحرية في حالة الأمر بألا وجه، أو الحكم بالبراءة.

المادة 65

ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات

أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضرورياً، وواضحاً، ومحدداً، ومتناسباً مع المصلحة محل الحماية،ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانوناً، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة 66

بناء السياسات التشريعية والتنفيذية

تبنى السياسات التشريعية والتنفيذية وبرامج التنمية والتطوير كافة على حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، وتخضع الدولة تشريعاتها، وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس التقييم ونتائجه في الجريدة الرسمية.

الباب الثالث – نظام الحكم السلطة التشريعية

المادة 67

مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من غرفتين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ ويتولى سلطة سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،

وذلك على النحو المبين في الدستور.

أولاً: مجلس النواب 

المادة 68

تكوين مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي؛ وفق ما يحدّده القانون،وضمان الحد الأدنى لتمثيل المكونات الثقافية واللغوية،على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية،وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.

المادة 69

عضوية مجلس النواب

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبياً مسلماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحددها القانون.

المادة 70

مدة عضوية مجلس النواب

مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس.

المادة 71

نصاب الحضور والتصويت

لا تعد جلسات المجلس صحيحة؛ إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل، وتتخذ القرارات بذات الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها، على أن يقر قانون الموازنة العامة بأغلبية الثلثين.

المادة 72

مشروعات القوانين ومقترحاتها

يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه؛ وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ تسلّمه كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل، أو المقدمة ؛ وفق نص المادة 42 على اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوماً، وفي حالة الرفض يكون القرار مسبباً،وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها،

المادة 73

إصدار القوانين ونشرها

إذا أقر مجلس النواب مشروع، أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام على رئيس الجمهورية؛ لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إقراره،وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك، فعلى رئيس مجلس النواب إصداره، ونشره بتوقيعه ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك،ولرئيس الجمهورية ردّ مشروع القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات مسببة، وللمجلس خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته، أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين،ولا يجوز لرئيس الجمهورية ردّ أي مشروع قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ؛ وفقا للمادة 79 من الدستور.

المادة 74 

السؤال والاستجواب

لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم، وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.

ثانياً: مجلس الشيوخ

المادة 75

تكوين مجلس الشيوخ

يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية وسبعين عضوا 78 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولأغراض تطبيق هذا النص، توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية الثلاث وفق الآتي: 

  1. المنطقة الغربية طرابلس اثنان وثلاثون عضواً 32.
  2. المنطقة الشرقية برقة ستة وعشرون عضواً 26.
  3. المنطقة الجنوبية فزان عشرون عضواً 20.

على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن كل مكون،ويراعى التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل كل منطقة انتخابية؛ وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

المادة 76

عضوية مجلس الشيوخ

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

المادة 77

مدة عضوية مجلس الشيوخ

مدة عضوية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.

المادة 78

نصاب الانعقاد والتصويت

لا تعدّ جلسات المجلس صحيحة؛ إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين 79 و 80 بذات الأغلبية على أن يكون من بينهم ثمانية أعضاء على الأقل من كل منطقة انتخابية.

المادة 79

الاختصاص التشريعي للمجلس

يتولّى مجلس الشيوخ مراجعة مشاريع القوانين التي يتوجب إحالتها عليه من مجلس النواب؛ لإقرارها، أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:

  1. النظام المالي للدولة.
  2. الحكم المحلي.
  3. الجنسية، والهجرة.
  4. الانتخابات.
  5. الثروات الطبيعية والبيئة.
  6. مقترحات التعديلات الدستورية.

ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه.

المادة 80

اختصاص المجلس بشأن بعض الوظائف

يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية:

  1. أعضاء المحكمة الدستورية.
  2. رؤساء وأعضاء إدارة الهيئات الدستورية المستقلة.
  3. محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه.

وذلك وفق معايير الاستحقاق والجدارة؛ لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة، والشروط التي يحددها القانون، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتسميتهم.

المادة 81

اللجنة المشتركة

إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 79 تؤلف لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين؛ لحل الاختلاف والوصول إلى حل توافقي،

وفي حال التوصل لحل توافقي يحال مشروع القانون على المجلسين لإقراره، وإلى رئيس الجمهورية؛ لإصداره.

وإذا تعذر ذلك؛ يؤجل مشروع القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة.

المادة 82

استشارة مجلس الشيوخ

يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ؛ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها، وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة عليه،ولعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ تقديم مقترحات قوانين.

ثالثا: أحكام عامة للمجلسين

المادة 83

عدم تقييد الوكالة

عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد، أو بشرط،

المادة 84

قسم عضو مجلس الشورى

يؤدي عضو مجلس الشورى، أمام مجلسه، وقبل توليه لعمله القسم الآتي: 

 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، ثم للوطن، ومحترماً للدستور، وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.

المادة 85

تفرغ عضو مجلس الشورى

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام، ويحتفظ له بوظيفته؛ وفق ما ينظمه القانون.

المادة 86 

الحصانة

  1. لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه، ولا يسأل عن أي تصويت، أو رأي يبديه، أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس، أو جلسات اللجان التابعة له.
  2. لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائه في حالة توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، أو خرق جسيم للدستور، أو جرائم مخلة بالأمانة، أو الشرف أثناء ممارسته لعمله، وإحالته على النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  3. في غير حالة التلبس؛ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق العضو وحرياته دون إذن مسبق من المجلس التابع له؛ بناء على طلب كتابي من النائب العام،وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس؛ على أن يخطر المجلس فى أول انعقاد له، وذلك ؛ وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 87

النظام الداخلي للمجلسين

يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول اجتماع له وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر، ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.

المادة 88 

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: 

  1. العجز عن أداء المهام.
  2. الاستقالة.
  3. العزل.
  4. الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح.
  5. الوفاة.

ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.

المادة 89

خلو مقعد في مجلس الشورى

في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل؛ يحدد القانون كيفية شغل المقعد.

المادة 90

مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى

مقر مجلس الشورى بغرفتيه مدينة بنغازي،ولأي من المجلسين – استثناء – عقد جلساته في أي مكان آخر داخل البلاد،ويعقد كلّ من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر ،

وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين؛ على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة 91

اجتماعات مجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً؛ وذلك في الحالات الآتية:

  1. افتتاح الدورة الانتخابية.
  2. الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية.
  3. أداء رئيس الجمهورية للقسم،
  4. الاستماع إلى خطب الرؤساء.
  5. الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم.
  6. عقد جلسات تشاورية للمجلسين.

ويتولى مجلس الشورى المصادقة على المعاهدات، والاتفاقيات الدولية بأغلبية أعضائه.

المادة 92

الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى اجتماعاً استثنائياً؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو من يخلفه؛ وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء أي من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:

  1. الموافقة على إعلان حالة الحرب، أو إنهائها.
  2. إقرار حالة الطوارئ، والأحكام العرفية،
  3. الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة.
  4. النظر في جدول أعمال محدد.

ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ، أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء المنتخبين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.

المادة 93

علنية الجلسات

تكون جلسات المجلسين علنية، وتوثق مداولاتهما في محاضر ؛ وفق نظامهما الداخلي، وتنشر ؛ طبقاً لما يحدده القانون، ويجوز للمجلسين، أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين؛ بناء على طلب اثنى عشر عضواً، أو بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء.

المادة 94

منح الأوسمة والأنواط

لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة، وأنواط خلال مدة عضويته.

المادة 95

أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر

إذا حل أحد المجلسين تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل؛ وفق المادتين 92،91؛ وذلك إلى حين انتخاب مجلس بديل.

المادة 96 

المكافأة المالية

يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة لا تجاوز واحد إلى اثنى عشر 1: 12 من متوسط مرتبات موظفى الدولة وتحدد بقانون ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتباراً من بداية المجلس التالي لمن أصدر التعديل.

المادة 97

السلطة التنفيذية 

تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والحكومة؛ وفق أحكام هذا الدستور، ويكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها، وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة 98

أولاً: رئيس الجمهورية

يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب، ويمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته؛ وفق أحكام الدستور.

المادة 99

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي: 

  1. أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين.
  2. ألا يكون قد سبق له الحصول على أي جنسية أخرى، ما لم يكن قد نزل عنها قانوناً قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشح.
  3. ألا يكون زوجاً لأجنبي، أو أجنبية.
  4. أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي، أو ما يعادله.
  5. ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  6. أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
  7. أن يكون قادراً على ممارسة مهامه.

المادة 100 

انتخاب الرئيس

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وبما يضمن القيمة المتساوية للأصوات، وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية؛ وفق النسبة التي يحددها القانون.

وينتخب رئيس الجمهورية قبل مئة وعشرين يوماً من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية؛ على أن تعلن النتائج النهائية خلال أسبوعين من نهاية المدة السابقة،وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية؛ لأسباب قاهرة تقرّها المحكمة الدستورية، يحدّد مجلس الشورى الإجراءات، والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقاً.

ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين، أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعدّ تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

المادة 101

مدة الرئاسة

مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 102

أداء الرئيس للقسم

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه؛ وفق الصيغة الآتية: 

أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد، ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن.

المادة 103

شغور منصب الرئاسة

يعد منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة بإخطار كتابي موجه إلى مجلس الشورى.
  2. العزل.
  3. فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة الدستورية.
  4. الوفاة.

في حال خلو المنصب ؛ لغياب الرئيس بسبب مانع مؤقت مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً، يحل محله رئيس الوزراء، وفي حال تجاوز هذه المدة يعدّ المنصب شاغراً .

وتجتمع المحكمة الدستورية؛ لإقرار شغور المنصب بشكل دائم ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية؛ وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب، وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس؛ يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح، وانتخاب الرئيس الجديد خلال مائة وعشرين يوماً.

المادة 104

اختصاصات الرئيس

يختص رئيس الجمهورية بالمسائل الآتية:

  1. تعيين رئيس الوزراء، واعتماد تأليف الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية.
  2. تحديد، وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
  3. الدعوة؛ للاستفتاء في الحالات، وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.
  4. دعوة مجلس الشورى؛ لجلسات استثنائية، مع تحديد المسائل التي تتناولها.
  5. إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية؛ وفق الدستور.
  6. اقتراح مشروعات القوانين.
  7. إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية؛ وفق ما يحدده القانون.
  8. اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول، والمنظمات الدولية.
  9. منح الأوسمة، والأنواط؛ وفق القانون.
  10. التعيينات، والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة، والمؤسسات التابعة لها.
  11. إعلان حالة الطوارئ، وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام الدستور.
  12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

المادة 105

العفو الخاص

يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية؛ بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء؛ بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة 106

القائد الأعلى للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب، ويعقد الصلح ؛ وفق أحكام الدستور.

المادة 107

تمثيل الدولة في الخارج

رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية، وله إبرام المعاهدات والاتفاقيات؛ وفق الدستور.

المادة 108

قرارات بقوة القانون

لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين أو حل مجلس النواب، إصدار قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة، والاستعجال ؛ وفق ما ينظمه القانون، على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب؛ لإقرارها أو إلغائها ولا يجوز إصدار أي قرارات تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

المادة 109

إجراءات حل السلطة التشريعية

لرئيس الجمهورية؛ بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة، أو خطة التنمية، أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية، أو مخالفة أحكام الدستور، عرض حل مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام؛ وذلك وفق الآتي:

  1. يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية؛ لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية، وملاءمة الأسباب، أو مخالفة أحكام الدستور.
  2. إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية، أو أن هناك مخالفة لأحكام الدستور، ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين يصدر الرئيس قراره بالحل،وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بلا يؤلف الرئيس حكومة جديدة،وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية.

المادة 110 

اتهام الرئيس

لمجلس النواب، أو مجلس الشيوخ ؛ بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية،ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى مجلس الشورى؛ بعد تحقيق يجريه النائب العام،ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام؛ إلى حين صدور الحكم في الدعوى،

ويعد ذلك خلواً مؤقتاً للمنصب، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا وبعضوية أقدم مستشارين بالمحكمة العليا وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع، وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء، وتعد أحكامها باتة،وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة،

وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية؛ عزل من منصبه،مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى،ويعدّ المنصب شاغراً بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة 103 من الدستور.

وفي غير هذه الأحوال؛ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية؛ أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته؛ إلا بعد انتهاء مدة ولايته،وتوقف في حقه مدد التقادم كافة.

ثانيا: الحكومة 

المادة 111

تكوين الحكومة

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.

المادة 112

اختصاصات رئيس الوزراء

يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:

  1. تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديلات عليها.
  2. تسيير الحكومة، والإشراف على أعمالها.
  3. تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة،

ويحدّد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة،

ولرئيس الوزراء؛ تفويض بعض اختصاصاته للوزراء.

المادة 113

شروط تعيين أعضاء الحكومة

يُشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء، أو وزيرا أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلاً جامعياً، أو ما يعادله، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى فى جناية عمدية، أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ولو رد إليه اعتباره،وينظم القانون أي شروط أخرى.

المادة 114 

أداء القسم

يؤدي رئيس الوزراء، والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية: 

 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً الله، ثم للوطن، ومحترماً للدستور، وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.

المادة 115

عدم الثقة بالحكومة

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة ؛ وجب عليها الاستقالة، ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين؛ إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة، ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة؛ إلا بعد جلسة استجواب، وبناءً على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضواً على الأقل، ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة، إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء؛ إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.

المادة 116

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء

تحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء، والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.

المادة 117

اختصاصات مجلس الوزراء

يختص مجلس الوزراء بالآتي:

  1. تنفيذ السياسة العامة.
  2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين، وضمان احترام القوانين والأنظمة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين.
  4. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
  5. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة
  6. إنشاء، وحل، ودمج المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح، والشركات العامة.
  7. تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها، وأجهزتها، والإشراف عليها، ومتابعتها.
  8. مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
  9. إصدار اللوائح التنفيذية، والتنظيمية، ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.
  10. تعيين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة؛ على أساس مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والشفافية؛ وفق ما يحدده القانون.
  11. تعيين السفراء، وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية؛ وفق معايير النزاهة، و الاستحقاق، والجدارة، وتحقيق المصالح العليا للدولة .
  12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون

الباب الرابع – السلطة القضائية

المادة 118

استقلالية السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة، وظيفتها إقامة العدل، وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخضعون لغير القانون، ويلتزمون مبادئ النزاهة والحياد والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 119

أعضاء السلطة القضائية

أعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة العامة،ويحدد القانون شروط تعيينهم، وترقيتهم بما يضمن اختيار، وترقية الأصلح، والأقدر، وينظم حقوقهم وواجباتهم، وسائر شؤونهم الوظيفية.

المادة 120

ضمانات أعضاء السلطة القضائية

لا يعزل عضو السلطة القضائية، ولا يعفى ولا ينقل من عمله، ولا يعاقب تأديبيا؛ إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء؛ طبقا للضمانات، والحالات التي يحددها القانون وفي غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته؛ إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 121 

ولاية المحاكم

تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها الفصل في المنازعات، والجرائم، وفق نظام التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساتها علنية؛ إلا في محاكم الأحداث، أو إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام، والآداب،وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنيا؛ ووفق القانون.

المادة 122 

درجات التقاضي

فيما عدا المخالفات والدعاوى القليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين، ويحدد القانون اختصاصات المحاكم، والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 123

حظر المحاكم الاستثنائية

يُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المادة 124

المجلس الأعلى للقضاء

يكون للقضاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حُسن سيره واستقلاله ونزاهته، وفاعليته وتطوره، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته؛ لمناقشته أمام السلطة التشريعية.

المادة 125 

اختصاصات المجلس

يختص المجلس الأعلى بتعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم؛ وفق معايير الأقدمية والخبرة والكفاية، وبنقلهم، وتأديبهم وتنظيم شؤونهم الوظيفية كافة،كما يختص بإنشاء المحاكم والنيابات؛ وفق المعايير التي يحددها القانون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إعادة تنظيم الهيآت القضائية القائمة، أو إنشاء هيئات قضائية أخرى، أو دمجها، أو إلغائها، وبإعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يُحال على السلطة التشريعية، وينشر في الجريدة الرسمية،وينظم القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة 126

تكوين المجلس

يكون المجلس الأعلى للقضاء بقانون على أن يضمن استقلاليته وتطوره.

المادة 127 

المحكمة العليا

تتكون المحكمة العليا من رئيس ونائب، وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها تختارهم جمعيتها العمومية، على أن يكون الرئيس ونائبه من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 128

اختصاصات المحكمة

تختص المحكمة العليا بنظر الطعون بالنقض،ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

المادة 129 

النيابة العامة

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه، بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون،

ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري المحكمة العليا، أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة أ مدة ست سنوات، أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة.

المادة 130 

هيئة التفتيش القضائي

هيأة التفتيش القضائى هيأة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون من رئيس، ووكيل، وعدد كاف من الأعضاء، لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف، أو ما يعادلها، وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

المادة 131 

هيأت قضائية

إدارة قضايا الدولة، وإدارة المحاماة العامة، وإدارة القانون هيآت قضائية ينظمها القانون، ويحدد اختصاصاتها.

المادة 132

المحاماة

المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل، والدفاع عن الحقوق والحريات؛ وينظم القانون ذلك.

المادة 133

القضاء العسكري

القضاء العسكري قضاء مختص بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون؛ وفق الإجراءات التي يحددها القانون، وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الطعن بالنقض ؛ وفق ما ينظمه القانون.

المادة 134

إلزامية الأحكام القضائية

الأحكام القضائية ملزمة، ويُحظر الامتناع عن تنفيذ، أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.

الباب الخامس – المحكمة الدستورية

المادة 135

استقلالية المحكمة الدستورية

تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات، والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ويكون مقرها مدينة سبها، ويجوز لها عقد جلساتها، وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة 136

تكوين المحكمة

تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب،يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء، وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء، ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين، ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون، والعلوم السياسية، والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية، على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة، ويكون رئيس المحكمة من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختاره جمعيتها العمومية،

ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار، وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 137

قسم عضو المحكمة الدستورية

يؤدي عضو المحكمة الدستورية أمام مجلس الشورى، وقبل توليه لعمله القسم الآتي: 

 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، ثم للوطن، ومحترماً للدستور، وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة، وصدق.

المادة 138

شروط العضوية

يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل جنسية أخرى، وألا يكون زوجه أجنبياً، ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة، أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة،وتكون مدة العضوية ثماني سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفهم كل أربع سنوات، وفق مبدأ التناوب، وينظم القانون سير العمل بها، والإجراءات المتبعة،أمامها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وسائر شؤونهم الوظيفية.

المادة 139

اختصاصات المحكمة

تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:

  1. الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
  2. النظر في دستورية إجراءات التعديلات الدستورية.
  3. الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية.
  4. الطعون في الانتخابات الرئاسية
  5. البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
  6. مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها.
  7. مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاءات قبل إصدارها.
  8. مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.
  9. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

المادة 140

أحكام المحكمة وقراراتها

تصدر المحكمة أحكامها، وقراراتها مسببة بالأغلبية، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها؛ وفق ما يحدده القانون.

المادة 141

الطعن أمام المحكمة

يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر، أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم؛ وفق ما ينظمه القانون.

المادة 142

حجية أحكام المحكمة وقراراتها

أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.

الباب السادس – الحكم المحلي 

المادة 143 

اللامركزية

يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة، وتلتزم الدولة دعمها في إطار وحدة البلاد.

المادة 144

مستويات ومعايير الحكم المحلي

تقسم الدولة إلى محافظات، وبلديات؛ وفق مقتضيات الأمن الوطني، والموازنة بين معايير السكان، والمساحة، ووحدتها الجغرافية، والعوامل الاقتصادية، والتاريخية بما يحقق العدالة الاجتماعية، والوئام المجتمعي، والتنمية، مع مراعاة الكفاية، والفاعلية، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى؛ إذا اقتضت المصلحة العامة؛ وذلك كله وفق ما يبينه القانون.

المادة 145

استقلالية وحدات الحكم المحلي

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي وتدار المصالح المحلية؛ وفق مبدأ التدبير الحر.

المادة 146

مجالس المحافظات والبلديات

يتم اختيار مجالس المحافظات، والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تأليف مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها،وينظم القانون آلية اختيار المحافظين.

المادة 147

اختصاص وحدات الحكم المحلي

تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية، وصلاحيات منقولة من السلطة المركزية، وصلاحيات مشتركة معها على أن توزع الصلاحيات المشتركة، والمنقولة استناداً إلى مبدأ التفريع، وتختص الوحدات المحلية بإصدار اللوائح والقرارات،وذلك كله؛ وفق ما يحدده القانون.

المادة 148

تمويل وحدات الحكم المحلي

للمحافظات، والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم؛ لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم، وجزاءات، وضرائب ذات طابع محلي، و عوائد استثماراتها، وما تتلقاه من هبات،ووصايا، وما تحصل عليه من قروض، وأي عوائد أخرى يحددها القانون، وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينها وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد مالية،ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها بحسب قواعد الحوكمة الرشيدة.

المادة 149

الرقابة اللاحقة

تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

المادة 150

تدخل السلطة التنفيذية

لا يكون تدخل السلطة التنفيذية؛ إلا لضمان استمرارية المرفق العام، و بمراعاة المعايير الوطنية؛ وفق الدستور، والقانون ويختص القضاء بالفصل في أي نزاع يقوم بين وحدات الحكم المحلي، والسلطة المركزية، أو فيما بينها.

المادة 151 

مبدأ الشراكة والتعاون

لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية؛ وفقاً لمبدئي التوازن والتكامل؛ لتنفيذ برامج، أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة، ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها، كما لها تحت إشراف السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية المتكافئة، والمتوازنة، وذلك كله؛ وفق الضوابط، والإجراءات التي يحددها القانون.

المادة 152 

المشاركة المحلية

تعتمد وحدات الحكم المحلى التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.

المادة 153

المجلس الاستشاري للحكم المحلي

يستحدث مجلس يسمى المجلس الاستشاري للحكم المحلي يتكون من المحافظين، ويتولى المهام الآتية: 

  1. إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط، والميزانية، والمالية المحلية، وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي، وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها.
  2. تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها، ومع الجهات التنفيذية المختصة،
  3. تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي.

وينظم المجلس بقانون.

الباب السابع – الهيئات الدستورية المستقلة

المادة 154

استقلال الهيئات الدستورية

تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري، والمالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون، ويراعى توزيعها جغرافياً على مختلف أنحاء البلاد.

المادة 155

إدارة الهيئات الدستورية

تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاية، والنزاهة؛ لإدارة هذه الهيئات، ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم؛ إلا إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم، أو في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 156

رقابة السلطة التشريعية على الهيئات

تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم له تقارير عن أعمالها، وفق ما ينظمه القانون، كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.

المادة 157

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة، والانتخابات العامة، والمحلية في جميع مراحلها بشفافية، ومصداقية، بما في ذلك إعلان النتائج النهائية،ويدير المفوضية مجلس مكوّن من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة 158

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية، والمحاسبة في الدولة، يختص بالرقابة الشاملة على أموالها، وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون،كما أن له سلطة تتبع هذه الأموال،

ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام، ونائب، أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

المادة 159

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة الواردة في الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، وتعزيزها، ونشر ثقافتها كما يختص بالآتي:

  1. مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات بشأنها، وتبليغ الجهات الوطنية المختصة بها، ومتابعة ذلك.
  2. دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستورياً، وقانونياً.
  3. دعم حصول المرأة على حقوقها المقررة دستورياً، وقانونياً، وضمان عدم التمييز ضدها.
  4. التوصية بالتصديق، أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
  5. تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية،

ويتألف المجلس من تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية، والمرأة، والشباب، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين، وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيساً بصفة مفوض، ونائباً له.

المادة 160

المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي

يتولى المجلس تنمية اللغات الليبية وحمايتها، كالعربية، والأمازيغية، والتارقية، والتباوية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي، وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة.

ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم مدة ست سنوات لمرة واحدة.

المادة 161

مجلس البحوث الشرعية

يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:

  1. إبداء الرأي فيما يحال عليه من سلطات الدولة من أجل بحثه، وتكوين الرأي فيه؛ استناداً إلى الأدلة الشرعية.
  2. إعداد البحوث الشرعية المتخصصة؛ لمعالجة مختلف القضايا الدينية العامة والمعاصرة؛ بالاستعانة بالمختصين في المجالات كافة، وإصدار التوصيات بشأنها.
  3. إصدار الفتاوى في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، مع مراعاة الموروث الفقهي السائد في البلاد.
  4. تحديد ثبوت الأهلة، وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم،ويتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية مدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة؛ على أن يكون من بينهم رئيس ونائب مدة ثلاث سنوات، ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجالات، ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع، وكل ذلك؛ وفق ما ينظمه القانون.

المادة 162

هيئة التنمية المستدامة

تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:

  1. التوصية بالتدابير المناسبة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والمتوازنة.
  2. اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية، وتنميتها، وتنوع الموارد، وتحديد

أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقارب المستوى التنموي بين مختلف المناطق.

  1. تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي، والوطني.
  2. تقويم الخطط التنموية، وكيفية تنفيذها في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة، والمتوازنة، ولوازم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

ويدير الهيئة مجلس مكون من ستة أعضاء، تنتخبهم السلطة التشريعية، وتحدد من بينهم الرئيس، ونائبه مدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة 163 

هيآت أخرى

تنظم بقانون هيأة للرقابة الإدارية، وهيأة للشفافية ومكافحة الفساد، وهيأة للإحصاء، و مجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار، ويحدد القانون تكوينها، واختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، وحياد أعضائها وفق ماهو منصوص عليه في هذا الباب.

الباب الثامن – النظام المالي

المادة 164

المالية العامة

تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية، والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:

  1. عمل النظام المالي للدولة، كوحدة واحدة.
  2. توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل، ومنصف بين مستويات الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكثافة السكانية، وتوزع السكان في الوحدة المحلية، وبعدهم عن المركز، ومستوى البنى التحتية، والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية، والبشرية المتوازنة.
  3. إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال، وعادل ويعزز كفاية الاقتصاد الوطني.
  4. ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
  5. ضمان الاستقلال المالي لوحدات الحكم المحلي؛ وفق ما ورد في هذا الدستور.

المادة 165

إيرادات الدولة

تؤول إلى الخزانة العامة إيرادات الدولة كافة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة، أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه؛ إلا بناء على قانون وذلك ؛ وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 166

القروض والالتزامات المالية

لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة؛ إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة.

المادة 167

حساب الطوارئ ودعم الميزانية

ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي، لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة كالنوازل، واختلال الاقتصاد الوطني وتدنيه، وحالات الطوارئ،كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة، أو التوسع في الإنفاق التنموي، أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية،

ويتم تمويلهما، والإنفاق منهما بموجب قانون.

المادة 168 

مصرف ليبيا المركزي

يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري، والمالي والفني، ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة، ويتولى وضع السياسة النقدية، وإصدار العملة الوطنية، والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم السياسة الائتمانية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء القطاع المصرفي، والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

الباب التاسع – الثروات الطبيعية

المادة 169

ملكية الثروات الطبيعية

الثروات الطبيعية؛ بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها، باسمه، وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن إدارتها، بما يضمن المصلحة العامة، وانتفاع المناطق منها كافة بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

المادة 170

العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية

تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على مجلس الشيوخ؛ للمصادقة عليها خلال مدد محددة، وفي الحالات التي يبينها القانون وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية، والتوازن البيئي، ومقتضيات الشفافية، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وجبر الضرر للمناطق، وكفالة المسؤولية الاجتماعية،

المادة 171

توطين مشاريع بديلة

تلتزم الدولة إنشاء مشاريع تنموية بديلة للثروات غير المتجددة بمناطق الإنتاج، وفق إمكاناتها المكانية،ويصدر قانون في أول دورة انتخابية بتخصيص جزء من إيرادات الخزانة العامة لتمويل هذه المشاريع،وتلتزم الدولة إدراج ذلك في سياساتها، وتشريعاتها، بما يحقق الاستدامة، وضمان معالجة المشاكل البيئية والصحية والأضرار الناجمة عن استغلالها.

المادة 172

ضمان حقوق الأجيال القادمة

تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية؛ لصالح الأجيال القادمة، وتلتزم الدولة وضع التدابير اللازمة لتنميتها، واستثمارها بجودة عالية؛ ووفق معايير الأمان اللازمة.

المادة 173 

المياه

تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لحسن إدارة الثروة المائية، بما يضمن المحافظة عليها، وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها، وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية،

و تنشأ بقانون هيأة خاصة؛ تتولى إجراء البحوث العلمية، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

المادة 174 

الطاقات المتجددة

تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصادرها المختلفة، وتشجيع البحث العلمي فيها، وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها،

المادة 175

الثروات الحيوانية والبحرية

تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية، والبحرية، وحسن استغلالها وتنميتها، والحفاظ على استدامتها.

المادة 176 

الغطاء النباتي

تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي، وإدارته إدارة رشيدة؛ لضمان تأديته لوظيفته البيئية، والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.

وتدير الدولة؛ الغابات التابعة لها، وتعيد تأهيل ما تضرّر منها، وتستغلها وفق القانون ولا يجوز نقل ملكيتها، ولا تملكها بوضع اليد.

الباب العاشر – الجيش والشرطة

المادة 177

احتكار الدولة للقوات المسلحة

تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن، ويكون ذلك بمقتضى القانون؛ ولخدمة الصالح العام، ويحظر على أي فرد، أو حزب أو جماعة، تكوين مجموعات مسلحة، أو شبه مسلحة.

المادة 178 

الجيش

الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة، ومنظمة هيكلياً؛ وفق القانون، وهو ملزم بالحياد التام، ويخضع للسلطة المدنية، ويحظر عليه التدخل في التداول السلمي على السلطة، وفي الحياة السياسية، والمنتمين له حق التصويت دون الترشح ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك؛ وتنظم شروط الخدمة الوطنية و أوضاعها بقانون.

المادة 179 

مهام الجيش

يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن، واستقلاله، ووحدة ترابه وسلامة أراضيه، ويدعم الأجهزة الأمنية؛ وفق القانون،ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري، ومؤسسات الدولة، أو عرقلة نشاطها، أو تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم.

المادة 180 

الشرطة

الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية، ومتخصصة تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة، وتوفير السلامة العامة، والطمأنينة، وحفظ النظام، واحترام القانون، وحماية حقوق الأشخاص، وحرياتهم، وأمنهم، وممتلكاتهم،ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان، ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها ؛ ولهم حق التصويت دون الترشح.

الباب الحادي عشر – الأحكام الانتقالية

المادة 181

العدالة الانتقالية

  1. تلتزم الدولة تطبيق تدابير العدالة الانتقالية؛ ويصدر قانون ينظم كشف الحقيقة، وتعويض الأضرار، والمساءلة والمحاسبة، وفحص المؤسسات.
  2. تنشأ هيئة للعدالة الانتقالية، والمصالحة يحدّد القانون تكوينها بما يضمن تمثيل مكونات المجتمع الليبي والحياد، والاستقلال والكفاية ومدة عملها وتتولى تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

المادة 182

إعادة الاعمار

تلتزم الدولة إعطاء الأولوية في برامجها؛ لإعادة إعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة؛ وفق موجبات الاستعجال وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.

المادة 183

حكم انتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية

  1. تُجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال مئتين وأربعين يوماً من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ.
  2. تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب، والشيوخ كما تقوم هذه السلطة بإعادة تكوين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ خلال تسعين يوماً من دخول هذا الدستور حيز النفاذ.
  3. في حال تعذر انتخاب أول رئيس للجمهورية؛ يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غير أعضاء الدائرة الدستورية بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية، ولولاية أقصاها سنة واحدة، وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويكون نافذاً بعد إقراره من الداير الدستورية من المحكمة العليا؛ وبتولي المنصب، يعدّ رئيس الجمهورية المؤقت مستقيلاً من مهامه الأخرى كافة، ولا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة مدة خمسة عشر عاماً.
  4. يتولى رئيس الجمهورية المؤقت، وحكومته الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور في إطار إدارة الحد الأدنى الضروري؛ لتسيير المرافق العامة.

ولا يحق للرئيس المؤقت في جميع الأحوال ممارسة أي من الصلاحيات الآتية:

  • الدعوة للاستفتاء.
  • اقتراح مشروعات القوانين.
  • منح الأوسمة، والأنواط.

كما لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار العفو الخاص، أو إبرام المعاهدات، والاتفاقيات؛ وفق الدستور، أو إصدار قرارات بقوة القانون، أو حل السلطة التشريعية.

المادة 184

حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية

تكون ولاية رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى، والثانية لفترة واحدة غير قابلة للتجديد،

المادة 185

حكم خاص بالمرأة

يضمن أي نظام انتخابي تمثيلاً للمرأة بنسبة خمسة وعشرين بالمئة من مقاعد مجلس النواب، والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.

المادة 186

بخصوص الجنسية

  1. توقف إجراءات اكتساب الجنسية مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور.
  2. تلتزم الدولة بت طلبات إثبات الجنسية المقدّمة قبل /2011/2/17 م؛ وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور، كما تلتزم الدولة تصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية، والجنسية المكتسبة.
  3. يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا.
  4. يكون المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يُراعى فيها ضمانات الاستقلال، والحياد كافة؛ وتختص بمراجعة حالات منح الجنسية الصادرة اعتباراً من 15/ 2/ 2011م، وتخضع قرارات اللجنة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

الباب الثاني عشر – أحكام عامة

المادة 187

إعلان حالة الطوارئ

الرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة، أو حصار، أو خطر يهدد سلامتها،ويجتمع مجلس الشورى خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه؛ لإقرارها، أو إلغائها؛ وفق أحكام الدستور،

وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد وجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيامٍ من تاريخ إعلان حالة الطوارئ، ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها،

ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوماً بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها مدة، أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوماً بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين،وفي جميع الأحوال، يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف، والمنطقة، والفترة الزمنية التي تشملها؛ وفقا للقانون.

المادة 188 

الأحكام العرفية

يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجسيم لأمن البلاد أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية،على أن يبت المجلس الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، يعلن خلالها الرئيس بعدها حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.

ويجب أن تُحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية، ولا يجوز فرضها على كامل البلاد،وترفع بقرار من مجلس الشورى؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية، ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.

المادة 189

القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية

  1. يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية، ونطاق كل منهما، والمدة، والحقوق التي يمكن تقييدها، والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها،
  2. مع مراعاة المواد،31، 32، 34، لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية؛ إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام، والسلامة العامة للبلاد.
  3. تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ، والأحكام العرفية لرقابة القضاء.
  4. لا يجوز في حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
  5. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.
  6. عند إعلان حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلى حين انتهائها.
  7. تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية احترام مبدأ المشروعية، وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
  8. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية تعديل الدستور، أو تعطيل أحكامه، كما لا يجوز إجراء انتخابات، أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

المادة 190

إصدار الأحكام القضائية

تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم.

المادة 191

حظر ممارسة وظائف أخرى

لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى، ولرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، وأعضاء المجالس المحلية والهيآت الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى، أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية،وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات، أو بالواسطة؛ بسبب المنصب، أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

المادة 192

حظر تولي وظائف سيادية

يحظر على مزدوجي الجنسية، ومكتسبيها تولي الوظائف السيادية.

المادة 193

إقرارات الذمة المالية

يجب على أعضاء مجلس الشورى، ورئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والوزراء، وأعضاء المجالس المحلية والهيآت الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم، وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصياً، ولأزواجهم، ولأولادهم القصر ؛ وفق ما ينظمه القانون؛ وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

المادة 194

الوحدة العضوية لأحكام الدستور

الدستور بجميع نصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر أحكامه وتؤول بحسب أنها وحدة عضوية متماسكة.

المادة 195

تعديل الدستور واجراءاته

  1. لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور؛ إلا بعد انقضاء خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ.
  2. لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية من هذا الدستور، ولا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة السادسة، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، ووحدة التراب الوطني وسلامته، ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات؛ إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.
  3. يجوز لكل من رئيس الجمهورية، أو ثلث مجلس النواب، أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور؛ على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.
  4. يناقش طلب التعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين؛ وفق نظام كل مجلس، ويحال على المجلس الآخر؛ للموافقة عليه، أو رفضه خلال نفس الميعاد.
  5. في حال الموافقة على التعديل، يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية؛ لرقابة صحة الإجراءات، وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
  6. عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام، ويُقر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين.
  7. عند رفض الطلب؛ لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الانعقاد.

المادة 196

البناء التشريعي والمؤسسي

تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام هذا الدستور، وتتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات والهيآت الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور، وتحديد مقارها في أول دورة انتخابية، وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين تسلّم السلطات المنشأة وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 197

نفاذ الدستور

مع مراعاة المادة الخامسة يستمر العمل بالعلم والنشيد النافذين ويدخل هذا الدستور حيز النفاذ ؛ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه،وينشر في الجريدة الرسمية، وتلغى الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة كافة.

الأعضاء المصوتون على مشروع الدستور وعددهم 43 عضواً

مالاسم
1إبراهيم احميدو علاق
2إبراهيم فرج البابا
3أبو القاسم بشير يوشع
4أحمد علي أبوبكر محجوب
5أحمد علي عثمان قوني
6أحميد سليمان الهادي
7أرحومة عمر ارحومة
8اعتماد عمر المسلاتي
9البدري محمد الشريف
10التواتي حمد ابو شاح 
11الجيلاني عبد السلام أرحومة
12الصديق المبروك عمران
13القذافي إبراهيم ابريدح 
14الهادي علي بوحمرة 
15جمال محمد الغزال 
16حسين سكران الحسين
17خالد عبدالقادر التواتي
18رانيا عبدالسلام الصيد
19رمضان عبد السلام التويجر
20زينب علي الزائدي
21سالم محمد كشلاف
22صالح محمد شاكر
23صلاح الدين عثمان أبو خزام
24ضو المنصوري عون
25فتح الله الناجي بو شرتيلة
26عبد السلام سعود حتمون
27عبيد الزروق أبو الأسعاد
28علي أبو بكر ليلى
29عمر النعاس محمد علي
30عمر عبد الرحمن أبوبكر
31محمد احمد ضؤ
32محمد الجيلاني البدوي
33محمد الشاعث موسى
34محمد خليفة الحواسي 
35محمد عبد القادر التومي
36محمد فرج الزائدي
37محمد محمد عبد القادر حبيب
38مراجع علي نوح
39مريم حسين جبريل
40مصطفى الهادي امسيك
41منعم محمد الشريف
42نادية محمد عمران
43نوح عبد السيد عبد الله

تم اعتماد مشروع الدستور بعد التصويت عليه بأغلبية 43 صوت من 44 صوت، بالجلسة العامة للهيئة التأسيسية رقم 74 المنعقدة بمقر الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء وذلك يوم السبت بتاريخ 6 ذي القعدة 1438 ه الموافق 29 يوليو 2017 م.