قرارات وزير المالية من رقم 134-65 إلى 147-65 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 19651222-DEC-MOF
قرارات وزير المالية من رقم 134-65 إلى 147-65 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 134 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 135 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 136 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية اية اللواء
- قرار رقم 137 لسنة 1965 م برفع شركة من القائمة السوداء
- قرار رقم رقم 138 لسنة 1965 م بتعديل اسم شركة اجنبية مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 139 لسنة 1965 م برفع الشركة من القائمة السوداء
- قرار رقم 140 لسنة 1965 م بإدراج شركة على القائمة السوداء
- قرار رقم 141 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 142 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 143 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
- قرار رقم 144 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء
- قرار رقم 145 لسنة 65 م بحظر منح وكالة عربية لشركات اجنبية
- قرار رقم 146 لسنة 1965 م بسريان الحظر المفروض على بعض الشركات على شركات أجنبية
- قرار رقم 147 لسنة 1965 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء
قرار رقم 134 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 68 لسنة 1962 الصادر في 26 سبتمبر 1962.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الاميركية: BESTFORM CORSETRY LTD على فرعها: NASSAUUBRASSIERE CO.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاریخ 29 شعبان سنة 1385 ه
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 135 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 15 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 30- 1- 1963.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الانجليزية: SCOTTISH MACHINE TOOLS CORPORATION LTD.
على فروعها التالية:-
- شركةJAMES ALLAN SENIR & SON LTD.
- شركةJAMES BENNIE & SONS LTD.وعنوانها: DRUMOYNE ROAD, ROAD, GLASGOW
- شركةGRAIG & DONALD LTDفي جونستون
- شركة G & A.HARVEY LTD.في غلاسكو
- شركة.LOUDON BROTHERS LTD في جونستون
- شركة: SCOTTISH MACHINE TOOL OVERSEAS LTD.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385ه.
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 136 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية اية اللواء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 139 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 19- 11- 1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسرى حظر التعامل المفروض على الشركة الفرنسية: THE AMERICAN JAN DISM SOCIETE INDUSTRIELLE DES REALISATION LLE DES REALIS بموجب القرار المشار اليه اعلاه على شركتها الام الشركة الفرنسية:GACHOT وعنوانها:179, RUE DIVISION LECLERC ENGHIEN EN GHIEN LES BAINS- SEINE & OISE FRANCE
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385ه.
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 137 لسنة 1965 م برفع شركة من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 65- 62 الصادر بتاريخ 26- 9- 1962.
- وعلى القرار رقم 10- 64 الصادر بتاريخ 2 يناير 1964.
- وعلى ما- عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يرفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية TECUMSEH PRODUCTS CO. وسائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه.
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم رقم 138 لسنة 1965 م بتعديل اسم شركة اجنبية مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 138، لسنة 1964 الصادر بتاريخ 4- 11- 1964.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يعدل اسم الشركة الاميركية THE AMERICAN JANTZEN COMPANY المحظور التعامل معها بموجب القرار المذكور اعلاه على النحو التالي:
اسم الشركة: PORTLAND-OREGON U.S.A
وعنوانها: JANTZEN INC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه.
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 139 لسنة 1965 م برفع الشركة من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 17- 12- 1964.
- وعلى ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يرفع الحظر الجزئي المفروض على التعامل مع الشركة السويدية- IA VARIS ويسمح باستيراد جميع منتجاتها الى ليبيا
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 140 لسنة 1965 م بإدراج شركة على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 70 الصادر في 26 سبتمبر 1962.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسرى الحظر المفروض على شركة STUDEBAKER PACKARD CORP. بموجب القرار المشار اليه اعلاه على شركة STERLING AMERICAN MANUFACTURING CO. باعتبارها فرعا لها
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 141 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا، على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعها اينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة:
- الشركة الانجليزية Lennard & Tracey
- الشركة السينمائية الالمانية بصفة نهائية.Central Cinema Comp.Film Gmbh C.C.C.Film
- الشركة البرازيلية:Antartica Paulista
- الشركة الدانماركية:Titan Manufacturing Co.
- الشركة النيجيرية بصفة نهائية Port Harcourt & Delta Shipping Agencies
- الشركة الفنزويليةCasa Sultan
- الشركة السويسريةLeibowicz
- الشركة الامريكية بصفة نهائية.Ajax Electric Motor of Rochester N.Y-
- الشركة اليابانية بصفة نهائية.Adam Export Co.Inc
- الشركة الانجليزية:Colston Ltd.
- الشركة التركية:M.Modiano I.Menase Ve Ortakleri
- الشركة الأمريكيةFreedman Industries Inc.
- الشركة الاسترالية:United Carpet Mills
- الشركة الاميركية:Les Innovations Mecaniques Morlet Surloing
- الشركة اليابانية بصفة نهائيةSasson & Silbera Investment
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه.
- الموافق 14 فبراير 1966م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 142 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 5- 63 بحظر التعامل مع بعض الشركات.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الفرنسية COMPAGNIE FINANCIERE على شركتها الفرعية: SODIFEX.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 143 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 60- 1964 بحظر التعامل مع بعض الشركات.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسرى الحظر المفروض على الشركة الانجليزية: MONTGOMERIE REID ENGINEERING CO. على شركتها الفرعية:R.H.CORBERT & CO.LTD.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1965م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 144 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 74- 65 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1965.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية الباخرة الفرنسية: CESAREE
مادة 2
يستمر ادراج الباخرة الغانية SARA VOLTA RIVERعلى القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد وجنسيتها اليونانية.
مادة 3
ترفع من القائمة السوداء ويسمح دخولها إلى الموانئ الليبية ناقلة الزيوت اليونانية: OULA MARIA BJORNVIK سابقا
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 145 لسنة 65 م بحظر منح وكالة عربية لشركات اجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1965.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات عربية للشركتين المدرجة أسماؤهما أدناه:
- الشركة الاميركية ملاحية T.PARKER HOST, INC.
- الشركة الهولندية DE VERIES & CO.N.V.HC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 146 لسنة 1965 م بسريان الحظر المفروض على بعض الشركات على شركات أجنبية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 14-10 الصادر بتاريخ 27 فبراير سنة 1960.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13- 3- 1956.
- وعلى من عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يسري الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية: HELENA RUBINSTEIN القرار بموجب رقم 14- 60 المشار اليه اعلاه على شركاتها الفرعية المبينة اسماؤها أدناه:
- شركة
HELENA RUBINSTEIN LTD.في كندا
- شركة
HELENA RUBINSTEIN LTD.في انجلترا
- شركة
HELENA RUBINSTEIN LTD.في فرنسا
كما يسري الحظر الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية: HUDSON PULP & PAPER CORPORATION بموجب القرار الصادر بتاريخ 13- 3- 56 المشار اليه اعلاه على شركتيها الفرعيتين المبين أسماؤهما أدناه:
- شركة KENNEBEC PULP & PAPER CORPORATION
- شركة MOORE & THOMPSON PAPER CO.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
قرار رقم 147 لسنة 1965 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1965.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل فى ليبيا مع الشركات المدرجة أسماؤها أدناه، على أن يشمل سائر فروعها اينما وجدت والشركات التي تساهم فيها:
- الشركة الايرلندية: CONNOLLY SHAW IRELAND LTD
- الشركة الموجودة في ليفربول CONNOLLY SHAW LTD.
- الشركة الموجودة في هونغ كونغ EASTERN STAR LINE LTD.
- الشركة الأمريكية THE JOSEPH MEYERHOFF CORPORATION
- الشركة الأمريكية BOMMER SPRING CO.INC.
- الشركة الامريكية SINGAPORIA BROS
- الشركة الأمريكية IRAN-KALA CO.LTD.
- الشركة الايرانية JERRY SILVERMAN INC
- الشركة الهندية ASKI CORP.
- الشركة الأمريكية GRISTLE BROS INC.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385ه
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية