قرار رقم 10 لسنة 1998 م 1428 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1998 م 1428 م
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من كل من المادتين الأولى والثانية من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 28 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:
مادة 1 فقرة أ:
تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم استئناف طرابلس ومصراتة وبنغازي والجبل الأخضر.
مادة 2 فقرة أ:
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من النيابة الكلية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاص محاكم استئناف طرابلس ومصراتة وبنغازي والجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.