قرار رقم 32 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود
18 يونيو 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 1996
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 32-1996-DEC-CERC
قرار رقم 32 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 أفرنجى بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 18/ 6/ 1996 أفرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخوة:
- الأخ/ يونس الفيتوري مفتاح.
- الأخ/ محمود الأمجد الكموشي.
- الأخ/ فاتح محمد الفيتوري الطشاني.
- الأخ/ ابراهيم حسن سالم الغزالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.