Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2012 م بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

28 ديسمبر 2012

قانون رقم 16 لسنة 2012 م بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير

بعد الاطلاع

  • · على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • · وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • · وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • · وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • · وبعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2012م بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
  • · وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 28-2-2012.

أصدر القانون الآتي

إضافة مادتان جديدتان 

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير،مادتان جديدتان،برقمي الأولى مكررة أ والأولى مكررة ب يجري نصابهما على النحو التالي:-

المادة الأولى

مكرر أ

يكون استحقاق المبالغ المقرر صرفها بموجب هذا القانون على أساس الوضع العائلي لكل مواطن،وذلك في نهاية يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2012م،ولا يعتد بأي تغييرات تطرأ على هذا الوضع بعد التاريخ المذكور.

ويثبت الوضع العائلي بشهادة تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية على النموذج الخاص الذي يعد لهذا الغرض وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة الأولى

مكرر ب

تمول المبالغ التي يتم صرفها تنفيذا لأحكام هذا القانون،من رصيد الأموال المجنبة وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار وفق الآلية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تعديل نص المادة  الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2012م

مادة 2 

تعدل المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2012م،المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الحكومة الانتقالية متضمنة آلية تنفيذه وفق ما يقترحه مصرف ليبيا المركزي على أن تتضمن اللائحة ما يلي على وجه الخصوص:-

أ‌- أوضاع الفئات التالية:

  1.  الليبيات المتزوجات من ليبيين.
  2.  العائدون غير المتحصلين على الجنسية الليبية والمسلحون بقسم الأجانب.
  3.  المواطنون بحكم القانون المسجلون عن طريق دور الرعاية.
  4.  شكل نموذج شهادة الوضع العائلي المنصوص عليها في المادة الأولى المكررة أ من هذا القانون والبيانات ووسائل الأمان التي تنبغي مراعاتها في إعداد النموذج مع مراعاة وضع أفراد الفئتين المذكورتين في البندين 2 و3 من الفقرة السابقة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2012م،وعلى رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي،ف

كل فيما يخصه،اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 28/02/2012م