أدوات الوصول

Skip to main content

تحليل لقرار رقم 482 لسنة 2024 بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري

يهدف القرار إلى إنشاء هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للسجل التجاري” تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. يتضمن القرار عدة مواد تحدد اختصاصات الهيئة وهيكلها التنظيمي ومواردها المالية.

نقاط الضعف والنواقص حسب المعايير:

  1. تداخل الاختصاصات وتكرار الهيئات:
    • تم إنشاء مصلحة للسجل التجاري بموجب القرار رقم 103 لسنة 2022، ثم تم تعديلها بالقرار رقم 450 لسنة 2022. إلغاء هذه القرارات وإنشاء هيئة جديدة قد يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات وتكرار في المهام بين الهيئات المختلفة، مما يسبب ارتباكًا في الإجراءات الإدارية.
  2. غياب التفاصيل حول الهيكل التنظيمي:
    • أشار القرار في المادة 12 إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة سيتكون من تقسيمات إدارية يعتمدها مجلس الوزراء لاحقًا. هذا الغموض قد يؤثر على فعالية بدء عمل الهيئة ويؤخر تنفيذ مهامها بسبب عدم وضوح الهيكل الإداري والوظيفي من البداية.
  3. صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة:
    • منحت المادة 6 رئيس الهيئة صلاحيات واسعة، بما في ذلك تفويض من يراه مناسبًا في ممارسة بعض اختصاصاته. هذا قد يفتح الباب أمام تركيز السلطة في يد شخص واحد دون وجود آليات رقابية كافية، مما قد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة أو الفساد الإداري.
  4. عدم تحديد معايير تعيين رئيس الهيئة:
    • لم يحدد القرار المؤهلات أو المعايير المطلوبة لتعيين رئيس الهيئة، مما قد يؤدي إلى تعيينات غير مبنية على الكفاءة والخبرة، وبالتالي يؤثر سلبًا على أداء الهيئة.
  5. نقص التفاصيل حول نقل الموظفين والأصول:
    • أشارت المادة 11 إلى نقل الأصول والموظفين من مصلحة السجل التجاري إلى الهيئة الجديدة، دون تقديم تفاصيل حول كيفية ضمان حقوق الموظفين أو كيفية تقييم الأصول المنقولة، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية أو إدارية في المستقبل.
  6. تمويل غير محدد المعالم:
    • بالرغم من ذكر المصادر المحتملة لتمويل الهيئة في المادة 9، إلا أنه لم يتم توضيح ما إذا كانت هذه الموارد كافية لتغطية نفقات الهيئة الجديدة، خاصة في ظل الأعباء المالية الإضافية المترتبة على تأسيس هيئة جديدة.
  7. عدم وجود إطار زمني لتنفيذ الخطة الإستراتيجية:
    • نصت المادة 6 على وضع خطة إستراتيجية لتطوير عمل الهيئة، لكن لم يتم تحديد إطار زمني أو مراحل تنفيذ واضحة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تحقيق الأهداف المرجوة.
  8. غياب التنسيق مع الجهات الأخرى:
    • قد يؤدي إنشاء الهيئة الجديدة دون تنسيق كافٍ مع الجهات ذات الصلة، مثل مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها، إلى تعقيد الإجراءات أمام المتعاملين وزيادة البيروقراطية.
  9. الاعتماد على اللوائح التنفيذية المستقبلية:
    • يعتمد القرار على لوائح تنفيذية وتفاصيل ستصدر لاحقًا، مما يجعل العديد من الجوانب غامضة في الوقت الحالي، ويؤثر على قدرة المعنيين على الامتثال للقرار من البداية.
  10. التأثير على المستثمرين والقطاع الخاص:
    • التغييرات المتكررة في هيكلة السجل التجاري قد تربك المستثمرين والشركات، خاصة الأجنبية منها، وتؤثر على بيئة الاستثمار بسبب عدم الاستقرار التشريعي والإداري.

في حين يهدف القرار إلى تحسين وتنظيم عملية السجل التجاري من خلال إنشاء هيئة مستقلة، إلا أن هناك عدة نقاط ضعف ونواقص تحتاج إلى معالجة. يتطلب الأمر مزيدًا من التفصيل والوضوح في الهيكل التنظيمي، وتحديد الصلاحيات بدقة، وضمان وجود آليات رقابية فعالة. كما ينبغي التأكد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير بيئة تشريعية مستقرة لدعم القطاع التجاري والاقتصادي في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *