Skip to main content

تحليل قرار رقم 307 لسنة 2024 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام

يهدف هذا القرار إلى إنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع مجلس الوزراء. تتولى المؤسسة مهام تنظيم وإدارة الجهات الإعلامية المملوكة للدولة، والإشراف على الشؤون الإعلامية والصحفية، بالإضافة إلى مهام أخرى محددة في القرار.

النقاط الإيجابية:

  1. توحيد الجهود الإعلامية: يمكن أن يسهم إنشاء المؤسسة في توحيد وتنظيم الجهود الإعلامية للدولة، مما يعزز من كفاءة العمل الإعلامي ويقلل من التداخل والازدواجية بين الجهات المختلفة.
  2. تطوير السياسات الإعلامية: تتيح المؤسسة وضع سياسات إعلامية تتماشى مع السياسة العامة للدولة، مما يساعد في توجيه الرسالة الإعلامية بشكل أكثر فعالية.
  3. تعزيز التدريب والتطوير: ينص القرار على تطوير كفاءة أداء الصحفيين والإعلاميين، مما يمكن أن يرفع من مستوى المهنية والجودة في المجال الإعلامي.
  4. تمثيل ليبيا دولياً: تقوم المؤسسة بتمثيل ليبيا في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية الدولية، مما يسهم في تحسين صورة البلاد على الصعيد الدولي.

النقاط السلبية المحتملة:

  1. مخاوف بشأن حرية الإعلام: بدمج العديد من الجهات الإعلامية تحت مظلة واحدة تتبع مجلس الوزراء، قد تنشأ مخاوف حول تركيز السلطة الإعلامية في يد الحكومة، مما قد يؤثر على استقلالية وحرية وسائل الإعلام.
  2. تعيين القيادة من قبل السلطة التنفيذية: نظرًا لأن رئيس المؤسسة ونائبه يتم تعيينهما من قبل رئيس مجلس الوزراء، فقد يؤدي ذلك إلى تسييس المؤسسة وجعلها أكثر عرضة للتأثيرات السياسية.
  3. صلاحيات واسعة للمؤسسة: تمتلك المؤسسة صلاحيات كبيرة تشمل إصدار التراخيص واذونات المزاولة لممارسة العمل الإعلامي والصحفي، وهذا قد يُستغل للحد من حرية الصحافة والتحكم في من يستطيع العمل في المجال الإعلامي.
  4. مراقبة المحتوى الإعلامي: بضم الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي إلى المؤسسة، قد تتزايد احتمالات الرقابة على المحتوى وتقييد حرية التعبير.
  5. تأثير على التنوع الإعلامي: دمج القنوات والمحطات المختلفة تحت إدارة واحدة قد يؤدي إلى تقليل التنوع في الآراء والمحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.
  6. عدم وضوح في آليات الرقابة والمساءلة: لا يوضح القرار بشكل كافٍ الآليات التي تضمن مساءلة المؤسسة ومراقبة أدائها، مما قد يؤدي إلى نقص في الشفافية.
  7. الاستثمار الداخلي والخارجي: على الرغم من أن الاستثمار في المجال الإعلامي قد يكون إيجابياً، إلا أن غياب التفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك قد يثير مخاوف بشأن الفساد أو سوء إدارة الموارد.
  8. تأثير على الإعلام الخاص: قد يؤدي توسع صلاحيات المؤسسة إلى التأثير على وسائل الإعلام الخاصة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما قد يحد من المنافسة والتنوع في القطاع الإعلامي.

الخلاصة:

يهدف القرار رقم 307 لسنة 2024 إلى تنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام. وعلى الرغم من وجود إيجابيات محتملة تتعلق بتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة العمل الإعلامي، إلا أن هناك مخاوف مشروعة بشأن تأثير هذا القرار على حرية واستقلالية الإعلام. من المهم وضع آليات تضمن الشفافية والمساءلة، وتحديد صلاحيات المؤسسة بشكل دقيق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون المساس بحقوق وحريات الإعلاميين والجمهور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *