منشور رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعارض المصالح
فى إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بممارسة المهام والاختصاصات المسندة لها
بموجب أحكام قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013م وتعديليه ولائحته التنفيذية لاحظت العديد من المخالفات والتجاوزات أثناء متابعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابتها، منها عدم التقيد بقواعد الحوكمة متمثلة في تعدد العضويات لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون للشركات العامة ات العامة.
وما في حكمها والهيئات والمؤسسات بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح النافذة بالخصوص، والتي أوجبت التقيد بأحكامها ومحاسبة المخالفين لها، وذلك حفاظا على استقرار وديمومة العمل بها من خلال الفصل بين الوظائف الإشرافية والتنفيذية، وعدم الجمع بين وظائف مجالس الإدارة للشركات والهيئات والمؤسسات ومافي حكمها، ومراعاة توفر الشروط المطلوبة قانونا في تولي الوظائف حفاظا على حقوق الأفراد وصونا للمال العام.
عليه فإن الأمر يتطلب تصحيح أوضاع مجالس الإدارة بما يتفق وصحيح التشريعات النافذة، خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا المنشور، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وللأهمية يطلب إيلاء الموضوع كامل الاهتمام.
والسلام عليكم