قرار رقم 189 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 305 لسنة 1994 م 1423 م
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بالإدارة العامة لشئون الحرس البلدي المنصوص عليها في المادتين 2 و 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية بشأن التنظيم الإدارى للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، المشار إليه مكتب يسمى “مكتب شئون الحرس البلدي” يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحرس البلدي بالتنسيق مع الأمناء المساعدين للقطاع بالمناطق وأمناء اللجان الشعبية للمحلات، كما يتولى الإشراف الفنى على أعمال رجال الحرس البلدي لضمان قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.