Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 305 لسنة 1994 م 1423 م

11 أغسطس 1997

قرار رقم 189 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 305 لسنة 1994 م 1423 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1426 ميلادية بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 1685/2/1 المؤرخ في 12/ 7/ 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
يستبدل بالإدارة العامة لشئون الحرس البلدي المنصوص عليها في المادتين 2 و 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية بشأن التنظيم الإدارى للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، المشار إليه مكتب يسمى “مكتب شئون الحرس البلدي” يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحرس البلدي بالتنسيق مع الأمناء المساعدين للقطاع بالمناطق وأمناء اللجان الشعبية للمحلات، كما يتولى الإشراف الفنى على أعمال رجال الحرس البلدي لضمان قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 ربيع الآخر 
  • الموافق 11 هانيبال 1427 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.