Skip to main content

قرار رقم 1888 لسنة 2022 م بشأن تحديد عائد مقابل خدمة 

19 أبريل 2022

قرار رقم 1888 لسنة 2022 م بشأن تحديد عائد مقابل خدمة 

وزير الحكم المحلي 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تستوفي البلدية عائد مقابل إيجار اللوحات الطرقية في الفضاء العام و الواقعة في نطاقها، وفق الأحكام المنظمة للإيجار المنصوص عليها في لائحة نظام الإيرادات المحلية 

مادة 2 

في مقام تنفيذ أحكام المادة رقم 48 من قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية يجب اتباع طريقة المزايدة العامة عند تأخير عقارات البلدية وفق الضوابط المنصوص عليها باللائحة. 

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • بدرالدين الصادق التومي 
  • وزير الحكم المحلي