قرار رقم 1888 لسنة 2022 م بشأن تحديد عائد مقابل خدمة
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تستوفي البلدية عائد مقابل إيجار اللوحات الطرقية في الفضاء العام و الواقعة في نطاقها، وفق الأحكام المنظمة للإيجار المنصوص عليها في لائحة نظام الإيرادات المحلية
مادة 2
في مقام تنفيذ أحكام المادة رقم 48 من قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية يجب اتباع طريقة المزايدة العامة عند تأخير عقارات البلدية وفق الضوابط المنصوص عليها باللائحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.