Skip to main content

قرار رقم 353 لسنة 1996 م 1425 م بشأن بعض التدابير اللازمة لوقاية المراعي والغابات من الحرائق

26 أغسطس 1996

قرار رقم 353 لسنة 1996 م 1425 م بشأن بعض التدابير اللازمة لوقاية المراعي والغابات من الحرائق

اللجنة الشعبية العامة للزراعة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 ميلادية بشأن حماية المراعي والغابات، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1992 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 إفرنجي بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • وبناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للغابات والمراعي بكتابه رقم 95/3/4 بتاريخ 10/ 4/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يحظر إشعال النار داخل المراعي والغابات أو على مسافة تقل عن ثلاثين مترًا عن أي من أطرافها إلا بإذن كتابي من سلطة الضبط القضائي بموجب القانون رقم 5 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية المراعي والغابات. 

ولا يسري الحظر المذكور على الإشعال الذي يتم داخل المسكن لأغراض منزلية. كما يحظر إلقاء أية مواد مساعدة على الاشتعال داخل المراعي والغابات، مثل بقايا الأوراق والأعشاب والتخلفات والقيامة وما شابهها.

مادة 2
يتولى أعضاء اللجنة الشعبية العامة للزراعة وأمناء اللجان التنفيذية للزراعة بالمناطق والمشاريع الزراعية التي تقع في دائرة اختصاصها غابات أو مراعي اتخاذ الترتيبات والاحتياطات الدورية اللازمة لوقاية هذه المراعي والغابات من الحرائق قبل ارتفاع درجات الحرارة بشهر على الأقل، وعلى الأخص ما يلي:

  1. فتح خطوط النار على الطرقات العامة بجوار أراضي ومناطق المراعي والغابات بعرض كافٍ لمنع تسرب النيران، وتنظيف خطوط النار القديمة بالمناطق أو المساحات التي تنمو فيها من نباتات وأعشاب جافة ومواد قابلة للاشتعال.
  2. قفل الممرات الثانوية غير المؤدية إلى مرافق عامة أو مزارع، وإلزام ذوي الشأن بذلك، والحد من حركة المركبات الآلية داخل المراعي والغابات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة ما لم يكن ذلك بسبب العمل الرسمي أو لضرورة قائمة.
  3. إجراء صيانة دورية لجميع وسائل الاتصال والتنقل المستعملة في مراقبة واستطلاع الحرائق، وتسيير دوريات متخصصة لمناطق المراعي والغابات بصورة منتظمة وفي أوقات مختلفة بالتناوب بين أعضائها.
  4. تجهيز كافة الوسائل والمعدات والأجهزة والآلات المستخدمة في الوقاية من الحرائق أو مكافحتها، وتوزيعها على كافة مراكز الحماية أو على أقرب مكان يمكن أن تستعمل منه عند الحاجة.

مادة 3
تطبق الأحكام الأخرى الخاصة بوقاية المراعي والغابات من الحرائق الواردة في القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الغابات والمراعي.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 ربيع الثاني
  • الموافق 26/ هانيبال/ 1425 ميلادية
  • المهندس/ علي محمد بن رمضان
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة