أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1331 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

نشر في

قرار رقم 1331 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقسيم الجماهيرية إلى مناطق أمنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمرور رقم 310366 بتاريخ 10/3/1995 إفرنجي.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قرر

مادة 1
تطبق أحكام هذا القرار على جميع المركبات الآلية التي تسير على الطرق العامة، إلا ما يُستثنى منها بنص خاص.

مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة، لا يجوز تسيير أية مركبة آلية خاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تحمل لوحات معدنية صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي. كما لا يجوز تسيير المركبات المملوكة للمجتمع والشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية والتشاركيات ما لم يُكتب على أبوابها اسم الجهة التابعة لها.

مادة 3
تكون أرقام اللوحات المعدنية التي يتم صرفها لتسجيل المركبات الآلية من قبل أقسام التراخيص التابعة لمديريات الأمن بالمناطق، حسب تسلسل تسجيلها والرقم الذي يرمز إلى اسم المؤتمر الذي يتبعه مالك المركبة ورقم المنطقة الأمنية التي يقيم فيها. وعلى مديريات الأمن بالمناطق إعداد الكشوفات الخاصة بأسماء وعدد المؤتمرات الشعبية الموجودة بدائرة اختصاص كل منها.

مادة 4
تصنع اللوحات المعدنية من الحديد الصاج أو من صفائح الألومنيوم. يجب أن تكون أرقام اللوحات المعدنية متسلسلة لكل نوع من أنواع المركبات الآلية على حده بحسب استعمالها. ولا يتعدى أطوال الأرقام باللوحات الأمامية والخلفية للمركبات الآلية 6 سم، ولوحات الدراجات النارية الخلفية 5 سم، ويكون سمك بروزها جميعاً 1 ملمتر، وتكتب الحروف والأرقام بشكل بارز وبطريقة الضغط الآلي، وتُطلى الأرضية باللون المقرر لكل نوع منها اللون الفسفوري وتكون الأرقام في جهة اليسار من أرضية اللوحة.

مادة 5
تكون أبعاد اللوحات المعدنية المنصوص عليها بالمادة 4 على النحو التالي:

  • أ. المركبات الآلية:
لوحة أمامية مقاس52 × 11 سم
لوحة خلفية مقاس30 × 17 سم
  • ب. الدرجات النارية:
لوحة خلفية مقاس15× 20 سم

مادة 6
تكون ألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بمختلف أنواعها وتبعيتها والجهات المالكة لها وفقاً لقائمة أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية المرفقة وعلى النحو التالي:

المركبات الخاصة مملوكة للأفراد + الدرجات الناريةاللون أبيض والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود
المركبات المملوكة للمجتمع والشركات والمنشآت وما في حكمهااللون أبيض والكتابة سوداء
المركبات التابعة للشرطة القضائية والهيئات القضائيةاللون أبيض والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود
المركبات التابعة للمراسماللون أبيض والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود وشعار الدولة
المركبات التابعة للشرطة والحرس البلدياللون أزرق والكتابة بيضاء، محاطة بشريط أبيض
المركبات التابعة للضيافةاللون أبيض والكتابة زرقاء، محاطة بشريط أزرق
المركبات التابعة لحرس الجماركاللون أخضر والكتابة صفراء، محاطة بشريط أصفر
المركبات الجمركية + المؤقتة + الشرطة الزراعية + القيادة الشعبيةاللون أبيض والكتابة خضراء، محاطة بشريط أخضر
المركبات التابعة للأمن الشعبياللون أخضر والكتابة حمراء، محاطة بشريط أحمر
المركبات الخاصة مملوكة للوافديناللون أبيض والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود
المركبات التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الدوليةاللون أحمر والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود
المركبات الخاصة المملوكة للعاملين الإداريين من الوافدين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصليةاللون أسود والكتابة بيضاء، محاطة بشريط أبيض
المركبات التابعة للشعب المسلحاللون أسود والكتابة حمراء، محاطة بشريط أحمر
المركبات التابعة لدول الاتحاداللون أبيض والكتابة ذهبية، محاطة بشريط ذهبي
مركبات النقل بجميع أنواعها + الركوب العامة + الحافلات + الآلات + الجرار المملوكة للأفراداللون أصفر والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود
مركبات النقل بجميع أنواعها + الحافلات + الآلات + الجرار المملوكة لشركات الوافديناللون أصفر والكتابة سوداء، محاطة بشريط أسود + علامة زرقاء بالجانب الأيسر للوحة

مادة 7
تتولى صرف وتحديد أرقام اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التابعة للجهات المذكورة أدناه حسب الجهة المبينة قرين اسم كل منها بالتنسيق مع أقسام التراخيص بمديريات الأمن، وذلك على النحو التالي:

1.مركبات الأمانات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وما في حكمها بما في ذلك الجامعات والأجهزة القائمة بذاتها والمصارف + القيادات الشعبيةأمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
2.مركبات الشرطة القضائية + الهيئات القضائية + الأمن الشعبي المحلى + الشرطة + مؤقتأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
3.مركبات حرس الجماركأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة
4.مركبات الحرس البلديأمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
5. مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية وما في حكمها والمركبات الخاصة بالمراسم والضيافة + دول الاتحادأمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
6.مركبات داخلة من الخارج جمركمصلحة الجمارك
7.مركبات مملوكة للعاملين الإداريين من الوافدين عرب + أجانب + المؤقتأقسام التراخيص بمديريات الأمن
8.مركبات الشعب المسلحاللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع

مادة 8
استثناءً من أحكام المادة 7، تقتصر مهام اللجنة الشعبية العامة للنقل والمواصلات بالمناطق بالنسبة للمركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة المذكورة على ترقيمها وإمساك سجلات لها، على أن تمسك أقسام التراخيص بمديريات الأمن سجلات مماثلة. وتتولى هذه الأقسام كافة الإجراءات الأخرى للترخيص لهذه المركبات بما في ذلك جباية الرسوم المستحقة عليها وصرف دمغة التجول واللوحات المعدنية لها.

مادة 9
على الشركات الأجنبية العاملة بالجماهيرية، التي تقوم باستيراد مركبات آلية للعمل ثم تصدرها بعد فترة، تخصيص أرقام محددة تستعمل بصفة دائمة، وتسلم هذه اللوحات عند التصدير، وتُصرف للشركة من جديد عند كل عملية استيراد.

مادة 10
يتم إعداد النماذج والسجلات الخاصة بصرف اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بمختلف أنواعها طبقاً لما هو منصوص عليه بهذا القرار.

مادة 11
تعتبر اللوحة المعدنية ملكية خاصة للشخص، ولا يجوز التنازل عنها أو بيع المركبة بلوحاتها المعدنية. ويجب الاحتفاظ بها لدى قسم الترخيص المختص على أن تُصرف لمالكها عند شراء مركبة أخرى وفقاً للضوابط المعمول بها.

مادة 12
لا يجوز تسليم اللوحات المعدنية الجديدة إلا بعد استلام اللوحات المعدنية القديمة المستبدلة وفقاً لأحكام هذا القرار. وتُعاد اللوحات المستبدلة إلى مصنع اللوحات لإعادة تصنيعها، وتسلم اللوحات الخاصة بالمركبات المؤقتة والمركبات الداخلة من الخارج جمركياً إلى الجهات التي قامت بصرفها وذلك لإعادة استعمالها بصورة مؤقتة.

مادة 13
يجب أن تنتهي عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام هذا القرار والعمل به والتطبيق لأحكامه بنهاية 31/12/1997 إفرنجي.

مادة 14
يلغى القرار رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 25 جماد الآخر 1406 و. ر
  • الموافق 7/ 11/ 1425 م