أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 303 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل نص بالقرار رقم 1331 لسنة 1996 م 1425 م الخاص بإعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

نشر في

قرار رقم 303 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل نص بالقرار رقم 1331 لسنة 1996 م 1425 م الخاص بإعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 افرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
    وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
    وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
    وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقسيم الجماهيرية إلى مناطق أمنية.
    وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 790 لسنة 1985 افرنجى بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديلاته.
    وتنفيذاً لما ورد بمحضر اجتماع مجلس شئون الأمن العام في دور انعقاده الثالث لسنة 1426 ميلادية.
    وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمرور رقم 3 – 70 – 25/ 1426 ميلادية.
    وبناء على ما عرضه الكاتب العام.

قررت

مادة 1
تعدل المادة السادسة من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1331 لسنة 1426 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية على النحو التالي:
تكون اللوحة المعدنية للمركبات الآلية الخاصة بالوافدين العرب والأجانب حسب الآتي:

  • اللون أبيض والكتابة سوداء وتشمل الجماهيرية – الرقم المتسلسل – رقم المنطقة الأمنية مع وجود شريط أزرق اللون أقصى يسار اللوحة مكتوب بداخله رقم جنسية مالك المركبة.
  • لوحة معدنية للمركبات الآلية – ركوب عامة اللون أصفر والكتابة سوداء وتشمل الجماهيرية – الرقم المتسلسل – رقم المنطقة الأمنية – رقم المؤتمر – حرف التمييز للوحة الركوب العامة
  • لوحة معدنية لمركبات آلية – النقل للوافدين – اللون أصفر والكتابة سوداء وتشمل الجماهيرية – الرقم المتسلسل – رقم المنطقة الأمنية – حرف التمييز – مع وجود شريط أزرق اللون أقصى يسار اللوحة مكتوب داخله رقم الجنسية يكتب الرقم المميز للمنطقة الأمنية باللوحة الجمركية والمؤقتة
  • تكون حروف التمييز للوحات المعدنية الصفراء كالتالي:
    • نقل (ن).
    • ركوب (ر).
    • جرار (ج).
    • مقطورة (م).
    • آلات (آ).
    • جرار زراعي (ز).

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في 6 ذو القعدة 1406 و. ر
    الموافق 15 الربيع 1426 م

كشف بأرقام التمييز للوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاصة بالوافدين عرب وأجانب

اسم الدولةرقم التمييز
مصر11
ألمانيا12
تونس13
لبنان14
إيطاليا15
قسم رعاية المصالح البريطانية16
فرنسا17
تركيا18
الجزائر19
يوغسلافيا20
السعودية21
اليونان22
الاتحاد الروسي22
المغرب23
الصين24
التشيك25
إسبانيا27
بلجيكا28
العراق29
السودان30
الباكستان31
فنزويلا32
الكويت33
بلغاريا34
مالطا35
سوريا36
بولندا37
المجر38
سويسرا39
قنصلية الدنمارك40
فنلندا41
تشاد42
النمسا44
هولندا45
سلوفاكيا46
الهند47
اليمن48
البوسنة49
موريتانيا50
النيجر51
نيجيريا52
رومانيا53
اليابان54
الإمارات العربية55
الصومال56
البرازيل58
أوغندا59
زائير60
رواندا61
كوريا الديمقراطية62
الأرجنتين64
بنغلاديش65
غينيا67
كوبا70
التوجو71
أفغانستان73
ماليزيا74
الفلبين75
فيتنام78
الأردن79
كوريا الجنوبية83
بنين84
مالي85
إيران86
غانا88
بوركينا فاسو90
قبرص91

الشكل (1)

الجماهيرية555555 – 350

الشكل (2)

الجماهيرية44444 – 3 10 – ن

الشكل (3)

الجماهيرية33333 – 3 – ج24