قرار رقم 303 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل نص بالقرار رقم 1331 لسنة 1996 م 1425 م الخاص بإعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
15 مارس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1997
- رقم التشريع: 303
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: عام
-
303-1997-DEC-GPC
قرار رقم 303 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل نص بالقرار رقم 1331 لسنة 1996 م 1425 م الخاص بإعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 افرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقسيم الجماهيرية إلى مناطق أمنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 790 لسنة 1985 افرنجى بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديلاته.
وتنفيذاً لما ورد بمحضر اجتماع مجلس شئون الأمن العام في دور انعقاده الثالث لسنة 1426 ميلادية.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمرور رقم 3 – 70 – 25/ 1426 ميلادية.
وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تعدل المادة السادسة من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1331 لسنة 1426 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية على النحو التالي:
تكون اللوحة المعدنية للمركبات الآلية الخاصة بالوافدين العرب والأجانب حسب الآتي:
- اللون أبيض والكتابة سوداء وتشمل الجماهيرية – الرقم المتسلسل – رقم المنطقة الأمنية مع وجود شريط أزرق اللون أقصى يسار اللوحة مكتوب بداخله رقم جنسية مالك المركبة.
- لوحة معدنية للمركبات الآلية – ركوب عامة اللون أصفر والكتابة سوداء وتشمل الجماهيرية – الرقم المتسلسل – رقم المنطقة الأمنية – رقم المؤتمر – حرف التمييز للوحة الركوب العامة
- لوحة معدنية لمركبات آلية – النقل للوافدين – اللون أصفر والكتابة سوداء وتشمل الجماهيرية – الرقم المتسلسل – رقم المنطقة الأمنية – حرف التمييز – مع وجود شريط أزرق اللون أقصى يسار اللوحة مكتوب داخله رقم الجنسية يكتب الرقم المميز للمنطقة الأمنية باللوحة الجمركية والمؤقتة
- تكون حروف التمييز للوحات المعدنية الصفراء كالتالي:
- نقل (ن).
- ركوب (ر).
- جرار (ج).
- مقطورة (م).
- آلات (آ).
- جرار زراعي (ز).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في 6 ذو القعدة 1406 و. ر
الموافق 15 الربيع 1426 م
المحتويات
كشف بأرقام التمييز للوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاصة بالوافدين عرب وأجانب
اسم الدولة | رقم التمييز |
مصر | 11 |
ألمانيا | 12 |
تونس | 13 |
لبنان | 14 |
إيطاليا | 15 |
قسم رعاية المصالح البريطانية | 16 |
فرنسا | 17 |
تركيا | 18 |
الجزائر | 19 |
يوغسلافيا | 20 |
السعودية | 21 |
اليونان | 22 |
الاتحاد الروسي | 22 |
المغرب | 23 |
الصين | 24 |
التشيك | 25 |
إسبانيا | 27 |
بلجيكا | 28 |
العراق | 29 |
السودان | 30 |
الباكستان | 31 |
فنزويلا | 32 |
الكويت | 33 |
بلغاريا | 34 |
مالطا | 35 |
سوريا | 36 |
بولندا | 37 |
المجر | 38 |
سويسرا | 39 |
قنصلية الدنمارك | 40 |
فنلندا | 41 |
تشاد | 42 |
النمسا | 44 |
هولندا | 45 |
سلوفاكيا | 46 |
الهند | 47 |
اليمن | 48 |
البوسنة | 49 |
موريتانيا | 50 |
النيجر | 51 |
نيجيريا | 52 |
رومانيا | 53 |
اليابان | 54 |
الإمارات العربية | 55 |
الصومال | 56 |
البرازيل | 58 |
أوغندا | 59 |
زائير | 60 |
رواندا | 61 |
كوريا الديمقراطية | 62 |
الأرجنتين | 64 |
بنغلاديش | 65 |
غينيا | 67 |
كوبا | 70 |
التوجو | 71 |
أفغانستان | 73 |
ماليزيا | 74 |
الفلبين | 75 |
فيتنام | 78 |
الأردن | 79 |
كوريا الجنوبية | 83 |
بنين | 84 |
مالي | 85 |
إيران | 86 |
غانا | 88 |
بوركينا فاسو | 90 |
قبرص | 91 |
الشكل (1)
الجماهيرية | 555555 – 3 | 50 |
الشكل (2)
الجماهيرية | 44444 – 3 10 – ن |
الشكل (3)
الجماهيرية | 33333 – 3 – ج | 24 |