Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

26 نوفمبر 1996

قرار رقم 36 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.

قرر المجلس

أولاً: معاقبة عمران موسى الحاسي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/1425 ميلادية. 

ثانياً: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود.

  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر المجلس
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود