Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

26 نوفمبر 1996

قرار رقم 34 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.

قرر المجلس

أولاً: معاقبة عبد السلام عبدالغني صالح محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به فى لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة الجبل الاخضر الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً ، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود .

  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر المجلس
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود