Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 1997م 1426 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

27 مايو 1997

قرار رقم 104 لسنة 1997م 1426 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 359 لسنة 1993 افرنجي، بإنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 615 لسنة 1993 افرنجي، بالنظام الأساسي للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة رقم 4/1.470 بتاريخ 6/ 12/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يصدر بتشكيل الجمعية العمومية للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة قرار من اللجنة الشعبية العامة، وذلك إلى أن يتم اختيار جمعيتها العمومية وفقاً للأحكام المقررة بموجب اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 2
تكون لجنة إدارة الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة هي الجمعية العمومية للشركات المملوكة لها بالكامل، كما تكون للجنة إدارة الشركة ذات الصلاحيات المقررة للجان الشعبية العامة النوعية فيما يتعلق باختيار الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات المملوكة لها جزئياً.

مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 محرم 1426 م
  • الموافق 27 الماء 1426 م