أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية

نشر في

قرار رقم 118 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 1 لسنة 1992 افرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 933 لسنة 1991 افرنجي، بشأن إنشاء كلية الشرطة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 911 لسنة 1423 ميلادية، بشأن لائحة الدراسات العليا لجامعات الجماهيرية العظمى.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1424 ميلادية، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للجامعات.
  • بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 9/70/1124 المؤرخ في 10/ 5/ 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – أكاديمية للعلوم الأمنية تسمى (أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ويكون مقرها مدينة طرابلس.

مادة 2
تتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل وتدريب ضباط الشرطة وتقوم بالدراسات الأمنية والتخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الأمن والشرطة والجوانب ذات الصلة باختصاصها.

مادة 3

تتكون الأكاديمية من:

  1. كلية الدراسات العليا.
  2. المعهد العالي للضباط.
  3. كلية ضباط الشرطة.
  4. كلية ضابطات الشرطة.
  5. مركز البحوث والدراسات الأمنية.

مادة 4
يكون للأكاديمية مجلس إدارة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وعضوية كل من:

  1. مدير الأكاديمية.
  2. أحد أعضاء مجلس شؤون الأمن العام يختاره المجلس.
  3. مدراء الإدارات الآتية بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام:
    • أ. الإدارة العامة للتدريب.
    • ب. الإدارة العامة للتخطيط والتوثيق والمعلومات.
    • ج. الإدارة العامة لشؤون الخدمة.
  4. نائب مدير الأكاديمية.
  5. مدراء الكليات والمراكز التابعة للأكاديمية.
  6. عميد كلية القانون بالجامعة الواقعة في المدينة مقر الأكاديمية.
  7. أقدم أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية بالأكاديمية.
  8. أقدم أعضاء هيئة التدريس للمواد الأمنية بالأكاديمية.
  9. مستشار قانوني.

ويتولى أمانة المجلس مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بالأكاديمية، وعند غياب رئيس المجلس يحل محله مدير الأكاديمية.

مادة 5
يكون للأكاديمية مدير من بين ضباط الشرطة الذين لا تقل رتبتهم عن عميد، يتولى إدارتها وتصريف شؤونها، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها، ويعاونه نائب له يتولى التنسيق بين الجهات التابعة للأكاديمية. 

ويصدر بتسمية مدير الأكاديمية ونائبه قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 6
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة الرابعة وجب عليه التنحي. 

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 7
يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي:

  1. وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها في مجال الدراسات العليا والبحوث والإعداد والتأهيل والتدريب بما يتفق واحتياجات قطاع الأمن العام وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستوى أدائهم وتدريبهم.
  2. وضع نظام قبول الطلاب والدارسين والمتدربين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة القطاع وحاجاته العلمية.
  3. وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.
  4. اختيار أعضاء لجان الامتحانات طبقاً للائحة الداخلية للأكاديمية.
  5. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
  6. وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال العلوم الأمنية.
  7. الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب النظري والعلمي.
  8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية.
  9. إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
  10. النظر في المسائل التي يرى رئيس المجلس أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشؤون الأكاديمية.

وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 8
يجوز قبول طلاب أجانب للدراسة بالأكاديمية، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الأكاديمية.

مادة 9
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية والأمنية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المساعدة أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات الليبية طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم ومزاياهم وتأديبهم، وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية القوانين التي تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

مادة 10
إذا توفرت الشروط الموضحة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة اعتبر عضواً بهيئة التدريس حسب أقدميته العلمية مع بقائه ضابطاً في هيئة الشرطة ويتولى التدريس بالأكاديمية، ويمنح الفرق بين أول مربوط تلك الوظيفة وبين أول مربوط مرتبه في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله وظيفة عضو هيئة التدريس.

مادة 11
يجوز لكليات الأكاديمية ومؤسساتها أن تستعين ببعض الأساتذة المتخصصين وضباط الشرطة من خارجها في التدريس والتدريب بها وإجراء البحوث والدراسات الأمنية ذات العلاقة بتخصصاتهم ومؤهلاتهم. 

كما يجوز لها التعاون والتنسيق مع الكليات النظيرة لها بالجامعات الليبية ومراكز البحوث الأخرى ذات العلاقة باختصاصها.

مادة 12

  • أ. تمنح الأكاديمية الدرجات العلمية التالية:
  • الإجازة الدقيقة الدكتوراه في علوم الأمن والشرطة.
  • الإجازة العليا الماجستير في علوم الأمن والشرطة.
  • دبلوم الدراسات العليا في إدارة الشرطة.
  • دبلوم الدراسات العليا في الأمن والشرطة.
  • دبلوم الدراسات العليا في الأمن الشعبي المحلي.
  • دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية.
  • إجازة القانون ودبلوم علوم الأمن والشرطة.
  • ب. تنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية شروط وأوضاع منح درجة الدكتوراه في علوم الأمن والشرطة لمن يحصل على درجة الماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية في إحدى مجالات علوم الأمن والشرطة وتطبيقاتها. ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الأمن والشرطة لمن يقدم خدمات أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع معدلات وكفاءة الأداء في جهاز الأمن العام.

مادة 13
يقبل للدراسة بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المعتمدة من مجلس إدارة الأكاديمية وفقاً للائحة الداخلية للكلية، ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره في ضوء النظم التي تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات الليبية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات علوم الأمن والشرطة.

مادة 14
يتولى المعهد العالي للضباط التدريب النظري والعملي لضباط الشرطة من رتبة رائد فما فوق وذلك لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم في العلوم القانونية والأمنية والعلوم المساعدة الأخرى بالإضافة إلى المواد العسكرية والتطبيقية وغيرها مما يتطلبه العمل الأمني وفقاً لأصول ومقتضيات برامج التدريب ونظمه ومداه وشروط القبول به وتقدير مستوى الكفاية فيه ونظام الامتحان وذلك وفقاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة للجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 15
تتولى كلية ضباط الشرطة إعداد وتخريج ضباط الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويكونون مؤهلين قانونياً وأمنياً وفنياً وفقاً للمناهج والمقررات ويمنحون بعد التخرج إجازة القانون ودبلوم العلوم الأمنية ورتبة ملازم مع أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.

مادة 16
تتولى كلية ضابطات الشرطة إعداد وتخريج ضابطات للشرطة من بين الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تأهيلهن قانونياً وأمنياً وفنياً ويمنحن بعدها دبلوم الأمن والشرطة ورتبة ملازم وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للكلية.

مادة 17
يتولى مركز البحوث والدراسات الأمنية إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في علوم الأمن والشرطة ومجالات العمل الأمني المختلفة بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقاً للأساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمي للتأليف والترجمة والنشر في مجالات الأمن والشرطة المختلفة في إطار السياسة العامة للجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 18
يجوز قبول خريجي الجامعات والمعاهد العليا من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالاختصاصات الأمنية لسد احتياجات القطاع كلما دعت الحاجة لذلك للدراسة بالأكاديمية لمدة سنة دراسية واحدة، ويخضع الدارسون لكافة النظم واللوائح المعمول بها في الأكاديمية.

مادة 19
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وتدريس وملابس وعلاج وإقامة وانتقال الطلبة وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناءً على اقتراح مجلس إدارة الأكاديمية.

مادة 20
يفصل الطالب والدارس من مؤسسات الأكاديمية في حالات مخالفته للشروط والضوابط المحددة لذلك وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم الداخلية لمؤسسات الأكاديمية.

ويتم الفصل بقرار مسبب من مجلس إدارة الأكاديمية ولا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 21
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة والطالبات والدارسين بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة ضابط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحتسب مستحقاته على أساس أول مربوط الراتب الذي يتقاضاه على افتراض تخرجه من الأكاديمية.

مادة 22
تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية، وتشكيلها وما تشمله كل كلية أو معهد أو مركز من تخصصات، وقواعد وإجراءات القبول بكل مؤسسة من مؤسسات الأكاديمية والمواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها، وكذلك نظام الامتحان ومعاييره طبقاً لما هو معمول به بالكليات النظيرة بالجامعات الليبية.

كما تبين اللائحة الداخلية قواعد تأديب الطلبة والدارسين والمتدربين بالأكاديمية والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وسلطة توقيعها.

مادة 23
تكون للأكاديمية ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتسرى بشأن إعدادها القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 24
تبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.

مادة 25
يفتح للأكاديمية حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة 26
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 27
تصدر اللائحة الداخلية والقرارات التنفيذية الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بعد أخذ رأي مجلس شؤون الأمن.

مادة 28
يلغى القرار رقم 933 لسنة 1991 افرنجي، المشار إليه بإنشاء كلية الشرطة، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 29
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في 4 صفر 1426 م
  • الموافق 9 الصيف 1426 م