Skip to main content

قرار رقم 404 لسنة 1993 م بشأن تنظيم دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية 

15 أكتوبر 1993

قرار رقم 404 لسنة 1993 م بشأن تنظيم دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية 

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
  •  وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 16/12/1970م بشأن الموافقة على الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 768 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرارى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 295 لسنة 1992م 115 لسنة 1993 م.

 قررت 

مادة 1

السفن التي يجاوز عمرها عشرون عاما من تاريخ صدور هذا القرار ولا تحمل شهادة إعادة بناء تجديد معتمدة من هيئة تصنيف السفينة وكذا السفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية يجب على ملاكها او وكلائها المحلين أو الشاحنين تقديم طلب باستثنائها من حظر الدخول للموانئ الليبية وفقا لحكم المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1991م على أن تقدم تلك الطلبات إلى الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ قبل الموعد المرتقب لبدء عملية الشحن بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات التالية:

 أسم السفينة – علم السفينة – حروف النداء – نوع وكمية البضاعة المراد شحنها – ميناء الشحن – الميناء المقصود بالجماهيرية – تاريخ بناء السفينة – اسم وعنوان المالك – الهيئة المصنعة للسفينة – رقم التصنيف – عدد مرات القدوم للموانئ الليبية في السابق – صلاحية الشهادات الدولية للسفينة.

مادة 2

بالإضافة للمستندات الواجب إرفاقها مع إقرار الحضور المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م يجب أن ترفق المستندات التالية:

  1. شهادة منع التلوث من الزيت.
  2. شهادة الحد الأدنى لسلامة التشغيل.
  3. شهادة الإبادة من الفئران أو شهادة إعفاء من ذلك.
  4. شهادة صلاحية معدات الشحن او التفريغ للسفن المزودة بوسائل تفريغ آلية.
  5. شهادة الحمولة.

مادة 3

يقدم إقرار الحضور المشار إليه في المدة السابقة إلى وحدات التفتيش البحري والموانئ التي تتولى البث في طلبات الاستثناء التي تقدم لها وفقا لاحكام هذا القرار في مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة يصدر أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ القرار اللازم بمنح الاستثناء.

مادة 4

السفن التي تصل للموانئ الليبية بالمخالفة لأحكام هذا القرار يتحمل ملاكها او وكلائها الشاحنين مسئولية منعها من التفريغ في الموانئ الليبية ويجوز لإدارة الشؤون البحرية إذا اقتضت الضرورة ذلك إعطائها الإذن بالدخول للميناء والتفريغ مع تغريمها بالغرامة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1991م وتضاعف العقوبة في حالة العودة في كل مرة.

مادة 5

تستثني السفن المبينة أداناه من حظر الدخول للموانئ الليبية وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تجديد الاستثناء لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب الجهات المعنية عن طريق مدير إدارة الشؤون البحرية بكتاب من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والسفن هي:

  1. السفن المؤجرة من قبل الشركات الوطنية الموكل لها مزاولة نشاط النقل البحري على ان تقدم صورة من عقد التأجير لإدارة الشؤون البحرية.
  2. ناقلات النفط ومشتقاته شريطة تقديم قرار من الربان باتخاذ كافة الوسائل والتدابير لمنع الحرائق ومنع تلوث مياه البحر بالزيت.
  3. سفن نقل البضائع الخطرة الحاصلة على وثيقة ملائمة تثبت امتثالها لمتطلبات البناء والتجهيز الواردة بالشروط الخاصة بسفن نقل البضائع الخطرة مع إقرار معتمد من ميناء الشحن بأن البضائع مشحونة وفقا لمتطلبات سفن نقل البضائع الخطرة الواردة في اتفاقية سلامة الأرواح وتعديلاتها.
  4. سفن النقل السائب شريطة حصولها على وثيقة ترخيص بذلك كتيب اتزان تحميلها المنصوص عليهما في الباب السادس من اتفاقية سلامة الأرواح وتعديلاتها.
  5. سفن الشحن الأفقي وسفن الركاب.
  6. سفن نقل المواشي وسفن نقل البضاعة المبردة التي تزيد حمولتها عن 500 طن ولا تخل الشروط الواردة قرين السفن المستثناة أعلاه من الالتزام بكافة متطلبات الاتفاقيات الدولية.

مادة 6

تتولى وحدات التفتيش البحري بالموانئ التحقق من توفر شروط الاستثناء المطلوبة وإبلاغ إدارة الشؤون البحرية بذلك ومنح أذونات السفر للسفن بعد التأكد من إتمامها للإجراءات الإدارية والمالية وعدم وجود أي مانع قانوني آخر. 

مادة 7

يلغي قراري اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 295 بسنة 1992م ، 115 لسنة 1993م وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • للمرافق والسياحة والمواصلات
  • صدر في:8 ربيع الآخر 1403 و.ر
  • الموافق: 5/ 10/ 1993 م.