قرار رقم 37 لسنة 1429 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة والنقل
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تستبدل عبارة مدير الميناء المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية للموانئ المعتمد بالقرار رقم 40 لسنة 1426 م المشار إليه بعبارة مدير مكتب الشركة الاشتراكية للموانئ بالميناء ويعدل التنظيم الداخلي للمكتب وفقا لذلك.
مادة 2
يختص المكتب بإدارة وتسيير أعمال الشركة الاشتراكية للموانئ في الميناء دون المساس بالاختصاصات السيادية لمدير الميناء التابع للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والمحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 18 لسنة 1428 م المشار إليه.
مادة 3
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي الأحكام المخالفة له وعلى الجهات المختصة تنفيذه.