أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الهولندية N.V. Vereenigde Oliefabrieken من القائمة السوداء

نشر في

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الهولندية N.V. Vereenigde Oliefabrieken من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو 1957 بشأن إدراج الشركة الهولندية “N.V. Vereenigde Oliefabrieken” في القائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 22 الصادر عن المؤتمر الثاني عشر لضباط اتصال مقاطعة إسرائيل.

قرر ما يلي:

مادة 1
يُرفع اسم الشركة الهولندية N.V. Verenigde Oliefabrieken H. Spits et Zoon, et H. de Haan et” Zoon “
وعنوانها: Rotterdam P.O. Box 1140
والتي تتعاطى تجارة الزيوت النباتية، من القائمة السوداء، واستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح عريقيب – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
  • الموافق: 24 محرم 1378 هـ