أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1005-45 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1005
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 22 يوليو 2003

طعن جنائي رقم 1005-45 ق 

    خلاصة المبدأ 

     لا يجوز الجمع بين عقوبة تعزيرية إضافة إلى عقوبة الدية إذا سقطت هذه الجريمة بالعفو- أساس ذلك. 

    الحكم

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بتاريخ 1993.8.26 ف بدائرة مركز شرطة المدينة:

    قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بان قام بتاريخ الواقعة وعن غير سبق إصرار ولا ترصد بطعن المجني عليه في صدره وظهره قاصدا قتله مما نجم عنه إحداث الإصابات التي أودت بحياته على النحو الوارد بالأوراق وتقرير الصفة التشريحية المرفق. 

    وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات بنغازي لمعاقبته بالمادتين 90 و 372 ف1 من قانون العقوبات وبجلسة 1993.11.18 ف قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد ان نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكما قضى حضوريا بسقوط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وبوجوب الدية وبانقضائها بالأداء.

    وهذا هو الحكم المطعون فيه

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.21 ف فقرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته بتاريخ 3.15 من نفس السنة وفي ذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

    وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلص فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحددت لنظره جلسة 2003.7.15 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

    الأسباب

    من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.

    وحيث ان النيابة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن المادة السابعة من القانون رقم 6 لسنة 23 م تنص على أنه تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه ولما كان قانون القصاص والدية لم يتعرض للعقوبة التعزيرية في حالة سقوط عقوبة الإعدام قصاصا بالعفو ممن له الحق فيه وكان ليس لدى فقهاء الشريعة الإسلامية ما يمنع أن تكون العقوبة التعزيرية في جريمة القتل العمد الإعدام او الحبس مدى الحياة وأن الإمام مالك يوجب العقوبة التعزيرية في القتل العمد كلما امتنع القصاص او سقط بأي من الأسباب وأن باقي الأئمة وإن كانوا  لا يوجبون عقوبة معينة على القاتل إذا سقط القصاص إلا أنهم لا يمانعون في معاقبته بعقوبة تعزيرية بالقدر الذي يحقق التأديب والزجر وفقا لما يراه ولي الأمر كما أن قانون القصاص والدية السالف الذكر ينطبق على جريمة القتل العمد فقط بالنسبة للفاعلين الأصليين وغيرهم بخلاف قانون العقوبات فانه ينطبق على الفاعلين الأصليين وغيرهم اذ انه قانون عام ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير معيبا بما يوجب نقضه.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة قضائه بالإدانة أورد قوله – وحيث أن أولياء الدم قد تصالحوا مع ذوي المتهم وأسقطوا حقهم في القصاص وقبلوا الدية واستلموها.. وفقا للسند المرفق بالأوراق.. واستنادا إلى المواد 1 ، 2 ، 4 ، 6 من القانون رقم 6 لسنة 23 م بشأن القصاص والدية وإزاء كون أولياء الدم قد تنازلوا عن حقهم في القصاص وقبلوا الدية وقاموا باستلامها فانه يتعين القضاء بما جاء في المنطوق.

    لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 23 م بشأن أحكام القصاص والدية تنص على أنه يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية ، وهي عقوبة بديلة للعقوبة الأولى ولا يجوز الجمع بينهما وكانت هاتان العقوبتان قد نص عليهما قانون القصاص والدية السالف الذكر صراحة وبالتالي فلا حاجة للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون آنف الذكر ولو أراد المشرع معاقبة الجاني المرتكب جريمة قتل عمدا بعقوبة تعزيرية إضافة إلى عقوبة الدية إذا سقطت هذه الجريمة بالعفو عنها ممن له الحق فيه لنص المشرع على ذلك صراحة ولا يجوز تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 30 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القصاص والدية رقم 6 لسنة 23 ميلادية المعمول به من تاريخ نشره الذي تم في 30.7.1 م بأثر رجعي على الواقعة محل الطعن الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه بمنأى عن عيب ما رمته به النيابة الطاعنة مما يكون معه نعيها عليه في غير محله.

    وحيث انه متى كان ذلك فان الطعن يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعا.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.